و لا خلاف أجده في شيء من هذه الشرايط الثلثة و ذلك لان التحجير كسابقيه يفيد اختصاصا و اولوية بلا خلاف أجده بل عليه الاجماع في كلام جماعة كالمسالك و غيره فلا يصح لغيره التخطي اليه و ان كان لا يفيد ملكا على الاشهر الاقوى للاصل و اختصاص النصوص الدالة على التملك بالاحياء به دون التحجير و مع ذلك لا يكاد يتحقق فيه خلاف الا ما حكاه الفاضلان و غيرهما عن بعض المتأخرين من ان التحجير احياء و هو ضعيف لان المرجع فيهما إلى العرف و لا ريب في تغايرهما فيه و ان تقاربا في بعض الافراد و عليه حمل كلامه في س ؟ قال شيخنا في لك ؟ بعد نقل كل من الخلاف و الحمل و لنعم ما قال و حيث كان المحكم في الاحياء العرف فان وافق التحجير في بعض الموارد كفى و الا فلا و اعلم ان التحجير مثل ان ينصب عليها اي على الارض التي يريد احيائها مرزا و يجمع حواليها ترابا او يغرز فيها خشبات أو يخط عليها خطوطا أو نحو ذلك و منه ان يحفر النهر و لم يصل إلى منزع الماء و ان يعمل في المعادن الباطنة عملا لا يبلغ نيلها اما بلوغه فهو احياء و لا تحجير في المعادن الظاهرة كما قالوه لانه شروع في الاحياء و هو منتف فيها و لو اهمل المحجر العمارة مدة طويلة أجبره الامام على احد الامرين اما الاتمام أو التخلية للغير حذرا من التعطيل و لا خلاف في شيء من ذلك يعرف و اعلم اني لم اقف على ما يتضمن أصل التحجير فضلا عما يدل على حصول الاولوية به الا اتفاقهم عليه ظاهرا و دعواه في كلام جمع منهم صريحا و لعلهم أخذوها من فحوى ما دل عليها في السبق إلى مكان من المسجد أو السوق من النص و غيره و لا بأس به و اما الاحياء فليس كك ؟ لما مر من تضمن النصوص له و لحصول الملك به و هي و ان كانت لا تدل على تقدير للشرع فيه الا ان الضابط في مثله معروف و هو انه يرجع في كيفيته و تحديده إلى العرف و العادة حيث لم يثبت له تقدير في اللغة و لعله لذا عبر الماتن التعبير عنهما فيبين كيفية التحجير من دون رد إلى مارد اليه كيفية الاحياء تنبيها لورود النص فيه دون التحجير الا انه ظ ؟ في قيام دليل على ما بينه في التحجير و لعله الاجماع فته ؟ و حيث وجب الرجوع في الاحياء إلى العرف فلا بد من الاقتصار على ما يحكم به فيه و هو يختلف باختلاف ما يقصد منه فالمسكن بالحايط و السقف بخشب أو عقد و الخطيرة و لا يشترط نصب الباب فيهما عندنا و الزرع بعضد الاشجار و قطعها و التهيئة للانتفاع و سوق الماء أو اعتياد الغيث أو السيح و يحصل الاحياء ايضا بقطع المياه الغالبة و لا يشترط الزرع و لا الغرس على قول اختاره في س ؟ و كذا لا يشترط الحايط و لا المسناة في الزرع نعم يشترط بيان الحد بمرز و شبهه اما الغرس فالظ ؟ اشتراط احد الثلثة من المرز أو المسناة أو الحايط فيه مصير إلى العرف و لو فعل دون ذلك و اقتصر كان تحجيرا و اعلم ان الشهيد في س ؟ جعل الشروط تسعة و جعل منها اذن الامام ( ع ) مع حضوره و وجود ما يخرجها عن الموات بان يتحقق الاحياء اذ لا ملك قبل كمال العمل المعتبر فيه و ان افاد الشروع تحجيرا لا يفيد سوى الاولوية كما مضى و قصد التملك فلو فعل أسباب الملك بقصد غيره أولا بقصده لم يملك كحيازة ساير المباحات من الاصطياد و الاحتطاب و الاحتشاش و يمكن استفادة هذه الثلثة من الماتن هنا فالأَول بما ذكره في أول الكتاب من انه لا يجوز احياؤه الا باذنه و الثاني بجعل الشروط شروطا للاحياء مضافا إلى ما مر من قوله و يرجع في كيفيته إلى العادة و الثالث بما مر من قوله في ذكر الشروط و يشترط في التملك اذ التملك يستلزم القصد اليه و الدليل على اشتراطها واضح عدا الاخير لعدم وضوحه فيه مع إطلاق النصوص على حصول الملك بالاحياء من دون اشعار فيها و لا قيام دليل في غيرها على التقييد و اشتراط القصد أللهم الا ان يكون إجماعا و لم اتحققه أو يدعى اختصاص إطلاق النصوص بحكم التبادر بصورة القصد مع اقتضاء الاصل العدم بدونه و هو بعيد و يلحق بهذا الكتاب مسائل تسع الاولى الطريق المبتكر و المراد به الملك المحدث في المباح من الارض إذا تشاح أهله فخذه خمسة اذرع مط ؟ عند الماتن هنا و في يع ؟ و الفاضل في عد ؟ و عن ولده انه نقله عن كثير من الاصحاب للخبر المروي في باب بيع الغرر و المجازفة إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم خمس اذرع و قال بعضهم اربع اذرع فقال أبو عبد الله ( ع ) بل خمس اذرع قيل و لا صالة البرائة من الزائد و لعل المراد بها اصالة برائة ذمة المانع للاخر عن الزائد عن تحريم المنع فيجوز له دفعه عنه و لكن تعارض بالمثل مع أوفقيته بالعمومات الدالة على جواز تملك الموات بالاحياء خرج عنها الزايد على السبع فيما لا يحتاج اليه بالاجماع و بقي الباقي و في رواية عمل بها في النهاية و جماعة و منهم الحلي و الفاضل في لف ؟ و ير ؟ و فخر الاسلام و الشهيدان و غيرهما و لعله المشهور بين الطائفة ان حده سبعة اذرع مط ؟ و هو أقوى للاصل الذي مضى و تعدد الرواية كما سيأتي اليه الاشارة و قوة بعضها سندا اذ ليس فيه سوى السكوني الذي حكى فيه انه ممن اجمع على تصحيح ما يصح عنه اصحابنا و اعتضاها مع ذلك بالشهرة مع شذوذ المقابل لها كما عرفته و ربما يفصل في الطرق بين التي للاملاك فالأَول و غيرها كالتي للقوافل فالثاني جمعا بين الروايات و لا شاهد عليه يصحح الفتوى به كما عن المحقق الثاني و ربما مال اليه شيخنا الشهيد الثاني و زاد فقال و قد يفرض احتياج بعضها إلى ازيد من السبع كالطريق التي يمر عليها الحاج بالكنايس و نحوها فيجب مراعات قدر الحاجة بالنسبة إلى الزائد على المقدار اما النقصان عنه فلا و حيث يقتصر به عن المقدار ألزم المحيي ثانيا به فان كان هناك حاكم فهو وظيفته و الا وجب على المسلمين كفاية من باب الحسبة و لو تساوي المحيون من الجانبين ألزموا به و لو زادوها على السبع و استطرقت صار الجميع طريقا فلا يجوز احداث ما يمنع المارة في الزايد و في كثير مما ذكره نظر الا ان يستند في بعضه إلى ادلة نفي الضرر و في الموثق المروي في يب ؟ في الباب المتقدم قلت له الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضر بالطريق قال لا و قيد بكون الطريق في المبتكر لان الاملاك لا يجب ترك بعضها لاجل الطريق فيكتفي بالطريق الموجود بين الملكين مط ؟ ضاق أو اتسع الثانية حريم بئر المعطن هو و العطن واحد الاعطان و المعاطن و هي مبارك الابل عند الماء لتشرب أربعون ذراعا من الجوانب الاربع و حرم بئر الناضح ستون ذراعا كك ؟ على المشهور بين الطايفة في المقامين كما حكاه جماعة بحد الاستفاضة للخبرين المفصلين أحدهما القوي بالسكوني المجمع على تصحيح ما يصح عنه على النقل الماضي