ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






إلى صدق الاولاد على الذكور و الاناث حقيقة عرفا و لغة فيصدق على أولادهم مط انهم أولاد أولاد و ان لم يصدق على أولاد الاولاد انهم أولاد بطريق الحقيقة على المشهور بين الطائفة و ما اقتسامهم بالسوية فلاقتضاء الاطلاق ذلك مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق و استوائهم فيه مع عدم مرجح لاحدهما على الاخر من عرف أو قرينة كما هو مفروض المسألة و لا ريب في هذا التعليل و كذا الاول ان كان المراد من أولاد الاولاد المحكوم بدخولهم هو أولادهم في الدرجة الاولى بلا واسطة أو أولاد أولاده الذكور منهم دون الاناث مط لكونهم أولاد أولاد حقيقة إجماعا اما لو أرادوا أولاد أولاد الاناث من الدرجة الثانية و الثالثة و هكذا ففي شمول التعليل لهم مناقشة ان قلنا بالمش من ان أولاد البنات ليسوا بأولاد حقيقة و ذلك فان أولاد بنات أولاد الواقف ليسوا حقيقة بأولاد لا ولاده على هذا التقدير ثم انه كما يدخل الاناث في أولاد الواقف كذا يدخل الخناثى لشمول اسم الولد لهم حقيقة مط حصرناهم في البنين و البنات ام جعلناه طبقة ثالثة و لا كك لو أوقف على أولاد البنين خاصة أو البنات كك فلا يدخل أولاد الخناثي لعدم معلومية صدق الوصفين عليهم حقيقة بل و معلومية عدم الصدق ان جعلوا طبقة ثالثة و لو جمع بينهما كان وقف على أولاد البنين و البنات ففي دخول أولادهم قولان للفاضل في عد و ير ينشأن من انهم ليسوا بذكور و لا إناث و من انهم لا يخرجون عن الصنفين في نفس الامر و لهذا يستخرج أحدهما بالعلامات و مع فقدها يورث نصف النصيبين و يضعف بانه لا كلام مع وجود العلامة و لا دلالة نصف النصيبين على حصرهم في الصنفين بل يمكن دلالته على عدمه و جاز كون الطبقة الثالثة متوسطة النصيب كما انها متوسطة الحقيقة الرابعة إذا وقف على الفقراء انصرف نماء الوقف إلى فقراء البلد بلد الوقف و من يحضره منهم خاصة و كذا الوقف على كل قبيلة متبدرة منحصرة ممن يكون الوقف عليهم وقفا على الجهة المخصوصة لا على أشخاصها كالعلوية و الهاشمية و التميمية و نحوهم من الطوائف الغير المنحصرة فمن حضر منهم بلد الوقف صرف النماء عليهم و لا يجب تتبع من لا يحضره منهم بلا خلاف في الظ دفعا لمشقة وجوب التتبع مضافا إلى الخبر المنجبر قصور سنده بالعمل و فيه بعد ان سئل من ذلك ان الوقف لمن حضر البلد الذي هو فيه و ليس لك ان تتبع من كان غائبا و ظاهره النهي عن التتبع و به افتى في قيح مقيدا له بصورة وجود المستحق في البلد كما هو مورد الخبر خلافا للشهيدين فجوازه مط و لعله للاصل و عموم لفظ الوقف و ضعف النص مع عدم جابر له في محل الفرض مع قوة احتمال عدم دلالة النهي فيه على الحرمة بناء على وروده مورد توهم الوجوب فلا يفيد سوى الرخصة في الترك و هي اعم من الحرمة ثم ظاهره ايضا كالعبارة و كثير من عباير الجماعة وجوب الصرف إلى جميع من في البلد و هو احوط و ان كان في تعينه نظر لضعف الخبر و عدم العلم بالجابر و لا موجب له آخر سوى عموم لفظ الوقف و ليس بمراد بالاتفاق و الاصل يقتضي جواز الاكتفاء بالبعض و عدم وجوب الاستيعاب كما يقتضي عدم وجوب التسوية في القسمة على تقديره بلا خلاف يظهر لي من الاصحاب مع احتمال استلزام الاستيعاب المشقة العظيمة في بعض الاحيان و إلى المختار مال جماعة من الاصحاب و ان اختلفوا في وجوب استيعاب الثلثة مراعاة