وجوب رد المغصوب إلى مالكه ما دامت العين باقية - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وجوب رد المغصوب إلى مالكه ما دامت العين باقية

و لعله لحديث لا ضرر و لا ضرار و لا فرق في التلف بين كونه عينا أو منفعة و هو قد يكون بالمباشرة و إيجاد علة التلف كالاكل و الاحراق و القتل و نحو ذلك و بالسبب و فعل ملزوم العلة كحفر البئر و إذا اجتمعا قدم المباشر بلا خلاف ظ ؟ بل ظاهرهم الاجماع عليه و به صرح المقدس الاردبيلي ره قال و كأنه مجمع عليه و ذلك كما لو سعى إلى ظالم باخر فاخذ ماله أو فتح بابه على مال فسرق أو دل السراق إلى مال فسرقوه فان في جميع هذه المسائل ضمن المباشر الذي هو الظالم و السارق دونه اي دون السبب قالوا لانه أقوى و فيه نظر فان القوة لا تدفع الضمان عن ذي السبب بعد وجود ما يقتضي ضمانه ايضا و هو ما مر من حديث نفي الضرر و لا امتناع في الحكم بضمانهما معا و تخير المالك في الرجوع إلى أيهما شاء كالغصب فلو لا الاجماع الظ ؟ المعتضد بالاصل لكان القول بضمانهما كترتب الايدي في الغصب في غاية الحسن و على هذا نبه خالي العلامة دام ظله في حاشيته على ح ؟ د ؟ الا ان ظاهره سلمه الله المصير اليه أو بقاؤه في شباك التردد من دون ان يقطع بما ذكره الاصحاب و لعله لتوقفه في فهم الاجماع و تردده في قبول حكايته من ناقله لعدم قطعه به و هو حسن و لكن الاجماع ظ ؟ فالمصير إلى ما ذكروه متعين الا مع قوة السبب كالمكره و الملقى للحيوان في المسبعة لو قتله السبع xلاتفاقهم ايضا على هذا الاستثناء و لذا قالوا لو زال القيد عن فرس و نحوه فشرد أو عن عبد مجنون فابق أو قفس طائر فطار ضمن المزيل و نفى الخلاف في جميع ذلك في ط ؟ و عليه في ظ ؟ كره ؟ إجماع الامامية و يحتج لضمانه زيادة عليه بما مر من حديث نفي الضرر و يبقى الاشكال في الحكم بنفي الضمان عن المباشر لو كان لثبوت ضمانه و ان ضعف بعموم على اليد و لا مانع من اجتماع الضمانين كما مر و لكن المخرج عن هذا الاشكال كالمخرج عن الاشكال الاول بناء على انعقاد الاجماع في الظ ؟ على اختصاص الضمان بالسبب القوي دون المباشر و مما ذكرنا يظهر الوجه فيما حكموا به من خلاف يعرف من انه لا يضمن لو ازاله اي القيد عن عبد عاقل بناء على قوة المباشر الذي هو العبد لان له اختيارا صحيحا فذهابه محال عليه اذ لا يتوقع منه الفرار بخلاف المجنون قيل هذا إذا لم يكن آبقا و الا ففي ضمانه وجهان من انه بعقله يحال عليه الفعل و من ان إطلاقه و قد اعتمد المالك ضبطه إتلاف عليه فكان كحل المجنون و البهيمة انتهى و هذا ظ ؟ في عدم الاجماع على الحكم في الآبق و عليه فالوجه الثاني متعين لما مر من عموم ما دل على ضمان السبب و انما خرج عنه في محل الاجماع به و هو مفقود في المقام بمقتضى الفرض الثاني في الاحكام يجب رد المغصوب على مالكه ما دامت العين باقية يمكنه ردها سواء كانت على هيئتها يوم غصبها ام زائدة ام ناقصة و ان تعسر رده و استلزم ذهاب مال الغاصب كالخشبة المستدخلة في البناء و اللوح في السفينة و الخيط في الثوب و الممزوج الشاق تمييزه كالحنطة بالشعير و نحو ذلك بلا خلاف في شيء من ذلك الا في وجوب فورية الرد مع ذهاب مال للغاصب أو من بحكمه و بعدم الخلاف صرح في كره ؟ و هو ظ ؟ لك ؟ و غيره و بالاجماع عليه صرح جماعة كالشهيدين في س ؟ روضة ؟ و المقدس الاردبيلي ره و هو ظ ؟ الكفاية و هو الحجة مضافا إلى عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي و لم ينقل الخلاف في المسألة الا عن ابي حنيفة في الخشبة المستدخلة في البناء أو المبني عليها حيث حكم فيها بملكه للغاصب و وجوب غرم قيمته على الغاصب و يضعف زيادة على ما مر بان بناء العدوان لا يزيل ملك المالك كما لو غصب ارضا و بني عليها باعترافه و ان القدرة على المثل تمنع العدول إلى القيمة لان المثل اقرب إلى المغصوب فاولى ان يمنع القدرة على العين العدول إلى القيمة و بالجملة لا ريب في فساد ما ذكره و وجوب رد العين فورا إلى مالكه و ان استلزم تلف مال الغاصب كما هو ظ ؟ إطلاق العبارة و الاكثر كما في لك ؟ و ذكر فيه و في ضة ؟ و الشهيد في س ؟ انه لو خيف غرق الغاصب أو غرق حيوان محترم أو مال لغيره و لم يكن بحكمه كان تصرف في المغصوب جاهلا بالغصب لم ينزع إلى ان يصل إلى الساحل و لو عاب بالرد ضمن الارش و لو بلغ حد الفساد على تقدير الاخراج بحيث لا يبقى لها قيمة فالواجب تمام قيمتها بلا خلاف و في جواز إجباره على النزع ح ؟ وجهان من فوات المالية و بقاء حق المالك في العين و الاول أجود و ان حكى في لك ؟ عن ظ ؟ الاصحاب الثاني لانها تنزل منزلة المعدوم و فيه نظر و لو تلف المغصوب أو تعذر العود اليه ورده ضمن الغاصب مثله ان كان المغصوب مثليا بلا خلاف لانه اقرب إلى التالف و قد اختلف عباراتهم في ضبط المثلي فالمشهور بينهم كما في لك ؟ و الكفاية انه ما كان متساوي الاجزاء قيمة اي اجزاء النوع الواحد منه كالحبوب و الادهان فان المقدار من النوع الواحد منه يساوي مثله في القيمة و نصفه يساوي نصف قيمته و ضبطه بعضهم بالمقدر بالكيل أو الوزن و بعضهم بانه ما يتساوى اجزاؤه في الحقيقة النوعية و زاد آخرون عليه اشتراط جواز السلم فيه و عرفه في س ؟ بانه المتساوي الاجزاء و المنفعة المتقاربة الصفات و تبعا في لك ؟ و الكفاية قائلين انه اقرب التعريفات إلى السلامة و لا يذهب عليك عدم ظهور حجة لهذه التعريفات عدا العرف و اللغة و هما بعد تسليم دلالتهما على تعيين معنى المثل المطلق و ترجيحهما احد الاراء لا دلالة لهما اذ هي فرع تعليق الحكم بلفظ المثل في دليل و ليس بموجود عدا قوله تعالى من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم و فيه نظر لاحتمال كون المراد بالمثل فيه مثل أصل الاعتداء لا مثل المعتدي فيه الذي هو ما نحن فيه فته ؟ هذا مع انه لم يظهر حجة على أصل اعتبار المثل في المثلي و القيمة في القيمي عدا الاجماع و الاعتبار و ليس فيهما ما يرجح احد التعريفات فليرجع في خصوص الافراد إلى ما اجمع على كونه مثليا أو قيميا و لا اشكال فيما ظهر فيه و يشكل الامر فيما عداه و ينبغي الاحتياط في مثله بالرجوع إلى الصلح و التراضي ان أمكن و الا فلا يبعد ترجيح مختار الاكثر لرجحانه بالشهرة و لولاها لكان العمل بالتخيير بين الاداء متجها كما هو الحال في ترجيح الاقوال المختلفة التي لا مرجح لا حدها على الاخر من الادلة و ربما يرجح مختار الاكثر على أكثر ما عاده ايضا بسلامته عن النقض الذي يورد عليه من شموله للثوب لان قيمتها اجزائه متساوية مع انه قيمي و ذلك فانه يمكن ان يق ؟ الثوب ليس بمتساوي الاجزاء فان ذراعا منه قد يسوى عثمانيا و الاخر شاهيات بل ربما لا يكون له قيمة أصلا كما لا يخفى و اما ما يورد عليه من انه

/ 568