ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




لا يجوز التصرف فيه الا باذنهم بل عليه الاجماع في كلام جماعة لقبح التصرف في ملك الغير عقلا و شرعا ففي الخبر لا يحل مال إمرء مسلم الا عن طيب نفسه و في آخر من اخذ شبرا من الارض بغير حق اتى به يوم القيمة في عنقه متطوقا من سبع ارضين و في ثالث من اخذ ارضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر و كذا ما به صلاح العامر و يحتاج اليه من مرافقه و حريمه كالطريق المسلوك اليه و الشرب بكسر الشين واصله الحظ من الماء و منه قوله تعالى و لكم شرب يوم معلوم و المراد هنا النهر و شبهه المعد لمصالح العامر و المراح اي مأوى الابل و الغنم و نحو ذلك لا تحاد الدليل و بنحو ما هنا صرح في يع ؟ الا انه قال بعده و يستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام و ما كان من بلاد الشرك ان ما في بلاد الاسلام لا يغنم و ما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه و عليه لا يتم ما قدمه من عدم جواز التصرف فيه الا باذنه على إطلاقه و عليه نبه في لك ؟ قال لان ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير اذن مالكه في الجملة و كان الاولى ترك ذلك أو تقييده بكونه ملكا لمسلم أو مسالم و اما الموات اي ما لا ينتفع به لعطلته بما مر إذا كان مما لم يجب عليه ملك مسلم و من بحكمه أو جرى عليه ملك أحدهما و لكن باد أهله و هلك بحيث لا يعرفون و لا بعضهم فهو للامام ( ع ) بلا خلاف بيننا بل عليه في قيح ؟ و لك ؟ و غيرهما إجماعنا و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة الدالة على انه من الانفال منها زيادة على ما ذكر في بحث الانفال من كتاب الخمس الصحيح ان الارض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين أورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا الحديث وح ؟ لا يجوز التصرف فيه و لا احياؤه الا باذنه لما مر مضافا إلى الاجماع عليه في قيح ؟ و غيره و مع اذنه يملك بالاحياء بلا خلاف بل عليه الاجماع في قيح ؟ و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة منها زيادة على ما تقدمت اليه الاشارة من الاخبار النبوية الصحيح عن الشراء من ارض اليهود و النصارى قال ليس به بأس إلى ان قال و أيما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوها فهم احق بها و هي لهم و الصحيحان ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها و زيد في حدهما و هي لهم و الصحاح من احيى ارضا مواتا فهي له و عمومها سيما الصحاح الاولة يشمل صورتي كون المحيي مسلما أو كافرا بل سياق الاول كالصحيح في الشمول له و اصرح منه الصحيح الاخر عن شراء الارضين من أهل الذمة فقال لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها و احيوها فهي لهم الخبر فالقول المحكي في لك ؟ و غيره باختصاص جواز الاحياء بالمسلم ضعيف كمستنده من اختصاص الخطاب بالتمليك في بعض النبوية المتقدمة و الصحاح به لعدم دلالة التخصيص بالذكر على التخصيص مع احتماله الاختصاص بصورة الحضور كما يشعر به الصحيح و لا نزاع فيه كما في لك ؟ و لكن في ظ ؟ ضة ؟ وقوع النزاع فيه ايضا في هذه الصورة حيث ذكره تلو حكمها فقال و في ملك الكافر مع الاذن قولان و لا اشكال فيه لو حصل انما الاشكال في جواز اذنه ( ع ) له نظرا إلى ان الكفار هل له أهلية ذلك ام لا و النزاع قليل الجدوى و انتهى و لا ريب ان العموم مط ؟ أقوى و ذلك لان عمومها يشمل صورتي وجود الامام ( ع ) و غيبته بل لعلها في الاولى أظهر الا ان اصحابنا كما قيل خصوها بالثانية فقالوا و لو كان الامام غائبا فمن سبق إلى احيائه كان ملكه و أحق به و مع وجوده له وقع يده اي المحيي و وجهه واضح ان لم ينعقد الاجماع عليه و اما ما قيل على العبارة من ان في قوله و مع وجوده آه مناقضة لقوله و مع اذنه تملكه بالاحياء لانه إذا ملكه بالاحياء لم يكن لاحد رفع يده اماما كان أو غيره لقوله صلى الله عليه و آله الناس مسلطون على أموالهم فمدفوع بانه لا مناقضة بعد احتمال كون القول الاخير مخصصا لما قبله كما فهمه القائل المتقدم اليه الاشارة و عن يه ؟ في دفعها بان المراد بملكها بالاحياء ملك منافعها لا رقبتها فانها له ( ع ) فله رفع يد المحيي ان اقتضت المصلحة ذلك و هو كما ترى و ان اشعرت به عبارة الماتن اخيرا كالدروس حيث عبرا عن الملكية بالاحقية و الاولوية هذا و الاشكال في هذا قليل الجدوى فانه أعرف بما يفعله قط ؟ و يشترط في التملك بالاحياء امور الاول ان لا يكون في يد مسلم و لا مسالم و لو بالتحجير بلا خلاف و لا اشكال لان ذلك يمنع عن مباشرة الاحياء لغير المتصرف و مجرد ثبوت اليد المحترمة كاف في منع الغير من الاحياء و ان لم يعلم وجود سبب الملك نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك و لا موجب أولوية فلا عبرة به كما لو استندت إلى مجرد تقلب على الارض و نحو ذلك و الثاني ان لا يكون حريما لعامر بلا خلاف ظ ؟ مصرح به في لك ؟ و غيره للاصل الآتي و لما فيه من الضرر المنفي بالاجماع و غيره و لان مالك العامر استحق حريمه لانه من مرافقه و مما يتوقف عليه كمال انتفاعه و سيأتي الكلام في بيان الحريم و تفصيله و هل يملك تبعا للعامر أو يكون أولى و أحق من غيره من دون تملك حقيقة قولان أشهرهما كما في لك ؟ و غيره الاول و لعله أظهر و في إطلاق المعتبرة المتقدمة في ثبوت الشفعة ببيع الطريق المشترك دلالة عليه و تظهر الفائدة في بيعه منفردا فيجوز على الاول و على الثاني لا و الثالث ان لا يسميه الشارع مشعرا محلا للعبادة كعرفة و منى و مزدلفة بلا خلاف فيه في الجملة للاصل و اختصاص النصوص الدالة على تملك الارض بالاحياء بحكم التبادر بغير الاراضي المزبورة مع ما في تسويغ احيائها من تفويت الغرض و منافاته التبقية فيها و الحاجة لكن مقتضى هذا التعليل المنع عن احياء الكثير منها خاصة الذي يؤدي احياؤه إلى الضيق على الناسكين و يحتاج اليه غالبا و اما ما عداه فلا يدل على المنع فيه أصلا و لذا استثناه الماتن على ما حكى عنه فجوز احياءه و نفى البعد عنه في لك ؟ قال الا ان الاشهر المنع مط ؟ و هو كك ؟ لو كان الاصل الجواز و النصوص الدالة عليه عامة و هما ممنوعان كما تقدم و الاصل يقتضي العدم كما عليه الاكثر و على غيره ففي بقاء حق الوقوف يملكه المحيي أوجه يفرق في ثالثها بين ضيق الموقف فالبقاء و عدمه فلا و الحكم بالملك يأبى القول بالجواز مط ؟ الا ان يجعل مراعى بعدم الاضرار فيكون التفصيل متوجها و الرابع ان لا يكون مقطعا من امام الاصل لغيره و لا محمى له و لا لنفسه كما اقطع النبي صلى الله عليه و آله الدور و أرضا بحضرموت و حضر فرس الزبير بالحاء المهملة و الضاد المعجمة و كما حمى النقيع لا بل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين في سبيل الله تعالى و الخامس ان لا يكون محجرا اي مشروعا في احيائه شروعا لم يبلغ حد الاحياء

/ 568