( كتاب احياء الموات ) تعريف الموات واحكامه - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




( كتاب احياء الموات ) تعريف الموات واحكامه

مسألتان تلحق بالشفعة

الموضعين المتقدمين و غيرهما من المواضع التي اختلف في سقوط الشفعة فيها مما اشار اليه الماتن بقوله اما لو شهد على البيع و لم يرد أو بارك للمشتري و البايع فقال بارك الله تعالى لكما في البيع أو هو مبارك لكما أو نحو ذلك أو اذن لهما أو لاحدهما في البيع فقال تبايعا ففيه التردد الناشي مما مر و عدم السقوط في الجميع كما عرفت اشبه و لم افهم وجها لفرق الماتن بين هذه المواضع و لم ار من قال به بل أطلق أرباب القولين الحكم فيها عدا الفاضل في د ؟ ففرق كالماتن و لكن حكم بالبطلان في الموضع الاول عكسه و تنظر فيه في باقي المواضع و وجهه ايضا واضح و ان كان أنسب من فرق الماتن لانه في غاية البعد فان عدم البطلان بالاسقاط قبل البيع يستلزم عدمه فيما عداه بطريق أولى اذ ليس بأبلغ في الدلالة على الابطال من الاسقاط قبل البيع بل هو ابلغ فكيف يفرق بينهما بالعدم في الاول و السقوط في الباقي بل العكس أولى و قد نبه على الاولوية في لك ؟ شيخنا و من اللواحق مسئلتان الاولى قال الشيخ في يه ؟ و موضع من ف ؟ وضى ؟ و الطبرسي ان الشفعة لا تورث بل تبطل بموت الشفيع و نسبه في ط ؟ إلى أكثر الاصحاب للخبر لا تورث الشفعة و ان ملك الوارث يتجدد على الشراء لا به فلا يستحق به شفعة و يضعف الاول بضعف الراوي مع جهالة الراوي عنه ايضا و لا جابر له أصلا عدى الاكثرية المحكية في ط ؟ و هي موهونة باشتهار الخلاف بل و دعوى الاجماع عليه كما يأتي مع انه موافق لراي ابي حنيفة كما نسبه اليه في ف ؟ شيخ الطائفة و قال شيخنا المفيد و علم الهدى و الشيخ في موضع اخر من ف ؟ و الحلي و الشهيدان و الصيمري انها تورث و تبعهم جملة من المتأخرين بل لعله عليه عامتهم اذ لم اقف على مخالف منهم و صرح بالشهرة المطلقة في لك ؟ و الكفاية و ظ ؟ الثاني في الانتصار ان عليه إجماع الامامية حيث قال في توجيه الخبر الوارد بانه إذا سمح بعضهم بحقوقهم من الشفعة إلى آخر الرواية فيمكن ان يكون تأويله ان الوارث لحق الشفعة إذا كانوا جماعة فان الشفعة عندنا تورث ؟ سمح بعضهم بحقه كانت المطالبة لمن لم يسمح إلى اخر ما ذكره و هو الحجة مضافا إلى الرواية المروية في لك ؟ و غيره المنجبرة بالشهرة ما ترك الميت من حق فلوارثه هذا مع التايد بعمومات ادلة الارث قال سبحانه و لكم نصف ما ترك أزواجكم و إذا كان هذا هو الاشبه و عليه فالمشهور بل كاد ان يكون إجماعا انها تقسم على سهام الورثة و حجتهم عليه واضحة عدا ما استدلوا به لاثبات أصل المسألة من عمومات ادلة الارث و هو حسن ان بلغ درجة الحجية كما ظنوه و الا كما ذكروه بعض الاجلة و لعله لا يخ ؟ عن قوة ففيه مناقشة و الاصل يقتضي التسوية لكن المخالف لهم معروف و ان ذكروه قولا و الظ ؟ انه من العامة كما يستفاد من جماعة و لو عفى احد الورثة عن نصيبه اخذ الباقون و لم تسقط لان الحق حق للجميع فلا يسقط حق واحد بترك غيره فلو عفوا الا واحدا اخذ الجميع أو ترك حذرا من تبعض الصفقة على المشتري و هو ضرر منفي في الشريعة اتفاقا فتوى و رواية و لا يقدح هنا تكثر المستحق و ان كانوا شركاء لا تحاد أصل الشريك و الاعتبار بالوحدة عند البيع لا الاخذ الثانية لو اختلف المشتري و الشفيع في الثمن الذي وقع عليه العقد فادعى الاول انه مائة مثلا و الثاني انه خمسون فالقول قول المشتري مع يمينه في المشهور بين الاصحاب بل لا يكاد يوجد فيه خلاف الا من ظ ؟ شيخنا الشهيد الثاني تبعا لما حكاه هو و الشهيد الاول في س ؟ عن الاسكافي من العكس بناء منه على ضعف حججهم على ما ذكروه و منها التي اشار اليه الماتن هنا بقوله لانه ينتزع الشيء من يده فلا يرفع يده عنه الا بما يدعيه و منها انه أعلم بعقده و منها ان المشتري لا دعوى له على الشفيع اذ لا يدعى شيئا في ذمته و لا تحت يده عنه و انما الشفيع يدعى استحقاق ملكه بالشفعة بالقدر الذي يعترف به و المشتري ينكره و لا يلزم من قوله اشتريته بالاكثر ان يكون مدعيا عليه و ان كان خلاف الاصل لانه لا يدعي استحقاقه إياه عليه و لا يطلب تغريمه إياه و لان الذي لو ترك الخصومة ترك هو الشفيع اذ لا يطلبه المشتري للاخذ بالشفعة بما يدعيه و قد بين وجوه الضعف في لك ؟ روضة ؟ و تبعه في الكفاية لكن في الجملة و فصل فقال بعد نقل القولين و حجة المسألة من الجانبين لا يخ ؟ عن ضعف و لا يبعد ان يقال إذا سلم المشتري المبيع بمطالبة الشفيع ثم اختلفا في قدر الثمن فالقول قول الشفيع لانه منكر للزيادة فيكون داخلا في عموم اليمين على من أنكر و ان لم يسلم المشتري المبيع و قلنا بوجوب تسليم الثمن أولا فيرجع الامر إلى كون الشفيع مدعيا و المشتري منكرا فيكون القول قول المدعي انتهى و ربما ناقش المشهور ايضا الفاضل المقداد في قيح ؟ فقال بعد الاستدلال لهم بان الشفيع يدعي استحقاق الحصة بثمن معين و المشتري ينكره و يده عليها فيكون القول قوله مع اليمين و لقائل ان يقول بل القول قول الشفيع لانه منكر لزيادة يدعيها المشتري و اليمين على من أنكر و يؤيده قول الشيخ في ف ؟ انهما إذا أقاما بينة يعمل ببينة المشتري و إذا كان كك ؟ ينبغي ان يكون القول قول الشفيع عند عدم البينة لكنه قال بعد ذلك و يمكن ان يجاب بان الشفيع اما ان يدعي العلم أولا فان كان الثاني لم يصح حلفه لما تقدم انه لا يمين الا مع العلم و ان كان الاول فكك ؟ لان الاختلاف في فعل المشتري و هو أعلم به انتهى و المسألة لذلك قوية الاشكال الا ان الاصل مع العجز عن الترجيح يقتضي المصير إلى مذهب الاكثر سيما مع موافقته بمنافات الشفعة للاصل و بلوغ الشهرة قريبا من درجة الاجماع و لذا لم يخالف شيخنا في لك ؟ صريحا بل و لا ظاهرا و كذا التنقيح فانه و ان استشكل أولا الا انه وافقهم كما عرفت ثانيا و اما صاحب الكفاية فهو و ان صرح بالمخالفة الا انه لا ضير في خروجه جدا مع كون مختاره خرقا للاجماع المركب ظاهرا و كيف كان فالاحتياط لا ينبغي تركه في أمثال المقام على كل حال كتاب احياء الموات و المراد بها الاراضي الغير المنتفع بها لعطلتها باستيجامها أو عدم الماء عنها أو استيلاء الماء عليها بحيث تعد مواتا غرفا و يقال لها ايضا موتان بفتح الميم و الواو و فيه لغة بسكون الواو و فتح الميم دون ضمها لكونه بهذا الضبط الموت الذريع و باحيائها إخراجها من الخراب و العطلة إلى حين الانتفاع و هو يوجب الملك كما يأتي و الاصل فيه بعد إجماع المسلمين كما في التنقيح النصوص الخاصية و العامية منها زيادة على ما يأتي اليه الاشارة الاخبار النبوية منها من احيى ارضا ميتة فهي له و منها موتان الارض لله تعالى و لرسوله ثم الحي لكم مني أيها المسلمون و اعلم انه لا خلاف ظاهرا في ان العامر منها ملك لاربابه

/ 568