لا يجوز التصرف فيه الا باذنهم بل عليه الاجماع في كلام جماعة لقبح التصرف في ملك الغير عقلا و شرعا ففي الخبر لا يحل مال إمرء مسلم الا عن طيب نفسه و في آخر من اخذ شبرا من الارض بغير حق اتى به يوم القيمة في عنقه متطوقا من سبع ارضين و في ثالث من اخذ ارضا بغير حق كلف ان يحمل ترابها إلى المحشر و كذا ما به صلاح العامر و يحتاج اليه من مرافقه و حريمه كالطريق المسلوك اليه و الشرب بكسر الشين واصله الحظ من الماء و منه قوله تعالى و لكم شرب يوم معلوم و المراد هنا النهر و شبهه المعد لمصالح العامر و المراح اي مأوى الابل و الغنم و نحو ذلك لا تحاد الدليل و بنحو ما هنا صرح في يع ؟ الا انه قال بعده و يستوي في ذلك ما كان من بلاد الاسلام و ما كان من بلاد الشرك ان ما في بلاد الاسلام لا يغنم و ما في بلاد الشرك يملك بالغلبة عليه و عليه لا يتم ما قدمه من عدم جواز التصرف فيه الا باذنه على إطلاقه و عليه نبه في لك ؟ قال لان ما كان منها من بلاد الشرك يجوز التصرف فيه بغير اذن مالكه في الجملة و كان الاولى ترك ذلك أو تقييده بكونه ملكا لمسلم أو مسالم و اما الموات اي ما لا ينتفع به لعطلته بما مر إذا كان مما لم يجب عليه ملك مسلم و من بحكمه أو جرى عليه ملك أحدهما و لكن باد أهله و هلك بحيث لا يعرفون و لا بعضهم فهو للامام ( ع ) بلا خلاف بيننا بل عليه في قيح ؟ و لك ؟ و غيرهما إجماعنا و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة الدالة على انه من الانفال منها زيادة على ما ذكر في بحث الانفال من كتاب الخمس الصحيح ان الارض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتقين انا واهل بيتي الذين أورثنا الارض و نحن المتقون و الارض كلها لنا الحديث وح ؟ لا يجوز التصرف فيه و لا احياؤه الا باذنه لما مر مضافا إلى الاجماع عليه في قيح ؟ و غيره و مع اذنه يملك بالاحياء بلا خلاف بل عليه الاجماع في قيح ؟ و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة منها زيادة على ما تقدمت اليه الاشارة من الاخبار النبوية الصحيح عن الشراء من ارض اليهود و النصارى قال ليس به بأس إلى ان قال و أيما قوم احيوا شيئا من الارض أو عملوها فهم احق بها و هي لهم و الصحيحان ايما قوم احيوا شيئا من الارض أو عمروها فهم احق بها و زيد في حدهما و هي لهم و الصحاح من احيى ارضا مواتا فهي له و عمومها سيما الصحاح الاولة يشمل صورتي كون المحيي مسلما أو كافرا بل سياق الاول كالصحيح في الشمول له و اصرح منه الصحيح الاخر عن شراء الارضين من أهل الذمة فقال لا بأس بان يشتري منهم إذا عملوها و احيوها فهي لهم الخبر فالقول المحكي في لك ؟ و غيره باختصاص جواز الاحياء بالمسلم ضعيف كمستنده من اختصاص الخطاب بالتمليك في بعض النبوية المتقدمة و الصحاح به لعدم دلالة التخصيص بالذكر على التخصيص مع احتماله الاختصاص بصورة الحضور كما يشعر به الصحيح و لا نزاع فيه كما في لك ؟ و لكن في ظ ؟ ضة ؟ وقوع النزاع فيه ايضا في هذه الصورة حيث ذكره تلو حكمها فقال و في ملك الكافر مع الاذن قولان و لا اشكال فيه لو حصل انما الاشكال في جواز اذنه ( ع ) له نظرا إلى ان الكفار هل له أهلية ذلك ام لا و النزاع قليل الجدوى و انتهى و لا ريب ان العموم مط ؟ أقوى و ذلك لان عمومها يشمل صورتي وجود الامام ( ع ) و غيبته بل لعلها في الاولى أظهر الا ان اصحابنا كما قيل خصوها بالثانية فقالوا و لو كان الامام غائبا فمن سبق إلى احيائه كان ملكه و أحق به و مع وجوده له وقع يده اي المحيي و وجهه واضح ان لم ينعقد الاجماع عليه و اما ما قيل على العبارة من ان في قوله و مع وجوده آه مناقضة لقوله و مع اذنه تملكه بالاحياء لانه إذا ملكه بالاحياء لم يكن لاحد رفع يده اماما كان أو غيره لقوله صلى الله عليه و آله الناس مسلطون على أموالهم فمدفوع بانه لا مناقضة بعد احتمال كون القول الاخير مخصصا لما قبله كما فهمه القائل المتقدم اليه الاشارة و عن يه ؟ في دفعها بان المراد بملكها بالاحياء ملك منافعها لا رقبتها فانها له ( ع ) فله رفع يد المحيي ان اقتضت المصلحة ذلك و هو كما ترى و ان اشعرت به عبارة الماتن اخيرا كالدروس حيث عبرا عن الملكية بالاحقية و الاولوية هذا و الاشكال في هذا قليل الجدوى فانه أعرف بما يفعله قط ؟ و يشترط في التملك بالاحياء امور الاول ان لا يكون في يد مسلم و لا مسالم و لو بالتحجير بلا خلاف و لا اشكال لان ذلك يمنع عن مباشرة الاحياء لغير المتصرف و مجرد ثبوت اليد المحترمة كاف في منع الغير من الاحياء و ان لم يعلم وجود سبب الملك نعم لو علم إثبات اليد بغير سبب مملك و لا موجب أولوية فلا عبرة به كما لو استندت إلى مجرد تقلب على الارض و نحو ذلك و الثاني ان لا يكون حريما لعامر بلا خلاف ظ ؟ مصرح به في لك ؟ و غيره للاصل الآتي و لما فيه من الضرر المنفي بالاجماع و غيره و لان مالك العامر استحق حريمه لانه من مرافقه و مما يتوقف عليه كمال انتفاعه و سيأتي الكلام في بيان الحريم و تفصيله و هل يملك تبعا للعامر أو يكون أولى و أحق من غيره من دون تملك حقيقة قولان أشهرهما كما في لك ؟ و غيره الاول و لعله أظهر و في إطلاق المعتبرة المتقدمة في ثبوت الشفعة ببيع الطريق المشترك دلالة عليه و تظهر الفائدة في بيعه منفردا فيجوز على الاول و على الثاني لا و الثالث ان لا يسميه الشارع مشعرا محلا للعبادة كعرفة و منى و مزدلفة بلا خلاف فيه في الجملة للاصل و اختصاص النصوص الدالة على تملك الارض بالاحياء بحكم التبادر بغير الاراضي المزبورة مع ما في تسويغ احيائها من تفويت الغرض و منافاته التبقية فيها و الحاجة لكن مقتضى هذا التعليل المنع عن احياء الكثير منها خاصة الذي يؤدي احياؤه إلى الضيق على الناسكين و يحتاج اليه غالبا و اما ما عداه فلا يدل على المنع فيه أصلا و لذا استثناه الماتن على ما حكى عنه فجوز احياءه و نفى البعد عنه في لك ؟ قال الا ان الاشهر المنع مط ؟ و هو كك ؟ لو كان الاصل الجواز و النصوص الدالة عليه عامة و هما ممنوعان كما تقدم و الاصل يقتضي العدم كما عليه الاكثر و على غيره ففي بقاء حق الوقوف يملكه المحيي أوجه يفرق في ثالثها بين ضيق الموقف فالبقاء و عدمه فلا و الحكم بالملك يأبى القول بالجواز مط ؟ الا ان يجعل مراعى بعدم الاضرار فيكون التفصيل متوجها و الرابع ان لا يكون مقطعا من امام الاصل لغيره و لا محمى له و لا لنفسه كما اقطع النبي صلى الله عليه و آله الدور و أرضا بحضرموت و حضر فرس الزبير بالحاء المهملة و الضاد المعجمة و كما حمى النقيع لا بل الصدقة و نعم الجزية و خيل المجاهدين في سبيل الله تعالى و الخامس ان لا يكون محجرا اي مشروعا في احيائه شروعا لم يبلغ حد الاحياء