الا مع إتلاف المشتري عينها ثم اسلم البايع فله قبض ثمنه من المشتري لثبوته في ذمته قبل اسلامه فيستصحب و لا يقدح كون اصله محرما على المسلم مط ؟ لانه قد استقر على وجه محلل في وقت يقر عليه كما لو كان قد قبضه ثم اسلم و ربما يستانس للحكم هنا بما ورد في كتاب المهور من الخبر النصراني يتزوج النصرانية على ثلثين دنا من خمر و ثلثين خنزير ثم اسلما بعد ذلك و لم يكن دخلا بها قال ينظركم قيمة الخمر و كم قيمة الخنزير فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها فتدبر السادسة الخمر تحل إذا انقلب خلا بلا خلاف بين الفقهاء إذا كان الانقلاب نفسيا كما في قيح ؟ و هو الحجة مضافا إلى فحاوي النصوص الآتية و ان الاحكام للاسماء تابعة حلا و حرمة و طهارة و نجاسة بلا خلاف بين الاصحاب كافة للاصول الممهدة المعتضدة بظ ؟ بعض المعتبرة كالموثق كالصحيح بل يقال صحيح في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال إذا تحولت عن اسم الخمر فلا بأس به و صريحه كالقاعدة حلها بالانقلاب مط ؟ و لو كان بعلاج كان المعالج به عينا باقية ام غيرها و هو المشهور بين اصحابنا و المعتبرة بذلك زيادة على ما مر مستفيضة جدا عموما و خصوصا فمن الاول الصحيح يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال خذها ثم أفسدها قال علي ( ع ) و اجعلها خلا و الموثقان لا بن بكير المجمع على تصحيح رواياته و رواية الراوي عنه فيهما و هو ابن ابي عمير عن جميل في أحدهما عن الخمر تجعل خلا قال لا بأس و فضالة بن أيوب في الثاني عن الرجل يأخذ الخمر و يجعلها خلا قال لا بأس و هما قريبان من الصحيح من وجهين بل وجوه بل عدا ابن بكير ثقة فيكونان من الصحيح و من الثاني الصحيح على الصحيح في العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا قال لا بأس به و الموثق كالصحيح بفضالة عن ابن بكير و فيه عن الخمر يجعل خلا قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها بالغين المعجمة كما في ف ؟ و في يبين ؟ بالقاف و هو مرجوح بالنسبة إلى الاول لاضبطيته و قريب منه الخبر عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى يحمض فقال إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا بأس بناء على قوة احتمال كون المراد انه لا بأس به إذا كان الخمر غالبا على ما جعل فيها و لم يصر مستهلكا لا يعلم انقلابه فلا بأس لا ما عقله منه الشيخ ره من اغلبية الموضوع فيها عليها فنسبها إلى الشذوذ و بظهور ما ذكرناه من الخبر صرح الخال العلامة المجلسي طاب ثراه في حاشيته المنسوبة اليه على الرواية و اصرح من الجميع ما رواه الحلي في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن ابي بصير عن ابي عبد الله ( ع ) انه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لتحول خلا قال لا بأس بمعالجتها الخبر فلا وجه لتوقف شيخنا الشهيد الثاني في العلاج بالاجسام و تعليله بانه ليس في الاخبار المعتبرة ما يدل على علاجها بها و الطهر بها كك ؟ و انما هو عموم أو مفهوم مع قطع النظر عن الاسناد و ذلك لما عرفت من وجود خصوص النصوص التي منها الصحيح و الموثق القريب منه مع ان العموم و المفهوم حجة و الاسانيد بنفسها معتبرة مع ان فيها الصحيح بلا خلاف كما عرفت و مع ذلك الجميع بالشهرة المحققة و المحكية في كلامه و غيره منجبرة و معتضدة و لا لاشتراط ذهاب العين المعالج به قبل ان يصير خلا لانها تنجس و لا مطهر لها كما قيل لان هذا الكلام لا يجري على القول بطهارة الخمر و على القول بالنجاسة كما هو الاظهر الاشهر بين الطائفة يمكن اغتفار ذلك كالآنية نظرا إلى عموم الادلة المتقدمة المعتضدة مع حجيتها في نفسها جملة بالشهرة العظيمة نعم يكره العلاج مط ؟ لا للخبر واني استدل به لها جماعة عن الخمر يجعل فيها الخل قال لا الا ما جاء من قبل نفسه لعدم وضوح ما فهموه منه و احتمال كون المراد به ان مجرد جعل الخل في الخمر لا يكفي في الاستحالة بل لابد ان يترك حتى ينقلب ذلك الخمر خلا بنفسه ردا على ابي حنيفة القائل بذلك و المشهور ؟ بين المتأخرين كما في الكفاية وفاقا للحلي انه لا تحل الخمر لو القى فيها خل كثير حتى استهلكها و لو مضى مدة ينقلب الخمر فيها خلا نظرا إلى ان الخمر يحل بالانقلاب لا ما ينجس بها و هو قوي جدا لا للتعليل المتقدم لانتقاضه بصورة عدم الاستهلاك و قلة المعالج به و هم يقولون بإفادة الانقلاب فيها الاباحة فكذا في صورة الاستهلاك و كثرة المعالج به بل لاطلاق الخبرين الاخيرين في اشتراطهما عدم غلبة المعالج به في نفي الباس عن العلاج و مفهومه ثبوت الباس مع عدم الشرط و هو و ان كان اعم من الحرمة الا انه محمول عليها بقرينة السوأل الظاهر وقوعه عن التحريم و عدمه لا الكراهة و عدمها مع ان إثبات المرجوحية و لو في الجملة لعله كاف في إثبات الحرمة بعد عدم ظهور قائل بالكراهة و قيل كما عن الشيخ في يه ؟ انه لو القى في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر المصبوب منها في الخل خلا و يحل بعد الانقلاب و نفى عنه البعد في لف ؟ معللا بان انقلاب الخمر إلى الخل يدل على تمامية استعداد انقلاب ذلك الخمر إلى الخل و المزاج واحد بل استعداد الملقى في الخل بصيرورته خلا اتم و لكن لا يعلم لامتزاجه بغيره فإذا انقلب الاصل الماخوذ منه علم انقلابه ايضا و نجاسته الخل تابعة للخمرية و قد زالت فتزول النجاسة عنه كما مر في الخمر إذا انقلب ثم نقل عن الاسكافي ما يوافق النهاية و ما ذكره في الجملة و فيه نظر فان دعوى زوال نجاسة الخل بزوال نجاسة الخمر مصادرة سيما مع كون الخمر و نجاستها مقدرة محققة و التبعية في ثبوت النجاسة لا يستلزم التبعية في زوالها مع انه على تقدير التمامية مدفوع بما قدمناه من الحجة على ما اختاره الجماعة سيما مع اعتضادها ببقاء الحرمة و النجاسة فاستدلاله ضعيف غايته كاستدلال في لك ؟ للنهاية برواية عبد العزيز بن المهتدي التي هي الصحيحة من الاخبار الخاصة المتقدمة المتضمنة لنفي الباس عن علاج الخمر بصب الخل فيها نظرا إلى اطلاقها الشامل لمفروض المسألة و ذلك فان المناقشة فيه واضحة لعدم انصراف الاطلاق بحكم التبادر و الغلبة الا إلى صورة كون الخل المعالج به الخمر قليلا في جنبها فلا ينهض حجة لما نحن فيه من صورة العكس و إلى هذا يشير كلام صاحب الكفاية حيث قال بعد نقل الاستدلال لف ؟ و فيه تأمل و الوجه انه لا اشكال في طهارة الخل في المسئلتين على القول بطهارة الخمر و اما على القول بالنجاسة فالحكم كك ؟ فيما صدق انه على سبيل العلاج كما هو المتبادر من الاخبار لا مط ؟ انتهى هذا مع ان ظاهر