بيان سمائل تتعلق بالوقف
و غيره و الادخال نوع رجوع بلا شبهة فيدخل في حيز لفظ الرجوع المنساق في سياق النفي مع كونه نكرة و خصوص الصحيح عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك ان يدخل معه غيره من ولده قال لا بأس بذلك و عن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده و يبينه له اله ان يدخل معهم من ولده هم بعد ان ابانهم بصدقة فقال ليس له ذلك الا ان يشترط انه من ولد فهو مثل من تصدق عليه فذلك له و الظ من الابانة فيه الاقباض دون ما فهمه الشهيد الثاني من القصر الموقوف عليه الذي شرطه القاضي لرجوع الاستثناء على فهمه منقطعا و هو خلاف الظ جدا وح يمكن حمل الروايات السابقة المجوزة على صورة عدم القبض و الابانة حملا للمطلق على المقيد و يشهد له نفس هذه الرواية فانه ( ع ) لما سئل مط اجاب بالجواز كما في تلك الروايات و لما قال بينهما لهم قال ليس له ذلك فلا اشكال في المسألة بحمد الله سبحانه لوضوح وجه الجمع بين الادلة المانعة و الاخبار المجوزة بهذه الصحيحة مضافا إلى ما عرفت من قصور الاخيرة سندا و دلالة مع قصورها ايضا عن المكافاة للادلة لاعتضاد ها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا كما يشعر به عبائر الجماعة المتقدم إلى ذكرهم الاشارة ثم ان الخلاف انما هو في الادخال اما النقل عنهم فغير جايز و كذا عن غيرهم بلا خلاف بل عليه الاجماع في قيح و يشمله الاجماعات المستفيضة حكاية في كلام جماعة على كون الوقف من العقود اللازمة و هو الحجة مضافا إلى عمومات الامر بالوفاء كتابا و سنة ففي الصحيح و غيره لا يرجع في الصدقة إذا ابتغي وجه الله سبحانه و في القريب منه رجل تصدق على ولده بصدقة اله ان يرجع فيها قال الصدقة لله و في القريب من الموثق تصدق على ابي بدار و قبضتها ثم ولد بعد ذلك أولادا فاراد ان يأخذها مني فيتصدق بها عليهم فسئلت أبا عبد الله ( ع ) عن ذلك و اخبرته بالقصة فقال لا تعطها إياه قلت انه إذا يخاصمني قال فخاصمه و لا ترفع صوتك عليه و اما اللواحق فمسائل الاولى إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى القرب كالحج و الجهاد و العمرة و بناء المساجد و القناطير و نفع المحاويج و غير ذلك على الاظهر بل عليه عامة من تأخر بل في بحث الوصية من الغنية و ئر الاجماع عليه لان المراد بالسبيل الطريق إلى الله اي إلى ثوابه و رضوانه فيدخل فيه كل ما يوجب الثواب مضافا إلى ما في تفسير علي بن إبراهيم في آية الزكوة عن العالم ( ع ) من انه قوم يخرجون إلى الجهاد و ليس عندهم ما ينفقون أو قوم مؤمنون ليس لهم ما يحجون به أو في جميع سبيل الخير الخبر خلافا للشيخ فخصه بالغزاة المطوعة دون العسكر المقابل على باب السلطان و بالحج و العمرة و قال انه يقسم بينهم أثلاثا و لا بن حمزة فبالمجاهدين و هما شاذان و لا فرق فيه عند الاكثر بين ان يقتصر على سبيل الله أو يضم اليه سبيل الثواب و سبيل الخير لرجوع هذه المفاهيم الثلثة إلى معنى واحد و هو سبيل الله بالمعني العام فلا يجب قسمة الفائدة أثلاثا خلافا لاحد قولي الشيخ وفاقا للشافعي فاوجبها كك ثلثه إلى الغزاة و الحج و العمرة هو سبيل الله و ثلثه إلى الفقراء و المساكين و يبدأ بأقاربه و هو سبيل الثواب و ثلثه إلى خمسة أصناف من الذين ذكرهم الله في آية الصدقات و هم الفقراء و المساكين و ابن السبيل و الغارمون و الرقاب و هو سبيل الخير و هو كسابقه شاذ لا دليل عليه و ان كان احوط الا ان يكون ثمة قرينة حال فتتبع الثانية إذا وقف على مواليه دخل فيه الاعلون المعتقون له و الادنون الذين أعتقهم وفاقا لط وف و الحلي و به افتى الماتن في يع و الفاضل في ؟ دو الشهيد في ؟ النكت عليه و لا ريب فيه مع القرينة الدالة على دخولهم اجمع كما لا ريب في دخول بعضهم بها دون الاخر و في حكم القرينة تفسيره حيث انتفت فيرجع إلى ما يفسره و انما الاشكال مع عدمهما كان وقف على مدلول هذه اللفظة ينشأ من انه هل يشترط في التثنية و الجمع اتحاد معنى افرادهما حتى يمتنع تثنية المشترك باعتبار معانيه و الحقيقة و المجاز و جمعهما كما هو مذهب الاكثر على ما حكى من الارتشاف ام لا كما اختاره الشهيد الثاني في لك و ولده في المعالم وفاقا لا بن مالك في التسهيل و ان المشترك عند تجرده عن القرينة الدالة على إرادة معانيه أو بعضها هل يتقى مجملا أو يحمل على الجميع مط و إذا كان جمعا خاصة فيه أقوال للاصوليين أشهرها الاول و ان اشتراك المولى بين المعتق و المعتق هل هو لفظي كما عليه الاكثر و حكى التصريح به عن أهل اللغة ام معنوي كما يظهر من قيح و حيث ان الاظهر عند الا حقر في جميع هذه الموارد هو مذهب الاكثر كما حقق في محل أليق كان القول بالبطلان اصح و به صرح في لك و حكى عن المحقق الثاني و الفاضل في التحرير و عدو ولده في الايضاح لجهالة الموقوف عليه على هذا التقدير كما سيأتي و يضعف القول بالصحة ان وجهت فيه باختيار كون المولى مشتركا معنويا كما عن ظ الشيخ بتصريح أهل اللغة بفساده و حصول التباين بين الموليين بعدم جامع لها في البين و كذا ان وجهت فيه بما ذهب اليه الشيخ في الاصول و اختاره كما حكى عنه و عن غيره من جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه و انه ظ فيما مع التجرد عن القرينة الدالة على إرادة أحدهما كما اختاره الشافعي فان أصل الجواز و ان كان لا يخ عن وجه قوي الا ان دعوى الظهور في الجميع مع التجرد عن القرينة ليس بوجه بل المتبادر من اللفظ المشترك كيفما يطلق بصيغة الجمع أو المفرد إرادة المعنى الواحد و يحتاج المعنى الزايد إلى القرينة فان كانت و الا انصرف إلى الواحد فان تعين بالقرينة و الا كانت اللفظة مجملة كمفروض المسألة و لذا تحصل في الموقوف عليه جهالة فيفسد بها الوقف لفقد التعيين المشترط في صحته كما مضت اليه الاشارة و لا بن حمزة قول آخر في المسألة هو مع شذوذة واضح الدليل و الحجة و ان كان الفاضل في لف استحسنه الثالثة إذا وقف على أولاده اختص في المشهور كما قيل بالاولاد لصلبه دون أولاد أولاده التفاتا إلى تبادرهم خاصة الا ان يكون هناك قرينة تدل على دخولهم كقوله الاعلى فالأَعلى او بطنا بعد بطن أو يقف على أولاده و لا ولد له لصلبه و نحو ذلك و قيل كما هو صريح المتن يشترك الجميع نظرا إلى دعوى كونهم ولدا حقيقة و فيه انه لا يستلزم الدخول حيث يكون الاولاد لصلبه هم المتبادرون و إذا أوقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين و البنات الذكور منهم و الاناث بالسوية بلا خلاف أجده و به صرح بعض الاجلة بل ادعى على الدخول الاجماع في الغنية و هو الحجة مضافا