كلاء دون ماء أو بالعكس بحكم عاد متهما أو بحكم مشتملتهما قولان صريح التنقيح الثاني و صريح شيخنا الشهيد الثاني الاول قال لعدم قوام الحيوان بدونهما و لظ ؟ قول أمير المؤمنين ( ع ) انه ان تركها في كلاء و لا ماء فهي للذي احياها و هذا أقوى و الشاة ان وجدت في الفلاة التي يخاف عليها فيها من السباع اخذه الواجد جوازا بلا خلاف ظ ؟ مصرح به في لك ؟ و غيره بل عليه الاجماع في ح ؟ يع ؟ للصيمري و عن كره ؟ و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المتقدمة و لانها لا تمنع من صغير السباع فتكون كالتالفة لا فائدة للمالك في تركها له و يتخير الاخذ بين حفظها لمالكها و دفعها إلى الحاكم و لا ضمان فيهما إجماعا كما في ح ؟ يع ؟ للصيمري و لك ؟ للاصل و انتفاء الموجب للضمان في الصورتين نظرا إلى الرخصة في الاخذ فيكون أمينا في الحفظ و الدفع إلى الحاكم الذي هو بحكم المالك لانه ولي الغيب و بين ان يتملكها بلا خلاف و هل يضمنها ح ؟ كما عن الاكثر مط ؟ أو مع ظهور المالك ام لا قولان تردد بينهما في ح ؟ يع ؟ من انها مال الغير و لم يوجد دليل ناقل عن حكم ضمانه و انما المتفق عليه جواز تصرفه فيها و لعموم على اليد ما أخذت حتى تؤدي و عموم الخبرين من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده اليه و من ظ ؟ اللام في قوله ( ع ) هي لك في تلك الصحاح و إطلاق الصحيحة الاخيرة منها الصريحة في الملك بالاخذ و به تخص العمومات المتقدمة مع قصور الرواية الاخيرة منها سندا بل و دلالة و اما ما يقال من احتمال اللام الاختصاص الغير المنافي للضمان و اختصاص الصحيحة الاخيرة بحيوان سيبه صاحبه فلا تعم صورة المسألة فحمل مناقشة لمنافات الاحتمال للظاهر المتبادر منها عند الاطلاق و اندفاع الاختصاص بعدم القول بالفرق بين الاصحاب و مع ذلك فلا ريب ان الضمان احوط بل و أظهر للصحيح المروي عن قرب الاسناد عن رجل أصاب شاة في الصحراء هل يحل له قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله هي لك أو لاخيك أو للذئب فخذها و عرفها حيث اصبتها فان عرفت فردها إلى صاحبها و ان لم تعرف فكلها و أنت ضامن لها ان جاء صاحبها يطلب ثمنها ان تردها عليه لكن سيأتي في الصحيح ان من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها الحديث و يستفاد من مفهومه خروجه عن ملك المالك بالتعريف و هل له التملك قبل التعريف سنة قيل لا للاستصحاب و عموم الامر بالتعريف في اللقطات و قوى جماعة العدم لاطلاق الصحاح بالملك من دون تقييد له مع ورودها في مقام بيان الحاجة به و يخص عموم الامر المتقدم مع الاستصحاب مع انه لا عموم له بل غايته الاطلاق الغير المنصرف بحكم التبادر و سياق جل من النصوص المشتملة عليه الا إلى لقطة الاموال الضوال و الاول احوط بل لعله أظهر للصحيح المتقدم الصريح في ذلك المعتضد بإطلاق الصحيح الاخر بل عمومه الناشي من ترك الاستفصال عن الرجل يصيب درهما او ثوبا أو دابة كيف يصنع قال يعرفها سنة فان لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه و ان مات أوصى بها و هو لها ضامن فته ؟ و الصحيح من وجد ضالة فلم يعرفها ثم وجدت عنده فانها لربها و الخبر الضوال لا يأكلها الا الضالون إذا لم يعرفوها و في رواية ضعيفة ان واجد الشاة يحبسها عنده ثلثة أيام فان جاء صاحبها و الا تصدق بثمنها عن صاحبها و قد حملها الاصحاب على ما إذا أخذت من العمران و المساكن الماهولة و ما هو قريب منها بحيث لا يخاف عليها من السباع و ظاهرهم الاطباق على العمل بها ح ؟ و لكن اختلفوا في جواز الاخذ فيه فعن ظ ؟ انه جوز فيه و فيما كان متصلا به نصف فرسخ اخذ الحيوان ممتنعا أولا و يتخير الاخذ بين الانفاق تطوعا أو الدفع إلى الحاكم و ليس له أكله و المشهور كما في قيح ؟ و عن كره ؟ عدم الخلاف فيه المنع الا مع خوف التلف او النهب فيجوز اخذه ح ؟ حفظا لمالكه على وجه الحسبة و في س ؟ عن الفاضل الموافقة لهم الا في الشاة قال و منع الفاضل من اخذ ما في العمران عدا الشاة الا ان يخاف عليه النهب أو التلف و وجهه كوجه ما في ط ؟ واضح مع ان الاصل عدم جواز الاخذ و التصرف في ملك الغير يدون اذن من الشرع كما هو مفروض البحث فإذا الاظهر قول الاكثر و يجب ان ينفق الواجد على الضالة ان لم يتفق سلطان ينفق عليها من بيت المال أو يأمره بالانفاق حفظا لنفسها المحترمة عن الهلكة و لا يرجع بالنفقة على المالك حيثما لم يجز له اخذها قطعا لعدم الاذن له في الاخذ و لا الانفاق و ان وجب عليه من باب الحفظ و هل يرجع بها على المالك حيثما جاز له الاخذ مع نية الرجوع قولان الاشبه نعم و عليه الاكثر بل لعله عليه عامة من تأخر لما مر في بحث الانفاق على اللقيط خلافا لمن سبق ثمة و دليله مع جوابه يعلم من هناك و لو كان للضالة نفع كالظهر و الركوب أو اللبن جاز الانتفاع به في مقابلة الانفاق بلا خلاف كما يفهم من ضه ؟ و يعضده الصحيح الوارد في تجويز استخدام اللقيطة في مقابلة النفقة و في كيفية الاحتساب بالمنفعة مكان النفقة قولان قال الشيخ في يه ؟ كان ما استوفاه من المنافع بازاء ما أنفق عليها و حجته هنا واضحة عدا ما ذكره جماعة من الحوالة على ما ورد في الرهن من الرواية و يضعف زيادة على ما أوردنا عليها ثمة من ضعف السند و قصور الدلالة و المخالفة للقواعد الشرعية بانه قياس فاسد في الشريعة مع ان الرواية الدالة على ذلك ثمة مشترطة للرهينة فانه قال ( ع ) الظهير يركب إذا كان مرهونا و على الذي يركب نفقته و الدر يشرب إذا كان مرهونا و على الذي يشرب أنفقته و من هنا ينقد ان الوجه في المسألة ما اخترناه ثمة من لزوم التقاص بالنفقة و رجوع كل ذي فضل بفضله لان لكل منهما حقا عند الاخر فيتقاصان كساير الحقوق القسم الثالث في لقطة المال الصامت و فيه ثلثة فصول الاول اللقطة كل مال ضايع اخذ و لا يد عليه هذا تعريف لها بالمعني الاخص الذي هو المعروف منها لغة كما مضى و ربما كان فيه مع جعل المعرف قسما ثالثا من اللقطة تقسيم للشيء إلى نفسه و غيره و يندفع بان المراد من المقسم المعنى الاعم الذي هو المصطلح في استعمال الفقهاء فلا محذور لتغاير الاعتبارين و كان عليه ان يقيد المال بالصامت كي لا ينتقض في طرده بالحيوان الضايع حتى العبد فانه داخل في المال المطلق إذا عرفت هذا فاعلم ان ما كان منه دون الدرهم يجوز التقاطه و ينتفع به من تعريف