و هي و ان كانت مطلقة شاملة للقيط دار الشرك ايضا الا انه متبادر منها بعد ورودها خطابات للمسلمين و في بلادهم و قد مر نظيره هذا مع ما عرفت من الاتفاق على الظ ؟ على الحكم برقيته فيه تقييد تلك الاطلاقات على تقدير تسليم ظهور شمولها لمحل البحث و تخص اصالة الحرية المتقدمة قالوا و المراد ببلاد الاسلام هنا ما ينفذ فيه حكمه و لا يكون فيها كافر و معاهد و دار الكفر ما ينفذ فيه احكامه و لا يوجد فيها مسلم الا مسالم قالوا و لو وجد فيها مسلم و لو واحدا يمكن تولده منه و لو إمكانا ضعيفا الحق به و لم يحكم بكفره و لا رقه و لعله لما ورد من ان الاسلام يعلو و لا يعلى و اعلم ان المعروف من مذهب الاصحاب و أكثر أهل العلم كما في لك ؟ و غيره انه لا ولاية للملتقط و لا لغيره من المسلمين عليه الا في حضانته و تربيته بل هو سائبة يتولى من شاء و عليه دلت جملة من النصوص المتقدمة و غيرها و يتفرع عليه انه إذا لم يتوال احدا بعد بلوغه فعاقلته و وارثه الامام ( ع ) إذا لم يكن له وارث و لم يظهر له نسب فدية جنايته خطأ عليه و حق قصاصه في النفس له و في الطرف اللقيط بعد بلوغه قصاصا ودية قيل و يجوز للامام تعجيله قبله كما يجوز ذلك للاب و الجد على اصح القولين و يستفاد من شيخنا في ضة ؟ وقوع الخلاف في أصل الحكم حيث قال بعد بيان انه لا ولاء عليه للملتقط و لا لاحد من المسلمين خلافا للشيخ و لعله اشار به إلى ما يحكى في لف ؟ وس ؟ عنه و عن المفيد من انه إذا لم يتوال احدا كان ولاؤه للمسلمين و لم يكن للذي أنفق عليه ولائه و ان ترك و لم يترك ولدا و لا قرابة من المسلمين كان ما تركه لبيت المال كما عن الاول أو لبيت مال المسلمين كما عن الثاني لكن ذكر الحلي ان المقصود من بيت المال هنا بيت مال الامام دون بيت المال للمسلمين قال فإذا ورد لفظة انه للمسلمين او لبيت المال فالمراد به بيت مال الامام و انما أطلق القول بذلك لما فيه من التقية لان بعض المخالفين لا يوافق عليه ثم قال هكذا أورده شيخنا في آخر الجزء الاول من مبسوطة و هو الحق اليقين انتهى و لعله لذا نسب الحكم في لك ؟ و غيره إلى الاصحاب من نقل خلاف و فيه نظر كنسبة الخلاف في ضة ؟ إلى الشيخ خاصة لما عرفته من موافقة المفيد له مع انه حكى في الكتابين ايضا عن الاسكافي قولا آخر يخالف ما عليه الاصحاب و لو في الجملة و هو انه لو أنفق عليه و تولى غيره رد عليه النفقة فان ابى فله ولائه و ميراثه و لكن حمله الفاضل على اخذ قدر النفقة من ميراثه و على اي حال فألحق ما ذكره الاصحاب و لا دليل على ما ذهب اليه الاسكافي و الشيخان في ظ ؟ عبايرهم و يقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه و رشده اي عقله ما لم يعلم حريته سابقا بشياع و نحوه على الاظهر الاشهر لعموم اقرار العقلاء على أنفسهم جايز و خصوص ما مر في كتاب العتق من النص الدال على ان الناس أحرار الا من اقر على نفسه بالعبودية خلافا للحلي فقال لا يقبل إقراره عند محصلي اصحابنا و هو الاصح لان الشارع حكم عليه بالحرية و يضعف بان حكم الشارع على الحرية بناء على الاصل و هو يدفع بالاقرار بعده و لا فرق بين اللقيط و غيره من المجهولين فلو جاء رجل و اقر بالعبودية يقبل و قد كان على مذهبه انه لا يقبل لانه كان محكوما عليه بالحرية شرعا فلا يقبل إقراره بالعبودية و هذا كله غلط كما في لف ؟ و مع ذلك النص الخاص المتقدم يدفعه صريحا نعم ان اعترف سابقا بحريته مع الوصفين ثم ادعى رقيته إمكان عدم قبول إقراره لكونه مناقضا لاقراره السابق وفاقا لجماعة و منهم الشيخ في ط ؟ خلافا للاخرين و منهم المحقق الثاني كما حكى و جعله الاشهر شيخنا الشهيد الثاني فقبلوه هنا ايضا للعموم السابق و عدم منا فات إقراره السابق له فانه له و الثاني عليه فليقدم بمقتضى النص المتقدم الدال على قبول الاقرار عليه و لا دليل على قبوله له حيث ينافي الاصل و قبوله حيث لا ينافيه كما في محل البحث انما هو من حيث الاصل و لولاه لما قبل فوجود هذا الاقرار كعدمه و لعله أقوى ثم ان كل ذا إذا لم يكذبه المقر له و اما معه نفي قبول إقراره حيث يقبل من دونه قولان اختار ثانيهما في ط ؟ و اولهما في لك ؟ و يتفرع عليه ما إذا عاد المقر له فصدقه فلا يلتفت اليه على الاول لانه لما كذبه ثبت حريته بالاصل فلا يعود رقيقا و نعم على الثاني لان الرقية المطلقة تصير كالمال المجهول المالك يقبل اقرار مدعيه ثانيا و ان أنكره أولا و حيث حكم برقيته ففي بطلان تصرفاته السابقة على الاقرار وجه يفرق في ثالثها بين ما لم يبق اثره كالبيع و الشراء فلا يبطل و ما يبقى كالنكاح فيبطل و عليه نصف المهر قبل الدخول و تمامه بعده و لو كانت المقرة الزوجة اللقيطة لم يحكم بالبطلان لتعلقه بالغير و يثبت للسيد اقل الامرين من المسمى و عقر الامة و اختار هذا في س ؟ و اعلم ان المعروف من مذهب الاصحاب من خلاف يعرف ان الواجب على الملتقط حضانته بالمعروف و هو تعهده و القيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره و انه لا يجب عليه الانفاق من ماله ابتداء بل من مال اللقيط الموجود تحت يده أو الموقوف على أمثاله أو الموصي لهم به باذن الحاكم مع إمكانه و الا أنفق و لا ضمان و عن كره ؟ الاجماع على عدم وجوب الانفاق عليه ابتداء و جوازه على اللقيط من ماله لكن باذن الحاكم مع إمكانه و لا ريب في اعتباره ح ؟ لاصالة عدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه أو اذن وليه و ولايته مقصورة على الحضانة دون التصرف في المال و هذا و ان جرى في صورة عدم إمكان الاذن الا ان الجواز فيها للضرورة المبيحة و هي في صورة الامكان مفقودة فالحكم بالجواز في الصورتين كما يميل اليه بعض متأخري متأخري الطائفة لا وجه له سيما مع كون التفصيل بينهما بالجواز في احديهما و عدمه في الثانية معروفا بين الطايفة و به صرح في الكفاية ثم ان هذا ان وجد اللقيط مال و اما إذا وجد الملتقط و لا مال له فان وجد سلطانا استعان به على نفقته من بيت المال أو الزكوة فان لم يجد و تعذر عليه استعان بالمسلمين و يجب عليه مساعدته بالنفقة كفاية على الاشهر بين الطائفة لوجوب اعانة المحتاج كك ؟ مط ؟ خلافا للماتن في يع ؟ حيث تردد فيه مما مر و من ان الوجوب حكم شرعي فيقف على دليل و ليس مضافا إلى اصالة البرائة و يمنعان بما عرفته فان اخص فإذا الاشهر أظهر و عليه فان وجد متبرع منهم و الا كان الملتقط و غيره ممن لا ينفق الا بنية الرجوع سواء في الوجوب و ان تعذر الامران من الرجوع إلى السلطان و الاستعانة بالمسلمين أنفق الملتقط وجوبا و رجع عليه بعد يساره إذا نوى الرجوع بها