كما صرح به جماعة من الاصحاب من خلاف هو ما إذا كان نقصان القيمة مستندا إلى السوق اما إذا استند إلى حدوث نقص في العين ثم تلفت فان الاعلى مضمون بلا خلاف بل عليه في لك ؟ ( الوفاق صح ) و مر وجهه في ضمان أرش العيب مع نقل الاجماع ايضا في ضة ؟ و اعلم ان المعروف بين الاصحاب كما في الكفاية انه مع رده اي الشيء المغصوب بعينه لا يجب على الغاصب ان يرد زيادة القيمة السوقية و بعدم الخلاف فيه صرح في ط ؟ و بالاجماع صرح في لف ؟ كما مر و هو ظ ؟ كره ؟ و لك ؟ حيث لم ينقل الخلاف فيه بيننا و نسباه إلى أكثر أهل العلم و حكيا الخلاف فيه عن شذوذ من العامة و هو كالصريح في الاجماع عليه منا و من أكثر العامة و هو الحجة المعتضدة بالاصل و ان الفائت رغبات الناس لا شئ من المغصوب فان عينه موجودة فالواجب ردها خاصة و بذلك يخص عموم حديث نفي الضرر و لولاه لكان المصير إلى ضمانها في غاية من القوة للحديث المزبور بناء على ان تفويتها بالغصب ضرر بلا شبهة و عليه نبه خالي العلامة لكن ظاهره الميل اليه لاظهاره التردد في الاجماع و احتماله كون المراد منه في كلام الحاكي معناه المصطلح و ليس للقاصر محل تردد و فتح باب الاحتمال المزبور يوجب سد باب حجية الاجماعات المنقولة هذا مع ان عدم الخلاف لا اقل منه قط ؟ و هو حجة ظنية كما بيناه في رسالة مفردة في تحقيق الاجماع و لا ريب ان الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من عموم الخبر المتقدم لكونه خاصا فليكن مقدما و يرد الزيادة اي زيادة القيمة ان كانت لزيادة في العين كاللبن و الشعر و الولد و الثمرة أو الصفة كتعلم الصنعة و نحوه و ان كانت بفعل الغاصب بلا خلاف في شيء من ذلك أجده بناء على ما سيأتي من استحقاق المالك الزيادة عينا كانت أو آثارا محضة فيتبعها القيمة فته ؟ و لو كان المغصوب دابة فعابت عند الغاصب ردها مع الارش مط ؟ و لو كان العيب من قبل الله تعالى او اجبني لما مضى في ضمان أرش العيب من الاجماع و غيره و يتساوى في ذلك بهيمة القاضي و الشوكي بلا خلاف فيه بيننا بل عليه في كلام جماعة إجماعنا و هو الحجة مضافا إلى عموم الادلة خلافا لبعض العامة فحكم في الجناية على بهيمة القاضي بالقيمة و يأخذ الجاني العين المغصوبة به نظرا منه إلى ان المعيب لا يليق بمقام القاضي ثم ان إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحكم بلزوم الارش بالعيب بين ما لو كان بحناية الغاصب في العين و نحوها مما في البدن منه اثنان و بين غيره و عليه عامة المتأخرين وفاقا للمبسوط وضى ؟ و الحلي قالوا لانه مال فيجب فيه الارش كغيره من الاموال أقول و يعضده إطلاق صحيحة ابي ولاد المشهورة بل عمومها و فيها قلت فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر فقال ( ع ) عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه خلافا للخلاف فادعى في جناية الغاصب في احدى العينين و ما في معناهما نصف القيمة و في كلتيهما تمامها محتجا بالاجماع و الرواية و هي كل ما في البدن منه اثنان ففي الاثنين جميع القيمة و في الواحدة نصفها و نسب ذلك في ط ؟ إلى روايات الاصحاب بل فتاويهم ورده الحلي بان الرواية ليست الا في الانسان و حمل الدابة عليه قياس و حملها الفاضل في لف ؟ على الغاصب في احدى العينين بشرط نقص القدر عن الارش و اما الخبران المثبتان في عين الدابة ربع القيمة فليسا منطبقين على احد المذهبين مع انه لا قائل بهما في البين فليطرحا أو يحملا على التقية فقد حكى في كره ؟ القول بمضمونهما عن ابي حنيفة أو على ما إذا توافق الارش القيمة و هذا و ان كان بعيدا غايته الا انه لا بأس به جمعا بين الادلة و لو كان المغصوب المعيب بالجناية عبدا أو امة و كان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية ان كانت مقدرة مط ؟ وفاقا للمبسوط وف ؟ تسوية بين الغاصب و غيره لاصالة العدم و فيه قول آخر افتى به الحلي و الفاضلان و الشهيدان و عامة المتأخرين على الظ ؟ المصرح به في س ؟ و هو ضمان أكثر الامرين من القيمة و المقدر شرعا في الجناية لان الاكثر ان كان هو المقدر فهو جان و ان كان هو الارش فهو مال فوته تحت يده كغيره من الاموال لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي و هذا أظهر مع ان المحكي عن ط ؟ ما يوافق هذا القول فلا خلاف و لذا ان الفاضل في لف ؟ حمل كلامه السابق على إرادة الجاني الغاصب فان الحكم فيه ذلك بلا خلاف بل عليه الوفاق في لك ؟ و غيره و الفرق ان ضمان الغاصب من جهة المالية فيضمن ما فات منها مط ؟ و ضمان الجاني منصوص فيقف عليه و ان الجاني لم يثبت يده على العبد فيتعلق به ضمان المالية بخلاف الغاصب لان يده يد عدوان يوجب ضمان العين عليه بالقيمة مط ؟ حتى لو مات العبد عنده ضمن قيمته مط ؟ بلا خلاف كما في الكفاية و غيرها و لا فرق في ذلك على القولين بين ما لو كانت الجناية على الطرف أو النفس و يتفرع على المختار انه لو قتله غيره و زادت قيمته عن دية الحر لزم القاتل الدية و الغاصب الزيادة لان ماليته مضمونة عليه و كذا لو جنى عليه غيره فقطع يده مثلا ضمن اقل الامرين من نصف القيمة و نصف دية الحر ثم ان زاد نصف القيمة عن نصف دية الحر تخير المالك بين الرجوع إلى الغاصب بنصف القيمة فيرجع الغاصب على الجاني بأقل الامرين و بين ان يرجع على الجاني بأقلهما و إلى الغاصب بالزيادة و لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختياره كلف قسمته بتمييزه ان أمكن التمييز مط ؟ و ان شق كما لو خلط الحنطة بالشعير أو الحمراء منها بالصفراء بلا خلاف لوجوب رد العين حيث يمكن و لو لم يمكن التمييز كما لو خلط الزيت بمثله أو الحنطة بمثلها صفة رد العين وفاقا للاكثر بل لعله عليه عامة من تأخر لان عين مال المالك موجودة في الجملة و غايته انها بغيرها ممتزجة و ذلك لا يخرجها عن ملكه و لان في ذلك إيصال المالك إلى بعض حقه بعينه و إلى بدل بعضه من زيادة فوت على الغاصب فكان أولى من إيصاله إلى بدل الكل خلافا للحلي فقال ينتقل إلى المثل لاستهلاك العين اذ لا يقدر الغاصب على ردها لو طلبه و يضعف بان ذلك لا يوجب خروجها عن ملكه كما لو اختلط المالان بغير اختيارهما أو برضى المالكين و بانه لو غصب رطلا من هذا و رطلا من هذا أو خلطهما و جعلهما بذلك هالكين يلزم انتقال الملك فيهما إلى الغاصب و هو تملك اختياري و كذا لو كان الخلط بأجود منه لوجود عين المغصوب المقتضي لتسلط المالك عليها و عدم الانتقال إلى مثلها او قيمتها و لا يقدح في ذلك الزيادة لانها زيادة صفة بفعل الغاصب فكان كما لو علم العبد صنعة أو صاغ النقرة حليا خلافا لط ؟ و الحلي فقالا يتخير الغاصب في دفع القدر من العين أو غيرها لان العين قد استهلكت اذ لا يقدر على الرد لو طلبه و التخيير في الحقيقة راجع إلى ضمان المثل لانه ح ؟ لا ينحصر في العين