عليه و لو تبرع و لم ينو لم يرجع كما لا يرجع لو وجد المعين المتبرع فلم يستعن به و لا اشكال في شيء من ذلك و لا خلاف الا في الرجوع مع نيته فقد خالف فيه الحلي و قال الاقوى عندي انه لا يرجع به عليه لانه لا دليل على ذلك و الاصل برائة الذمة و شغلها يحتاج إلى ادلة ظاهرة و يضعف استلزام ما ذكره الاضرار باللقيط و هو منفي بالنص و الاجماع و ذلك فانه اما ان يجب النفقة على الملتقط أولا و الاول ضرر به مع انه خرق للاجماع ايضا كما في لف ؟ قال اذ لم يوجبه احد مجانا و الثاني باطل ايضا لانه ضرر على اللقيط اذ لملتقطه ترك ما ليس بواجب عليه فيؤدي ذلك إلى تلفه و الاجماع بل الضرورة تنادي ببطلانه هذا مع انه قد ورد جملة من النصوص الدالة على جواز الرجوع بها عليه بل تضمنت امر اللقيط بردها عليه و فيها الصحيح و غيره و قصور سنده مجبور بالعمل فلا قدح فيه كما لا قدح في شمولهما لما لا يجوز له الرجوع فيه إجماعا لجواز التقييد و التخصيص مع حجته العام في الباقي على الاشهر الاقوى و في الصحيح عن اللقيط فقال لا يباع و لا يشترى و لكن استخدمها بما أنفقته عليها و ربما كان فيه تأييد ما لما اخترناه فلا اشكال فيه أصلا و هل يشترط مع نيته الرجوع الاشهاد عن كره ؟ نعم و عن الحلي لا و هو أشهر و أقوى بل عليه عامة متأخري اصحابنا للاصل مع عدم ما يوجب الخروج عنه نعم الاحوط ذلك ليسلم عن اليمين لو ادعى اللقيط عليه التبرع القسم الثاني في الضوال جمع ضالة و هي كل حيوان مملوك ضايع اخذ و لا يد محترمة عليه احترز بالمملوك عن نحو الخنزير و الكلب العقور و بالضايع عما يوجد و عليه يد المالك و بلا يد عليه عن الحيوان الضايع عن مالكه بيد الملتقط و أخذه في صورة الجواز الآتية مكروه كما هو من مذهبهم معروف قيل للنصوص منها النبوي لا يأوى الضال الا الضال و الخبر ان الضوال لا تاكله الا الضالون و زيد في أحدهما إذا لم يعرفوها في الاستدلال بهما نظر لورودهما في الاكل دون الاخذ الذي هو محل البحث فلا دلالة فيه على المنع عنه و ربما كان في الثاني من جهة الزيادة اشعار بل ظهور في اختصاص المنع بالاول دون الثاني فتدبر و لكن الامر في ذلك هين لان في فتاوي الاصحاب و الخبر الاول كفاية و ان ضعف السند و لم يبلغ الفتوى درجة الاجماع لجواز التسامح في أمثال المقام و استثنوا من ذلك الاخذ مع تحقق التلف فقالوا انه جايز بل مستحب صيانة للمال المحترم عنه مع انتفاء الفائدة للمال على تقدير تركها قيل بل قد يجب كفاية إذا عرف مالكها و حيث قد دل فحوى العبارة على اختلاف كحم التقاط الضالة حرمة وحلا أراد بيان كل من الصورتين و أشار إلى الاول بقوله فالبعير لا يؤخذ إذا وجد في كلاء و ماء يكفيانه أو كان صحيحا إجماعا كما يأتي و الصحاح به مع ذلك مستفيضة في اثنين منها اني وجدت شاة فق ؟ صلى الله عليه و آله هي لك أو لاخيك أو للذئب فقال يا رسول الله اني وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه و سقائه حذائه خفه و سقاه كرشه و في ثالث عن الشاة الضالة بالفلاة فقال للسائل هي لك أو لاخيك أو للذئب قال و ما احب ان أمسها و سئل عن البعير الضال فقال للسائل مالك و له خفه إلى ان قال خل عنه و نحوها مفهوم الرابع الآتي هذا مضافا إلى الاصل الدال على عدم جواز ثبات اليد على مال الغير من دون الاذن أو السبب المرخص فيه و ليسا في محل الفرض لعدم المعرفة بالصاحب و ان البعير مصون عن السباع بامتناعه مستغن بالرعي فمصلحة المالك ترك التعرض له حتى يجده و الغالب ان من اضل شيئا يطلبه حيث يضعه فإذا اخذه غيره ضاع عنه و عليه نبه في بعض النصوص و لو اخذه في هذه الصورة ضمنه الاخذ لانه غاصب فلا يبرء الا برده إلى المالك أو الحاكم مع فقده لا بالارسال و لا برده إلى المكان الاول قيل الا إذا اخذها ليردها إلى المالك و في رواية الضالة يجدها الرجل فينوي ان يأخذ لها جعلا فينفق قال هو ضامن فان لم ينو ان يأخذ لها جعلا فنفقت فلا ضمان عليه و في الصحيح من وجد ضالة و لم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها أو مثلها من مال الذي كتمها و كذا حكم الدابة و البقرة و الحمار بلا خلاف في الاول أجده و جعله المعروف من مذهب الاصحاب في الكفاية للاصل المتقدم مضافا إلى خصوص الخبرين في أحدهما ان أمير المؤمنين ( ع ) قضى في رجل ترك دابة من جهد قال ان كان تركها في كلاء ماء و امن فهي له يأخذها حيث اصابها و ان كان ترك في خوف و على ماء و لا كلاء فهي لمن اصابها و في الثاني انه ( ع ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهي للذي احياها قال و قضى علي ( ع ) في رجل ترك دابة فقال ان كان تركها في كلاء و ماء و امن فهي له يأخذها متى شاء و ان تركها في كلاء و ماء فهي للذي احياها و على مذهب ف ؟ و ئر ؟ في الاخيرين و وافقه الماتن في يع ؟ لكن بعد التردد و في لك ؟ استجود إلحاق الاول منهما دون الثاني و استقرب عدم الالحاق فيهما في الكفاية قال وقوفا في النهي على مورد النص و فيه نظر التفاتا إلى ما يستفاد من النصوص من ان وجه الحكمة في جواز التقاط البعير و الدابة و عدمه انما هو الامن من تلفه بامتناعه من صغار السباع و عدمه مضافا إلى ظهور اتفاق الفتاوى عليه في المقامين من ان المنع عن التقاطهما هو الاوفق بالاصل المتقدم فالأَجود الالحاق فيهما سيما مع عموم الصحيح الآتي بناء على ان المراد من المال فيه خصوص الحيوان الضال كما يشهد له سياقه و صرح به بعض الاصحاب و يجوز ان يؤخذ البعير و ما في حكمه لو تركه صاحبه من جهد و عطب لمرض أو كسر أو غيرهما في كلاء و لا ماء و يملكه الاخذ ح ؟ على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر للصحيح من أصاب ما لا أو بعيرا في فلاة من الارض قد كلت و قامت و سيبها صاحبها لما لم تتبعه فاخذها غيره فأقام عليها و أنفق نفقة حتى احياها من الكلال و من الموت فهي له و لا سبيل له عليها و انما هي مثل الشيء المباح مضافا إلى الخبرين المتقدمين في الدابة خلافا لا بن حمزة فلم يجوز الاخذ ايضا في هذه الصورة التفاتا منه إلى إطلاق المنع عنه في الصحاح المتقدمة و يضعف بلزوم تقييده بهذه النصوص المعتبرة و ظاهرها كالعبارة و نحوها من عباير الجماعة و صريح آخرين اشتراط الامرين من الترك من جهد و في كلاء و ماء معا فلو انتفى أحدهما بان ترك من جهد في كلاء و ماء أو من جهد في غيرهما أو انتفى كل منهما بان ترك من جهد فيهما لم يجز الاخذ و عليه الاجماع في ظ ؟ قيح ؟ و صريح الصيمري و ربما يستفاد من بعض متأخري المتأخرين ما يعرب من كفاية أحدهما و لا ريب في ضعفه مع عدم وضوح دليله و هل الفلاة المشتملة على