اختصاصه بحال الاختيار دون الضرورة فيجوز بيعه فيها مصادرة و الثاني بالشك في صلوحه لتخصيص ادلة المنع سيما مع رجاء زوال الاختلاف بغير البيع و ان أهله الطبقة الاولى في الوقت المؤبد لا اختصاص لهم بالوقف بل نسبتهم اليه كنسبة ساير الطبقات المتأخرة فهو من قبيل المال المشترك الذي لا يجوز لاحد من الشركاء التصرف فيه كملا و انما يبيع حصة المختصريه و الموقوف عليه هنا ليس له حصة في العين و انما له الانتفاع به مدة حيوته ثم ينتقل إلى غيره كما هو مقتضي الوقف فبيعهم له و اختصاصهم بثمنه مناف لغرض الواقف و ان كان موافقا له من وجه آخر على تقدير تسليمه أللهم الا ان يجعل الثمن في وقف آخر يضا هي وقف الواقف لكن ينافي هذا الدليل الاستدلال بالصحيح لظهوره في دفع الثمن إليهم فت و الثالث بدلالة صدره على جواز بيع حصته الموقوفة عليه و ليس ثمة شيء من الاسباب الموجبة للبيع و نحوه و لم يقولوا به عدا الصدوق حيث جوز بيع الوقف إذا كان على قوم دون غيرهم مط و منع عن بيع الوقف المؤبد كك فيخرج بعضه عن الحجية و هو و ان لم يقدح في اصلها الا ان مثله معتبر في مقام الترجيح البتة هذا مع قصور الدلالة بما ذكره خالي العلامة طاب ثراه فقال و يخطر بالبال إمكان حمل هذا الخبر على ما إذا لم يقبضهم الضيعة الموقوفة عليهم و لم يدفع إليهم و حاصل السوأل ان الواقف يعلم انه إذا دفعها إليهم يحصل منهم الاختلاف و يشتمل حصول الاختلاف قبل الدفع بينهم في تلك الضيعة أو في امر آخر ايدعها موقوفة و يدفعها إليهم او يرجع عن الوقف لعدم لزومه بعد و يدفع إليهم ثمنها أيهما افضل فكتب ( ع ) البيع افضل لمكان الاختلاف المؤدي إلى تلف النفوس و الاموال فظهر ان هذا الخبر ليس صريحا في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم و اضطروا إلى العمل به مع مخالفته لا صولهم و القرينة ان أول الخبر محمول عليه كما عرفته و هذا الاحتمال و ان لم ندع اظهريته أو مساواته للاخر فليس ببعيد بحيث يأبى عنه الفطرة السليمة في مقام التأويل انتهى كلامه علت في فراد ليس الجنان اقدامه و لنعم ما قاله بل ذكر بعض من عاصرته انه لا معنى للخبر ما ذكره فانه هو الذي ينطبق عليه سياقه و يؤيده زيادة على ما ذكره وقوع البيع في الخبر من الواقف و هو ظ في بقاء الوقف في يده و المدعى في كلام الاصحاب ان البيع من الموقوف عليهم لحصول الاختلاف في الوقف و الخبر لا صراحة فيه بحصول الاختلاف انتهى و فيما ذكره من عدم معنى للخبر ما قالاه نظر لعدم صراحته في عدم القبض بل و لا ظهوره فيه و ترك الاستفصال في الجواب عن حصول القبض و عدمه يقتضي عدم الفرق بينهما في الحكم بل ظ التعليل المذكور فيه هو اختصاص الحكم في الجواب با الاول و الا لكان الانسب التعليل بعدم القبض و ليس في الصدر المتضمن للرخصة في بيع حصته ( ع ) من الضيعة دلالة على العكس بناء على احتمال ان يق ان عدم القبض في حصته ( ع ) الظ من الخبر لا يستلزم عدمه بالاضافة إلى الباقين فلعله حصل بالاضافة إليهم دونه و الحاصل ان علمه بعدم القبض في حقه لا يسلتزم العلم بعدمه في حقهم هذا مع انه ربما يمكن ان يق ان غاية ما يستفاد من السوأل جعل الواقف شيئا منها له ( ع ) و هو اعم من وقفه عليه و عدمه فلعل الرخصة في البيع لعدم الوقف عليه نعم ربما ينافيه قول السائل فيما بعد او يدعها موقوفة و لكن يمكن ان يراد به معناه اللغوي اي متروكة بحاله يعني لا يبيعه فت و بالجملة ظهور الرواية فيما ذكره الاصحاب لا شك فيه و لا شبهة ؟ تغير به و لذا ان الخال عليه الرحمة أطلق على ما ذكره لفظ الحمل و لم ينكر الظهور بالمرة لكن في الاكتفاء بمثل هذا الظهور لتخصيص الادلة القاطعة مناقشة واضحة له ؟ الصراحة أو القوة في الدلالة المشترطة في صحة تخصيص العمومات في هذه الرواية مع احتمال الاكتفاء به بعد إعتضاده بفهم الطائفة و اشتهار الحكم بينهم مع الاجماعات المحكية و الرابع بقصور السند بالجهالة و الدلالة بانها فرع قبولهم الحكم بما في متن الرواية من جواز البيع مع رضاء الموقوف عليهم به جملة و كونه انفع لهم و لم يقولوا به بل لم يحك القول به الا عن شذوذ من الطائفة كالمفيد و غيره و الذب عن قصور السند و ان كان ممكنا بانجباره بوجود ابن محبوب فيه قد اجمع على تصحيح رواياته الا ان في بلوغ الرواية بذلك مرتبة الصحة مناقشة سيما و ان يخصص بها الادلة المانعة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون لنا ألان إجماع الطائفة و لما ذكرناه من قوة الادلة المانعة بالكلية ذهب الاسكافي و الحلي و فخر الاسلام إلى القول بالمنع مط و ادعى الثاني عليه إجماع الامامية و لا يخ عن قوة و ان كان القول بالجواز في مورد العبارة و الصحيحة المتقدمة بعيد للشهرة العظيمة و ما تقدم من الاجماعات المحكية القوية الاحتمال للشمول لموردهما و هي على إجماع الحلي راجحة باشتهار محصلهما و لو في الجملة بين الطائفة لكن ينبغي صرف ثمنه إلى وقف اخر يضاهي وقف المالك توصلا إلى غرضه أو ما يقرب منه مهما أمكن فان الميسور لا يسقط بالمعسور خلافا للمحكي عن المفيد و تضي فجوز الدفع الى الموجودين لينتفعوا به و هو في الوقف الغير المؤبد بعيد و عليه ينزل الصحيح المتقدم و يشكل في غيره فلا يترك ما قلناه فيه بل في الاول ايضا لمنافاة الدفع إليهم ما مر من عدم انتقال الوقف الغير المؤبد عن ملك المالك و رجوعه بعد انقراض الموقوف عليه اليه دون غيره و ربما يستثنى ايضا عن منع البيع صورتان احديهما إذا حدث با لموقوف عليهم ما يمنع الشرع به من معونتهم و القربة إلى الله تعالى بصلتهم و في استثنائها نظر و ان نزلت على قصد الواقف معونتهم بصلاحهم و ديانتهم ثم يخرج أربابه من هذا الوصف إلى حد الكفر ح يمكن خروجهم عن الاستحقاق لان الخروج عن صفة الاستحقاق لا يستلزم جواز البيع مع إمكان ان يلحقه حكم الوقف على مصلحة بطل رسمها فيصرف في وجوه البر كما مر و الثانية ما ذكره الشهيد الثاني و غيره و هو ما لو خرج الموقوف عن الانتفاع به فيما وقف عليه كجذع منكسر و حصير خلق و نحوهما فيتولى المتولي الخاص بيعه أو الحاكم مع عدمه أو ساير عدول المؤمنين و شراء ما ينتفع فيه و هو بعيد حيث لا ينتفع به فيه بوجه من الوجوه لانه إحسان محض و تحصيل لغرض الواقف بقدر الامكان و لا ريب انه أولى من إلقائه و الامر بعدم بيعه ح كاد ان يلحق بالعبث السادسة إطلاق الوقف على نحو الاولاد أو الاخوة أو الاعمام و الاخوال أو مطلق ذي القرابة يقتضي التسوية بين ذكورهم و أناثهم في الحصة لا يفضل أحدهم على الاخر بشيء بالكلية على الاظهر الاشهر بين الاطلاق الطائفة و فقد المرجح خلافا للاسكافي فجعل للذكر مثل حظ الانثيين حملا على الميراث و هو مع عدم