الرواية اعتبار انقلاب الخمر الملقى فيه الخل خلا لا انقلاب الخمر الملقى منه في الخل كما هو صريح النهاية و لا تلازم بين الانقلابين كما يظهر من عبارة لف ؟ المتقدمة فتامل و ربما يظهر من س ؟ و قيح ؟ استناد النهاية فيما ذكره إلى ما ذكره الشهيد الثاني و العلامة قالا بعد نقله تأويلا لرواية ابي بصير لا بأس بجعل الخمر خلا إذا لم يجعل فيها ما يقلبها ثم قال الاول مجيبا عنها و لو حمل ذلك على النهي عن العلاج كما رواه ايضا استغنى عن التأويل و في كل من الاستدلال و الجواب نظر اما الاول فلوضوح ان التأويل بنفسه ليس بدليل و اما الثاني فلتوقفه على كون تقلبها بالقاف لا بالغين المعجمة و الحال ان النسخة الراجحة بالعكس كما مر اليه الاشارة ( و كيف كان فالمختار ما هو المشهور بين الطائفة شهرة محققة و محكية كما مر اليه الاشارة صح ) بل ربما اشعر قول الماتن هنا و هو مشير إلى ما في يه ؟ متروك بكونها إجماعا السابعة لا يحرم شرب الربوبات و الاشربة الغير المسكرة مط ؟ و ان شم منها رايحة المسكرة إجماعا للاصل و العمومات السليمة عن المعارض المعتضدة بالنصوص منها عن السكنجبين و الجلاب و رب التوت و رب التفاح و رب الرمان فكتب حلال و يكره الاسلاف في العصير وفاقا للنهاية و بها صرح الماتن في يع ؟ و الفاضل في د ؟ و الحجة عليها واضحة عدا ما يحكى عن النهاية و هو ضعيف غايته كما نبه عليه الحلي و جماعة و نحوه في الضعف الاعتذار الذي اعتذر به عنه العلامة كما صرح به شيخنا في لك ؟ و مع ذلك لا بأس بالكراهة لفتوى الجماعة بها بناء على المسامحة في أدلتها و ان يستامن على طبخه من يستحله قبل ان يذهب ثلثاه إذا كان مسلما و بها صرح في د ؟ ايضا و نسبها في الكفاية إلى جماعة و اختارها استنادا في الجواز إلى ان قول ذي اليد مقبول في طهارة ما في يده و نجاسته فليكن هنا كك ؟ و إطلاق الصحيح عن البختج فقال إذا كان حلوا يخضب الانآء و قال صاحبه قد ذهب ثلثاه و بقى الثلث فاشربه و في الكراهة إلى الشبهة الناشية من الخلاف و النهي في الاخبار الاتية خلافا للنهاية و الحلى و فخر الدين و الشهيد في س ؟ و قيح ؟ و حكاه في لف ؟ عن مه ؟ فاختاروا الحرمة للمعتبرة منها الصحيح الرجل يهدي إلى البختج من اصحابنا فقال ان كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه و ان كان ممن لا يستحله فاشربه و الموثقان في أحدهما عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج فيقول قد طبخ على الثلث و انا أعرف انه يشربه على النصف فقال لا تشربه قلت فرجل من أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه و لا يستحله على النصف يجبرنا ان عنده بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقى ثلثه يشرب منه قال نعم و في الثاني عن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال ان كان مسلما ورعا مؤمنا فلا بأس ان يشرب فته ؟ و هذا القول أقوى لاعتبار أسانيد الروايات كما ترى و شهرتها بين اصحابنا مع وضوح دلالة أكثرها بناء على ان النهي حقيقة في التحريم جدا و لا وجه لحمله على الكراهة أصلا الا الجمع بينها و بين ما مر من الادلة و هو ممكن بحمله على الحرمة و تقييد إطلاق تلك الادلة بغير مفروض المسألة انه متعين كما قرر في محله مع ان إطلاق الصحيح من تلك الادلة معارض بإطلاق الصحيح الاخر عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به اتى بشراب يزعم انه على الثلث فيحل شربه قال لا يصدق الا ان يكون مسلما عارفا فته ؟ و الاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت بلا خلاف أجده للرواية القاصرة سندا المحمولة لذلك و للاصل و العمومات على الكراهة و فيها نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الاستشفاء بالحميات و هي العيون الحارة التي ( تكون في الجبال التي صح ) يوجد فيها رائحة الكبريت فانها تخرج من فوح جهنم و يستفاد من التعليل كراهة مطلق استعماله كما صرح بها المقدس الاردبيلي ره و صاحب الكفاية و لا بأس بها و ان لم يذكرها الجماعة كتاب الغصب و النظر فيه يقع في امور الاول في تعريفه و اعلم ان الغصب كما هنا و في يع ؟ و اللمعة وس ؟ هو الاستقلال و الاستبداد بإثبات اليد على مال الغير عدوانا و ظلما و هو قريب من معناه اللغوي الذي هو الاخذ ظلما و خرج بالاستقلال بإثبات اليد ما لا إثبات معه أصلا كمنعه من ماله حتى تلف كما يأتي و ما لا استقلال معه كوضع يده على ثبوته الذي هو لابسه فان ذلك لا يسمى غصبا لغة و لا عرفا و خرج بالمال الاستقلال باليد على غيره كالحر فانه لا يتحقق فيه الغصبية جدا فلا يضمن و خرج بأضافة المال إلى الغير ما لو استقل بإثبات يده على مال نفسه عدوانا كالمرهون في يد المرتهن و الوارث على التركة مع الدين على قول فليس كل منهما بغاصب عرفا و ان اثما و ضمنا و خرج بالعدوان إثبات المرتهن و الوكيل و الولي و المستأجر و المستعير أيديهم على مال الراهن و المولى عليه و الموكل و الموجر و المعير و لانتقاض هذا التعريف في عكسه بما لو اشترك اثنان فصاعدا في غصب بحيث لم يستقل كل منهما باليد بدل الاستقلال فيه بالاستيلاء ليشمله لصدق الاستيلاء فيه دون الاستقلال و لانتقاضه ايضا بالاستقلال بإثبات اليد على مطلق حق الغير كالتحجير و حق المسجد و نحوه مما لا يعد ما لا مع كون الغصب فيه متحققا عرفا بدل المال فيه بمطلق الحق ليشمله فتخلص من ذلك ان الاجود في تعريفه انه الاستيلاء على حق الغير عدوانا و اما إبدال العدوان بغير حق ليتناول التعريف من ترتب يده على يد الغاصب جاهلا بالغصب و من سكن دار غيره غلطا أو لبس ثوبه خطأ فانهم ضامنون و لم يدخلوا في التعريف بدون التبديل المذكور فمردود لعدم صدق الغصب عرفا على شيء من ذلك جدا و الحكم بالضمان فيها لم يكن وجهه في الغصب منحصرا لعدم التلازم بينهما إجماعا و لذا قالوا ان أسباب الضمان منحصرة فيه مع ان الغصب من الافعال المحرمة بدليل العقل و الايات المتكاثرة و السنة المستفيضة بل المتواترة و إجماع الامة المحقق و المحكي في كلام جماعة إلى حد الاستفاضة فلو صدق الغصب عليها حقيقة لاستلزم حرمتها مع انها مقطوع بعدمها و حيث قد عرفت اعتبار الاستقلال أو الاستيلاء في الغصب ظهر لك الوجه بعد ملاحظة الاصل ايضا انه لا يضمن احد و ان اثم لوضع المالك من إمساك الدابة المرسلة فتلفت لا عينها و لا منفعتها زمن المنع و كذا لا يضمنها لو منعه من القعود على بساطه و السكنى في داره فتلفا لما عرفت من الاصل و عدم صدق الغصب الموجب للضمان بالاجماع بناء على فقد جزئه المفهوم منه لغة و عرفا هنا و هو إثبات اليد قيل و يشكل بانه لا يلزم من عدم الغصب عدم الضمان لعدم انحصار السبب فيه بل ينبغي ان يختص ذلك بما لا يكون المانع سببا في تلف العين بذلك بان اتفق تلفها مع كون السكنى معتبرة في حفظها و المالك معتبر في مراعات الدابة كما يتفق لكثير من الدور