ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بلا خلاف ظ ؟ بل عليه الاجماع عن كره ؟ و في قيح ؟ لكن فيما عدا لقطة الحرم و هو الحجة مضافا إلى صريح الروايات الآتية و هل يجب ضمانه مع ظهور مالكه قولان أحوطهما ذلك وفاقا للقواعد و قيح ؟ و غيرهما للاصل و عدم صراحة النصوص في التملك بناء على عدم صراحة اللام فيه مع ان بعضها الذي هو المعتبر سندا دون ما تضمن اللام لارساله مع عدم جابر له فيه جدا لم يتضمن عدا نفي وجوب التعريف في هذا المقدار و هو لا يستلزم التملك لاجتماعه مع جواز التصرف فيه هذا مضافا إلى إعتضاده ببعض ما مر فيما يشابه المسألة قريبا و في إلحاق قدر الدرهم بما دونه في الحكم المتقدم قولان أظهرهما بل و أشهرهما العدم وفاقا للصدوقين و الشيخين وضى ؟ و الحلي للاصل المعتضد بإطلاق النصوص المستفيضة بل المتواترة بلزوم تعريف اللقطة مع ان جملة منها عامة لما فيها من ترك الاستفصال و هي حجة اخرى مستقلة و ان كانت للاول معاضدة و خصوص الروايات منها الصحيح الصريح المتقدم عن الرجل يصيب درهما او ثوبا أو دابة كيف يصنع به قال يعرفها سنة فته ؟ و المرسل كالصحيح بإبن ابي عمير المجمع على تصحيح رواياته عن اللقطة قال تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال و ما كان دون الدرهم فلا يعرف و مرسلة الفقية و ان كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرفها الخبر خلافا للديلمي و التقى و ابن حمزة فاختاروا الالحاق و حجتهم عليه واضحة و مع ذلك الادلة على خلافه كما عرفت متكاثرة متعاضدة نعم يستفاد من قول الماتن فيه روايتان وجود رواية لهم و لم نقف عليها بعد التتبع و به صرح في قيح ؟ و إطلاق الخبرين الاخيرين يقتضي عدم الفرق في جواز اخذ ما دون الدرهم و تملكه بين التقاطه من الحرم و غيره و هو ظ ؟ المتن ايضا بل يستفاد من قوله و ما كان أريد من الدرهم فان وجده في الحرم كره اخذه و قيل يحرم و لا يحل اخذه الا مع نية التعريف عدم الخلاف فيه و نحوه عبارة الشيخ في يه ؟ وضى ؟ و الحلي كما حكى و في كل من الحكم بعدم الفرق في ذلك و الاشعار بعدم الخلاف فيه و اختصاصه بما زاد من لقطة الحرم نظر فالأَول بعدم دليل عليه عدا إطلاق الخبرين و ليسا يشملان بحكم التبادر و الغلبة محل الفرض و أدلة المنع و الجواز المستدل بها في لقطة الحرم مطلقة لا تفصيل فيها بين الزائد على الدرهم و الناقص عنه فلا وجه للحكم به و الثاني بما يحكى عن جماعة من عدم الفرق بينهما و ان اختلفوا في الحكم كراهة كما عن ف ؟ و والد الصدوق أو تحريما كما عن يه ؟ و جماعة و منهم الماتن في كتاب الحج وس ؟ فيه ايضا و الفاضل في لف ؟ عد ؟ و المقداد في قيح ؟ و الصيمري في ح ؟ يع ؟ و الشهيد في اللمعة و مشترطا في التحريم نية التملك مصرحا بالجواز إذا كان بنية الانشاد و نسبه في لك و غيره إلى المشهور و احتج فيه لهم بآية أو لم يروا انا جعلنا ؟ حرما آمنا فان مقتضاه ان يكون الانسان امنا فيه على نفسه و ماله و هو ينافي جواز اخذه و النصوص منها لقطة الحرم لا تمس بيد و لا رجل و لو ان الناس تركوها لجاء صاحبها فاخذها و منها عن رجل وجد دينارا في الحرم فاخذه قال بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قلت ابتلى بذلك قال يعرفه الحديث و منها عن لقطة الحرم فقال لا تمس ابدا حتى يجئ صاحبها فياخذها قلت فان كان ما لا كثيرا مال ؟ فان لم يأخذها الا مثلك فليعرفها و ضعف الجميع بما يرجع حاصله إلى منع دلالة الاية و تضعيف أسانيد الروايات مع تضمن بعضها لفظة لا ينبغي الصريحة في الكراهة و اخر منها لفظة لم يأخذها الا مثلك فليعرفها الظ ؟ فيها اذ لو كان محرما لساوى غيره بل الظ ؟ منه ان اخذ الثقة مكروه أو اقل كراهة و حال مطلق اللقطة كك ؟ بل قد ورد فيها بمثل هذه العبارة ما هو اصح سندا منها كان علي بن الحسين ( ع ) يقول لاهله لا تمسوها و منها لا تعرضوا لها فلو ان الناس تركوها لجاء صاحبها فاخذها قال و يؤيد الحكم بالكراهة الخبر عن المقصة ؟ بمنى فقال اما بأرضنا هذه فلا يصلح و في جميع ما ذكره عدا الجواب عن الآية نظر لانجبار قصور الاسانيد بالشهرة الظاهرة المحكية في كلام جماعة و اعتضاده بالاصل المتقدم اليه الاشارة مرة من حرمة التصرف في ملك الغير الا برخصة من الشرع هي في المقام مفقودة و لا ينبغي و ان اشعر بالكراهة الا ان بئس ما صنع أظهر دلالة على الحرمة منه على الكراهة و دعواه الصراحة في لا ينبغي ممنوعة كيف لا و استعماله في الحرمة و الاعم منها و من الكراهة شايع في الاخبار غايته حتى أنكر بعض الاصحاب لذلك اشعاره بالكراهة و دلالة ان لم يأخذها الا مثلك عليها على تقدير تسليمها نافعة للقائلين بالكراهة لعدم تفصيلهم في الحكم بها بين الفاسق و الثقة نعم ربما يوجد هذا التفصيل في كلام بعض القائلين بالحرمة فتكون ضارة لهم لا نافعة و اما النصوص الصحيحة المتضمنة لنحو ما في الروايات السابقة من المنع عن اخذ مطلق اللقطة فهي مما يؤيد القول بالحرمة لاطلاقها الشامل للقطتي الحرم و غيره و لا إجماع يفيده بالثاني و يصرف النهي فيها إلى الكراهة لوقوع الخلاف فيه ايضا حرمة و كراهة كما يستفاد من لف ؟ حيث قال الاشهر الكراهة بعد ان حكى المنع عن الصدوق و النهاية و على تقدير الاجماع على الكراهة فلا دلالة فيه على تعيين التقييد المتقدم اليه الاشارة بعد احتمال كونه مقيدا لها بصورة العكس بل هذا أولى لتعذر المجازية في الاحتمال الاول من التقييد و صرف النهي فيها إلى الكراهة و لا كك الثاني فان اللازم فيه انما هو الاول و يكون النهي فيها باقيا على الحرمة لكن يتوجه عليه استلزامه حمل الاطلاق على الفرد النادر لندرة لقطة الحرم بالاضافة إلى غيرها و به يجاب عما لو استدل به على الكراهة في لقطة الحرم من إطلاق مرسل الفقية ان افضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها ان لا يأخذها و لا يتعرض لها فلو ان الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فاخذه الخبر لوروده مورد الغالب و هو ما عدا لقطة الحرم مع انه مرسل لكنه بعد حمله على الغالب من لقطة الحرم كما بني عليه الجواب بالشهرة المحكية في لف بل الظاهرة منجبر فيصرف به ظواهر النهي في تلك النصوص الصحيحة إلى الكراهة و منه يظهر صحة ما عليه المشهور في لقطة الحرم من الكراهة بل قيل يفهم عليه الاجماع من كره و هو حجة اخرى مستقلة ايضا مضافا إلى الموثق كالصحيح عن اللقطة فاراني خاتما في يده من فضة قال ان هذا مما جاء به السيل و انا أريد به ان اتصدق به و يبقى الجواب ح عن تمسك لك بها لصرف النهي في تلك الروايات ايضا إلى الكراهة و يمكن نان يق ان صرف





/ 568