ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و هل حكم الجري أو غيره مما لا يؤكل لحمه حكم الطحال مع اللحم في ذلك من اعتبار الاعلى و الاسفل ظ ؟ المحكي عن الصدوقين و ابن حمزة الاول و اختاره في قيح ؟ لصدر الموثق المتقدم و هو حسن خلافا للمخ ؟ فخص الحكم بالطحال عملا بأصالة الاباحة و استضعافا للرواية و لا وجه له بعد القول بحجية الموثق كما هو الاصح الاشهر سيما بعد انجباره و اعتضاده في الجملة بالشهرة مع ان الحكمة في الحرمة في الطحال و غيره واحدة و هي سيلان الرطوبة المحرمة من حيث الجزئية لا من حيث النجاسة إلى ما تحته و تشرب الاسفل بها فيحرم و من هنا يظهر انه ينبغي تقييد الحكم بالتحريم في المسئلتين بصورة إمكان سيلان الرطوبة من الاعلى المحرم إلى الاسفل المحلل فلو قطع بعدم السيلان لم يحرم الاسفل للاصل و اختصاص إطلاق الفتاوى و النص بحكم التبادر و الغلبة في موردهما بصورة إمكان السيلان أو مقطوعيته أو ظهوره سيما مع التصريح بالحكمة في كثير من النصوص و الفتاوي و إطلاقهما يقتضي الحرمة مع الشك في السيلان مع احتمالهما التقييد بصورة القطع به أو ظهوره فيحل في غيرها عملا بالاصل و لا ريب ان التجنب مط ؟ احوط الثالث الاعيان النجسة بالاصالة كالعذارت و نحوها و الاصل في تحريمها بعد الاجماع المقطوع به المحكي في الغنية و غيرها بل يمكن عده من الضروريات جدا الاخبار المتواترة معنى قطعا الظاهرة على المتتبع لها في مباحث عديدة لا تكاد تحصى و منها ما دل على حرمة المتنجسات بالخمر و الميتة و الدم و غيرها فان النصوص الدالة على حرمتها دالة على حرمة ما هنا بطريق أولى هذا مع ان جملة منها بل لعلها كلها منصوص على تحريمها بخصوصها مضافا إلى كونها كلا أو جلا من الخبائث المحرمة بالاجماع و الكتاب و السنة كالامور الثلاثة و نحوها ما ابين من الحي إذا كان مما تحله الحيوة لانه ميتة أو بحكمها نصا او فتوى كما مضى في بحثها و العجين إذا عجن بالماء النجس حرام مط ؟ و لو خبز و أكلت النار ما فيه من الرطوبات و لو كلها على الاشهر الاقوى بل عليه كافة متأخري اصحابنا و منهم الشيخ في يب ؟ و كتاب الاطعمة من يه ؟ لاصالة بقاء الحرمة و المرسلين كالصحيحين بإبن ابي عمير المجمع على تصحيح رواياته و مراسيله كمسانيده في أحدهما العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة و في الثاني يدفن و لا يباع و إطلاقهما بل عمومهما أو أحدهما الناشي عن ترك الاستفصال بشمل صورة إمكان الخبز و عدمها بل لعلهما ظاهران في الصورة الاولى لاغلبيتها فالعدول فيها عن الامر بالخبز الذي هو اسهل إلى الامر بالبيع و الدفن الذي لا يخلوان عن وجه منع سيما الثاني لاستلزامه اضاعة المال المحترم بمقتضى الفرض و إمكان الانتفاع به على الوجه المحلل ظ ؟ في تعينهما و عدم الحل بالخبز أصلا فما يقال في القدح عليهما في الدلالة على المدعى من انه ما لم يخبز بالنار نجس فحكمه في البيع ما تضمناه و هذا لا ينافي الرواية الآتية بتقدير الدلالة على الطهارة إذا خبز كما ترى و لذا ان الشيخ في الكتابين فهم كغيره التعارض بين الروايتين التين مضى ذكر أولهما و أشار إلى الثانية منهما بقوله و فيه رواية بالجواز اي جواز أكله بعد خبزه لان النار قد طهرته و المراد بالرواية النجس لتعددها منها المرسل كالصحيح بإبن ابي عمير المتقدم في عجين عجن و خبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه و منها عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها ايوكل ذلك الخبز قال إذا اصابته النار فلا بأس باكله و في سنده جهالة مع عدم مقاومتها كما تقدم للروايتين المتقدمتين لاعتبار سنديهما معا و اعتضادهما بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بخلاف هاتين لقصور سند احديهما و شذوذ القائل بهما إذا لم اقف الا على الشيخ في كتاب الاستبصار و بحث المياه من يه ؟ و رايه في الاول معلوم لاحتمال قصده بذلك مجرد الجمع بين الاخبار المختلفة و لذا ذكر جملة من الاجلة ان فتاويه في الكتابين في الجمع بين النصوص المختلفة معلومة و اما فتويه بذلك في يه ؟ و ان كانت صريحة الا انه قد رجع عنها فيها في كتاب الاطعمة فما هذا شانه كيف تعرض به الاخبار السابقة سيما مع ما هما عليه من عدم الصراحة لاحتمالهما التقييد بصورة طهارة الماء اذ ليس فيهما ما يدل صريحا على كونه نجسا فان الميتة في الاولى اعم من ذي النفس و غيره مما يكون طاهرا مع ان العلم بوقوعها فيه اعم من العلم بكون الوقوع قبل الاستعمال و الشك فيه و عليه يكون الماء طاهرا استصحابا و الفارة في الثانية و ان كانت ذات نفس سائلة ميتتها نجسة الا ان نجاسة البئر بمجرد ملاقاتها محل مناقشة بل الاقوى الطهارة كما مر في كتابها اليه الاشارة و احتمال السوأل التغيير بها فيعم الجواب بترك الاستفصال له حسن وجار مثله فيما تقدمه الا انه لا يوجب الصراحة التي هي المناط في تخصيص الادلة بل غايته الظهور فلا يمكن الخروج بهما عن الاستصحاب و الخبرين الذين تقدما و ان اعتضد ظهورهما بما فيهما من العلة و ما في حكمها اذ لا يوجبان الصراحة جدا بعد احتمال كون المراد مما تأكله النار النفرة الحاصلة للنفس أو الموجبة للكراهة لا النجاسة سيما مع الاتفاق على ان النار انما تطهر بالاحالة لا بالتجفيف و نحوه ثم لو سلم الصراحة فهما كما عرفت قاصرتان عن المقاومة لما مر من الادلة من وجوه عديدة و منها الشذوذ و الندرة فيهما دون السابقة فلا شبهة في المسألة بحمد الله سبحانه الرابع الطين و هو بجميع أصنافه حرام إجماعا فتوى و نصا مستفيضا بل متواترا منها أكل الطين حرام كلحم الخنزير و من أكله ثم مات فيه لم أصل عليه الا طين القبر فان فيه شفاء من كل داء و من أكله بشهوة لم يكن فيه شفاء و في رواية و أمانا من كل خوف و يستفاد منه و من غيره مما تضمن الاستثناء المذكور فيه المشار اليه في كلام الاصحاب بقولهم الا طين قبر الحسين للاستشفاء ان المراد بالطين هنا ما يعم التراب الخالص و الممزوج بالمال الذي هو معناه الحقيقي لغة و عرفا مضافا إلى تعليل التحريم بالاضرار للبدن الوارد في بعض النصوص و الفتاوي بناء على حصول الضرر في الخالص ايضا قط ؟ و منه يظهر وجه ما اشتهر بين المتفقهة من حرمة التراب و الارض كلها حتى الرمل و الاحجار و ضعف ما أورد عليهم من ان المذكور في النصوص الطين الذي هو حقيقة في التراب الممزوج بالماء الا ان يخص الايراد بصورة القطع بعدم ضرر هذه الاشياء فهو حسن

/ 568