ان أريد التساوي بالكلية فالظ ؟ عدم صدقه على شيء من المعرف اذ ما من شيء الا و اجزاؤه مختلفة في القيمة في الجملة مثل الحنطة و الشعير و جميع ما قيل انه مثلي فان حنطة قد يكون طقارها تساوي عشرين و الآخر عشر شاهيات و بالجملة التفاوت معلوم و ان أريد التساوي في الجملة فهو في القيمي ايضا موجود مثل الثوب و الارض و نحوهما و ان أريد مقدارا خاصا فهو حوالة إلى المجهول فيضعف بما ذكره خالي العلامة دام ظله بانه لعل المراد التفاوت المتعارف المعتد به عند أهل العرف اي ما يكون متساوي الاجزاء عرفا يكون مثليا و غير المتساوي كك ؟ مثلي فته ؟ و أيضا المثلي ما تعارف تحقق المثل له بحيث يساويه و يماثله في الطبيعة و المميز النوعي و الصنفي و هو اقرب اليه من كل جنس و ان كان مثل الدرهم و الدينار فته ؟ ثم انه إذا كان المثل موجودا و لم يسلمه حتى فقد لزمت القيمة عليه و ذكر جماعة ان المراد من الفقد ان ان لا يوجد في ذلك البلد و ما حوله مما ينقل اليه عادة و فيه نظر بل مقتضى الاصل لزوم تحصيل المثل و لو من البلاد النائية التي لم ينقل إليها عادة ان لم يستلزم التكليف بالمحال فته ؟ في القيمة المعتبرة ح ؟ أوجه أولها و هو أشهرها كما في لك ؟ و الكفاية اعتبار قيمته حين تسليم البدل و ثانيها اعتبارها وقت الاعواز و ثالثها اعتبار اقصى القيم من حين الغصب إلى حين دفع العوض و هو المعبر عنه بيوم الاقباض و رابعها اعتبار الاقصى من حينه إلى حين الاعواز و خامسها اعتبار الاقصى من حين الاعواز إلى حين دفع القيمة و العمل على الاول و اعلم انه قد ظهر مما مر انه ان لم يكن المغصوب مثليا يلزم قيمته إجماعا و في اعتبار ضمانها بين الاصحاب أقوال أحدها و هو الذي اختار الماتن هنا مشيرا اليه بقوله و قيمته يوم الغصب ان كان مختلفا اي مختلف الاجزاء قيمة وفاقا لموضع من ط ؟ و نسبه في يع ؟ إلى الاكثر لانه أول وقت دخول العين في ضمان الغاصب و الضمان انما هو لقيمته فيقضي به حال ابتدائه و يضعف بان الحكم بضمان العين ح ؟ بمعنى انها لو تلفت وجب بدلها و هو القيمة لا وجوب قيمتها ح ؟ فان الواجب ما دامت العين باقية ردها و لا ينتقل إلى القيمة الا مع تلفها فلا يلزم من الحكم بضمانها على هذا الوجه اعتبار ذلك الوقت نعم ربما يمكن ان يستدل له بصحيحة ابي ولاد الطويلة المشهورة الواردة في ضمان البغلة المغصوبة المتضمنة بعد ان سئل الراوي ا رايت لو عطب البغل أو نفق أ ليس كان يلزمني قوله ( ع ) نعم قيمة بغل يوم خالفته لكنه مبني على كون المراد القيمة الثابتة يوم المخالفة لكنه معارض باحتمال ان يكون المراد بيلزمك قيمة البغل يوم المخالفة متعلقا بيلزم يعني لزوم القيمة في ذلك اليوم و عليه فحل القيمة مبين مرجوع إلى ما يقتضيه الدليل و مع ذلك معارض باعتباره بعد ذلك في أرش العيب القيمة يوم الرد انه ( ع ) حيث بعد ان ساله الراوي بعد ذلك بقوله قلت و ان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر قال عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه فهذا القول ضعيف غايته مع اني لم اجد القائل به عدا من مروان نسبه الماتن إلى الاكثر و قيل اعلى القيم من حين الغصب إلى حين التلف اختاره الشيخ في يه ؟ وف ؟ و موضع من ط ؟ و ابن حمزة و الحلي و استحسنه الماتن في يع ؟ و نسبه في لف ؟ و قيح ؟ إلى الاشهر و مال اليه في س ؟ و اختاره في اللمعة و قواه شيخنا في شرحها معتمدا على الصحيحة المتقدمة قال و يمكن ان يستفاد منه اعتبار الاكثر منه إلى يوم التلف و هو قوي عملا بالخبر الصحيح و الا لكان القول بقيمته يوم التلف مط ؟ أقوى و في إمكان استفادة ما ذكره منها نظر مع انه ذكر قبل هذا الكلام ان فيها ما يدل على القول الاول و فيه ايضا ما مر و لعله لذا لم يستدل بها على احد هذين القولين و لا غيرهما من القدماء احد بل استدلوا بغيرها و منهم أرباب هذا القول فقد استدلوا له بانه مضمون في جميع حالاته التي من جملتها حالة اعلى القيم و لو تلف فيها لزمه ضمانه فكذا بعده و انه يناسب التغليظ على الغاصب و يضعف بما يأتي من ان الزيادة للسوق ما دامت العين باقية مضمونة إجماعا و لا يلزم من ضمانها لو تلفت في تلك الحالة ضمانها مع عدم تلفها لان ضمان القيمة على تقدير تلفها ح ؟ ما جاء من قبل الزيادة بل من حيث الانتقال من ضمان العين إلى القيمة لفوات العين و هو منتف على تقدير عدم تلفها في تلك الحالة العلبا ؟ و مؤاخذة الغاصب بالاشق لا يجوز بغير دليل يقتضيه و قد تبين ضعفه و فيه وجه اخر بل وجهان أحدهما ضمان القيمة يوم التلف اختاره ضى ؟ و ضل ؟ في لف ؟ و نسبه في س ؟ إلى الاكثر و ما أبعد ما بينه و بين ما يستفاد من ظ ؟ العبارة انه ليس قول احد و انما هو مجرد وجه و وجهه ان العين ما دامت موجودة لا حق لمالكها في القيمة زادت ام نقصت و لهذا لم يحكم عليه بزيادة القيمة السوقية عند نقصانها حين الرد إجماعا كما يأتي و صرح به هنا الفاضل في لف ؟ و الانتقال إلى القيمة انما هو عند التلف فيعتبر القيمة في تلك الحال و فيه نظر سبق التنبيه على وجهه في كتاب التجارة في محل و هو منع استلزام التلف الانتقال إلى القيمة حينه اذ لا مانع من تعين القيمة الا على حينه لا من اخر كحديث لا ضرر و لاضرار اذ لا ريب ان حبس العين عن المالك حين ارتفاع قيمتها ضرر على المالك و تفويت لتلك القيمة العليا عليه و من هنا يتوجه الوجه الثاني و هو ضمان اعلى القيم من حين الغصب إلى حين الرد ذكره الخالي العلامة في حاشية ح ؟ د ؟ و اختاره و فيه نظر مع ان الاجماع المحكي عموما و خصوصا على عدم ضمان القيمة السوقية تدفع هذا الوجه المبني عليه و اختاره مضافا إلى شذوذه ندرة القائل به اذ لم يحك القول به الا عن الماتن في احد قوليه و كافة الاصحاب على خلافه لان الواجب القيمة فمتى حكم بها استقرت فلا عبرة بزيادتها و لا نقصانها يوم التلف و مع ذلك لم يوجه مختار الماتن هذا بما ذكر بل بما نبه عليه في لك ؟ تبعا للدروس فقال بعد ذكر التعليل المتقدم على رده نعم لو قلنا بان الواجب في القيمي مثله كما ذهب اليه ابن الجنيد مخيرا بين دفع القيمة و المثل و مال اليه المص ؟ في باب القراض اتجه وجوب ما زاد من القيمة إلى حين دفعها كما في المثلي و كيف كان فالمسألة^^^ محل اشكال و الاحتياط يقتضي المصير إلى مختار الحال ؟ لكن على سبيل الاستحباب و اما الاحتياط الواجب لتحصيل البرائة اليقينية عما اشتغلت به الذمة فمقتضاه المصير إلى القول الثاني و انما لم يجب الاحتياط في الوجه الرابع مع جريان دليله فيه لظهور الاجماع من الكل كما عرفت على خلافه ثم ان محل الخلاف