2 هذا هو المجلد الثاني من كتاب المعروف بالشرح الكبير المسمى بالرياض المسائل بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين كتاب الاجارة و هي لغة الاجرة و هي كرى الاجير لا مصدر آجر يوجر فانه الا يجار و شرعا تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم و قيل عقد ثمرته ذلك و منشأ الخلاف تقديم في البيع و كيفكان هو أو التمليك بمنزلة الجنس يشمل سائر العقود و خرج بتعلقه بالمنفعة البيع و الصلح المتعلق بالاعيان و بالعوض الوصية بالمنفعة و بالمعلوم ا صداقها اذ ليس في مقابلها عوض معلوم سوى البضع و ليس بمعلوم و ينتقض في طرده بالصلح على المنفعة بعوض معلوم فانه ليس اجارة بناء على جعله أصلا مستقلا كما هو الاشهر الاقوى و الاصل فيه بعد إجماع المسلمين كما في المهذب و ظاهر الغنية و غيرهما من كتب الجماعة الكتاب و السنة المتواترة الخاصية و العامية قال سبحانه فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن و قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا و نحوهما آيات اخر و اما السنة فسيتلى عليك جملة منها في تضاعف المباحث الاتية و يشترط فيها بعد أهلية المتعاقدين ما يدل على الايجاب و القبول كاجرتك أو أكريتك أو ملكتك منفعتها سنة فيقول قبلت ؟ المستاجرت أو نحوهما بلا خلاف و اما اشتراط العربية و انما ضوية و نحوها من الامور المختلف في اعتبارها في العقود اللازمة يظهر الكلام فيه نفيا و إثباتا من الرجوع إلى ما قدمناه في البيع فانها كساير العقود اللازمة من باب واحد و حيث انعقدت بشرايطها المعتبرة تلزم من الطرفين المؤجر و المستأجر بلا خلاف بل عليه الوفاق كما في لك و غيره لعموم الامر بالوفاء و صريح المستفيضة منها الصحيحان و غيرهما عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل فقال الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى اليه و الخيار في اخذ الكرى إلى ربها ان شاء اخذ و ان شاء ترك و منها رجل دفع إلى رجل ابنه و سلمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثم جاء رجل فقال سلم ابنك منى سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك و هل يجوز له ان يفسخ ما وافق عليه الاول ام لا فكتب ( ع ) يجب عليه الوفاء للاول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف و تنفسخ بالتقايل بلا خلاف لعموم ادلة استحبابه كما مضى في البيع و غيره و سيأتي بعض النصوص الدالة عليه و كذا بكل واحد من الاسباب المقتضية له مما يأتي و لا تبطل بالبيع بلا خلاف في الظاهر و عليه الاجماع في الغنية للاصل و عدم المنافاة فان الاجارة تتعلق بالمنافع و البيع بالعين و ان تبعتها المنافع حيث يمكن و النصوص المستفيضة ففي الصحيح رجل استاجر ضيعة من رجل فباع المؤجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشيئ في ميراث الميت أو يثبت في يد المستأجر إلى ان ينقضي اجارته فكتب يثبت في يد المستأجر إلى ان ينقضي اجارته و قريب منه غيره و في الصحيح لا ينقض البيع الاجارة و لا السكنى و لكن يبيعه على ان الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط و الاجارة قلت فان رد على المستأجر ما له و جميع ما لزمه من النفقة و العمارة فيما استاجره قال ان كان على طيبة النفس و رضا المستأجر بذلك لا بأس و في الخبر له ان يبيع إذا اشترط على المشتري ان للمتقبل من السنين ماله و ظاهرهما توقف جواز البيع على الاشتراط المذكور فيهما و به افتى شيخ الصدوق على ما حكاه عنه في الفقية و لعل الوجه في النهي من البيع بدونه وجوب الاخبار بعيب المبيع حيث كان وقت البيع و قيل باستحبابه و عليه يصرف النهى إلى الارشاد أو الكراهة و وجه العيب في المسألة واضح للتعيب بنقص المنفعة المستوفاة بعقد الاجارة فان كان المشتري عالما به صبر إلى انقضاء المدة و الا تخير بين فسخ العقد و إمضائه مجانا و إطلاق العبارة كغيرها و صريح جماعة عدم الفرق في الحكم بعدم البطلان به بين كونه من المستأجر و غيره و لا خلاف و لا اشكال في الثاني و كذلك في الاول على قول قوي لبعض ما مر مع انه بين المتأخرين أشهر خلافا لمن نذر و تظهر ثمرة الخلاف في استحقاق المؤجر الاجرة لباقي المدة فيتوجه على المختار و لا على غيره و كما لا تبطل به كذا لا تبطل بالعتق لعين ما مر من الدليل سوى الاحاديث و هل تبطل بالموت قال الشيخان نعم و تبعهما ضي و الديلمي و ابن حمزة و ابن زهرة مدعيا في الغنية عليه إجماع الامامية تبعا لشيخ الطائفة في ؟ و كذا في ط حيث ادعى فيه ذلك في الظ لكن على التفصيل بين المؤجر و المستأجر بالبطلان بموت الثاني دون الاول و جعله الاصحاب قولا ثالثا في المسألة و نسبه ضي إلى أكثر الامامية و حجتهم عليه مط أو في الجملة واضحة عدا ما نسب إليهم و صرح به في الغنية من تعذر استيفاء المنفعة في موت الاول و الاجرة في موت الثاني فالأَول لان المستأجر استحق استيفائها على ملك المؤجر فبالموت ينتقل إلى الوارث و تحدث المنافع على ملكهم فلا يجوز استيفاء ما ليس بمملوك للمؤجر و الثاني لانه استحق من مال المؤجر و بالموت تنتقل التركة إلى الورثة و انه ربما كان غرض المالك تخصيص المستأجر لتفاوت الاغراض بتفاوت المستأجرين و قد تعذر ذلك بالموت فتبطل الاجارة و فيه بعد النقض بتزويج الامة المنتقلة بموت مالكها إلى الورثة و بنفس الاجارة حيث لا تبطل بالبيع و العتق كما مرت اليه الاشارة مع اقتضاء هذه التعليلات