و الدواب اما لو كان حفظه متوقفا على سكنى الدار و ركوب الدابة لضعفها أو كون ارضها مسبعة مثلا فان المتجة الضمان نظرا إلى كونه سببا قويا مع ضعف المباشر و هو حسن وفاقا لجماعة من المتأخرين كما في لك ؟ و الكفاية و اختاره ايضا لا لما ذكر من ان عدم الغصب لا يلزم منه عدم الضمان لاحتماله بسب آخر لنفيه بالاصل المتقدم و لذا سلم عدم الضمان في صورة عدم سببية المانع للتلف بل لان نفي احتمال سببية سبب اخر في الضمان بالاصل انما يتوجه حيث لا يمكن إثباته بدليل اخر أقوى منه و اخص و هو في صورة سببية المانع و ضعف المباشر ممكن لعموم لا ضرر و لا ضرار في الدين بناء على صدق الاضرار بمنع المانع في هذه الصورة عرفا فيتوجه ضمانه ح ؟ جدا و من هنا يتوجه الحكم بضمان نقص القيمة السوقية للمتاع إذا حصل بمنع المالك عن بيعه و لو مع بقاء العين و صفاتها و ذكر القائل المتقدم هنا انه لم يضمن قطعا لان الفائت ليس بمال بل اكتسابه و هو كما ترى لا تحاد وجه الحكم بالضمان هنا و فيما مضى و هو صدق الاضرار المنفي شرعا و ليس فيه ما يقتضي تخصيص الضرر المنفي بما يكون متعلقه ما لا و لعله لذا اختار الشهيد ره في بعض فتاويه الضمان هنا ايضا و ان قوى في س ؟ عدم الضمان مط ؟ وفاقا للمشهور كما في لك ؟ و الكفاية و يصح اي و يتحقق و يتصور غصب العقار كالمنقول بلا خلاف بيننا بل في ظ ؟ الكفاية و لك ؟ ان عليه الاجماع منا و من أكثر العلماء لان المعتبر منه الاستقلال بإثبات اليد أو الاستيلاء و تحققهما ممكن في العقار كغيره و من ثم أمكن قبضه في البيع و نحوه مما يعتبر فيه القبض و هو لا يتحقق بدون الاستقلال بإثبات اليد عليه فليكن هنا كك ؟ هذا مضافا إلى الخبر من غصب شبرا من الارض طوقه الله تعالى من سبع ارضين إلى يوم القيمة و في آخر من خان جاره شبرا من الارض جعله الله تعالى طوقا في عنقه من تخوم الارض السابعة حتى يلقى الله عز و جل يوم القيمة مطوقا الا ان يتوب و يرجع و في ثالث من اخذ ارضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر خلافا لبعض العامة فقال لا يمكن غصبه بل انما يضمن بالانهدام فإذا دخل و انهدم ضمن المهدوم و ضعفه ظ ؟ مع عدم الدليل عليه و اعلم انه انما يضمن بمجرد الاستقلال به اي بالعقار بإثبات اليد عليه و لو بان يستولى عليها و يتسلم مفاتيحها من دون ان يزعج المالك و يخرجه منها على ما يقتضيه إطلاق العبارة و نحوها و به صرح جماعة كالمسالك و الكفاية خلافا للعلامة فاعتبر مع ذلك الدخول و الازعاج و وجهه واضح لصدق الغصب بدونهما بمجرد الاستقلال و الاستيلاء عرفا الا ترى انه لو كان المالك غائبا يتحقق الغصب و لا ازعاج أصلا و كذا لو استولى مع المالك صار غاصبا و لو في الجملة مع انه لا ازعاج فيه بالمرة فظهر ان الاعتبار باليد و الاستقلال بلا شبهة قيل و لعل المراد به عدم قدرة المالك على تصرفه فيما هو بيده و تصرفه بمعنى انه لم يمكنه من ذلك و ان كان جالسا معه فانه ح ؟ يكون وجوده و عدمه سواء و هو حسن و لو سكن الغاصب الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان مبنيان على الاختلاف في تعريف الغصب بان المعتبر فيه الاستقلال فلا يضمن أو الاستيلاء فيضمن و حيث قد عرفت اظهرية الثاني ظهر لك توجه الضمان كما عليه الاكثر وفاقا للشيخ و نبه على الاكثرية شيخنا في لك ؟ و صاحب الكفاية هذا مع إمكان تصحيح هذا القول على تقدير اعتبار الاستقلال ايضا كما هو ظ ؟ جمع منهم الشهيدان في س ؟ روضة ؟ و الفاضل المقداد في قيح ؟ قال فيه بعد تعليل عدم الضمان بعدم استقلال يد الغاصب لانه انما يحصل برفع يد المالك و لم يرفع و فيه نظر لانه ان أراد باستقلال اليد عدم المشاركة فهو بط ؟ و الا لزم عدم الضمان على شخصين اشتركا في غصب شيء واحد و ان أراد به إثباته على وجه يرتفع به يد المالك فهو مصادرة على المط ؟ لان ذلك عين المتنازع فيه و لو قلنا بالضمان ضمن النصف عينا و قيمة كما إذا كان له شريك في الغصب و إطلاق العبارة و نحوها من عبائر الجماعة يقتضي عدم الفرق في ضمانه النصف بين وحدة المالك و تعدده و يحتمل تخصيصها بالصورة الاولى و الرجوع في الثانية إلى الضمان بالنسبة فلو كان اثنين لزمه الثلث و ثلثه لزمه الربع و أربعة لزمه الخمس و استقر به في قيح ؟ إلحاقا للمفروض بما لو تعدد الغاصب و قال بعد ذلك و التحقيق يقتضي الضمان على نسبة ما استولى عليه و استقل به ان نصفا فنصفا و ان ثلثا فثلثا و هكذا و هو جيد و على القول بالضمان لابد من التقييد بكونه متصرفا في النصف مثلا بحيث يمنع المالك من أنواع التصرفات فيه كالبيع و الهبة و أمثالهما لا مجرد السكنى و كون شركته على الاشاعة من اختصاص بموضع معين اما معه فالمتجه ضمانه كائنا ما كان و لو كان قويا مستوليا و صاحب الدار ضعيفا بحيث اضمحلت يده معه احتمل قويا ضمان الجميع و لو انعكس الفرض بان ضعف الساكن الداخل على المالك عن مقاومته و لكن لم يمنعه المالك مع قدرته ضمن الساكن اجرة ما سكن خاصة لاستيفائه منفعته بغير اذن مالكه هذا مع حضور المالك و اما مع غيبته فلا شبهة في ضمانه العين ايضا لتحقق الاستيلاء ح ؟ جدا و يضمن حمل الدابة لو غصبها و كذا غصب الامة الحامل غصب لحملها بلا خلاف أجده ظاهرا لانه مغصوب كالام و الاستقلال باليد عليه حاصل بالتبعية لها و ليس كك ؟ حمل المبيع فاسدا حيث لا يدخل في البيع لانه ليس مبيعا فيكون أمانة في يد المشتري لاصالة عدم الضمان و لان تسلمه باذن البايع مع احتمال الضمان لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي مع الشك في صدق الامانة عليه و به قطع الماتن في يع ؟ قالوا فان أسقطت الحمل و بقيت الام لزمه تفاوت ما بين قيمتها حاملا و حائلا و ان تلفت بعد الوضع ألزم بالاكثر من قيمة الولد و قيمتها حاملا ان اعتبرنا الاكثر و الا فقيمته يوم التلف و اعلم انه لا خلاف في انه لو تعاقبت الايدي على المغصوب فالضمان على الكل سواء علموا بالغصب جميعا ام جهلوا ام بالتفريق لتحقق التصرف في مال الغير بغير اذنه الموجب للضمان لعموم قوله ( ع ) على اليد ما أخذت حتى تؤدي و ان انتفى الاثم عن الجاهل بالغصب وح ؟ يتخير المالك في تضمين من شاء منهم العين و المنفعة أو تضمين الجميع بدلا واحدا بالتقسيط و ان لم يكن متساويا لان جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض و كذا له تقسيط ما يرجع به على ازيد من واحد و ترك الباقين لما ذكر و يرجع الجاهل منهم بالغصب إذا رجع عليه المالك على من غرة فسلطه على العين أو المنفعة و لم يعلمه بالحال و هكذا الاخر إلى ان يستقر الضمان على