للجمع أو جواز الاقتصار على الاثنين بناء على انه اقل الجمع أو الواحد نظر إلى ان الاشخاص مصارف الوقف لا مستحقون اذ لو حمل على الاستحقاق لوجب الاستيعاب و وجب التتبع مهما أمكن على أقوال أقواها الاخير وفاقا للشهيد الثاني و غيره و ان كان الاول لو لم يجب ان يستوعب جميع من في البلد احوط الخامسة لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه الذي شرط فيه مع جوازه شرعا بلا خلاف ظاهرا أو قاله في الغنية صريحا و هو الحجة مضافا إلى لزوم الوفاء بالعقود و الشروط و عموم الصحيح الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فيتبع ما شرطه الواقف من ترتيب الاعلى على الادنى أو اشتراكهما أو تفضيل في المنافع أو مساوات فيها إلى ذلك و كذا لا يجوز بيعه و لا هبته و لا ذلك من الاسباب الناقلة للعين بلا خلاف فيه في الجملة و بالاجماع كك صرح جماعة كالمرتضى و الحلي و لك و غيرهم من الجماعة و هو الحجة فيما عدا محل النزاع و المشاجرة كساير ما تقدم من الادلة مع منافاته لحبس العين و تسبيل الثمرة و خصوص بعض المعتبرة فيمن شرى وقفا بجهالة لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملكك ادفعها إلى من أوقف عليه قلت لا أعرف لها ؟ ربا قال تصدق بغلتها مضاف إلى التايد بالوقوف الواردة عن أهل العصمة سلام الله عليهم و قد تضمنت النهي عن بيعها و شرائها وهبتها فلا شبهة في ذلك الا ان يقع خلف بين أربابه يؤدي إلى فساده و خرابه فيجوز بيعه ح عند الشيخين و غير هما بل في الغنية على الجواز إجماع الامامية و كذا في كلام تضي الا انهما عبرا عن السبب الموجب بغير ما في العبارة و مع ذلك قد اختلفا بأنفسهما فجعله الاول صيرورته بحيث لا يجدي نفعا و خيف خرابه و كانت بأربابه حاجة شديدة ودعت إلى بيعه الضرورة و نحوه الثاني الا انه لم يذكر خوف خرابه و جعل كلا من الاول و الثالث سببا على حذة لا جزء سبب كم يقتضيه عبارة الاول الا ان يجعل الواو فيها بمعنى أو و كيف كان فالحكم بالجواز في جيمع ذلك على تردد ينشا من ان المقصود من الوقف استيفاء منفعته فإذا تعذر جاز بيعه تحصيلا للغرض و ان الجمود على العين مع تعطيلها تضييع للمال و تعطيل لغرض الواقف و للصحيح ان فلانا اتباع ضيعته فاوقفها و جعل لك في الوقف الخمس و يسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض أو يقوم على نفسه بما اشتريها أو يدعها موقوفة فكتب ( ع ) أعلم فلانا اني امره ببيع حقي من الضيعة و إيصال ثمن ذلك إلى و ان ذلك رأيي إنش تعالى أو يقومها على نفسه ان كان ذلك أوفق له و كتبت اليه ان الرجل كتب إلى ان ابين من وقف بقيته هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا فانه ليس يا من ان يتفاقم ذلك بينهم بعده فان كان نرى ان نبيع هذا الوقف و ندفع إلى كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته فكتب بخطه إلى و أعلمه ان رأيي له ان كان قد علم الاختلاف ما بين اصحاب الوقف ان يبيع الوقف أمثل فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال و النفوس و فحوى الخبر عن بيع الوقف إذا احتاج اليه الموقوف عليهم و لم يكفهم ما يخرج من الغلة قال نعم إذا رضوا كلهم و كان البيع خيرا لهم باعوا و من الاصل و عمومات الادلة المانعة و ضعف المجوزة عن المعارضة لها فالأَول بان المقصود من الوقف استيفاء المنفعة من نفس العين الموقوفة و دعوى


/ 568