وضوح مستنده سوى القياس شاذ نعم في الموثق رجل أوصي بثلث ماله في أعمامه و أخواله قال لا عمامه الثلثان و لا خواله الثلث رواه الشيخ في ميراث الاعمام و الاخوال و كأنه فهم منه الوصية بالارث أو حمله عليها و لكنه بعيد فان فضل الذكور على الاناث أو بالعكس أو بعضا منهما على بعض لزم بلا خلاف عملا بلزوم العقد و الوفاء بالشرط و كذا لو قال على كتاب الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه و آله في الميراث فيتبع كما لو صرح بالعكس السابعة إذا وقف على الفقراء أو الفقهاء أو العلماء أو نحوهم من ذوى الاوصاف الذين جعل الوقف لهم من حيث الوصف دون الشخص و كان الواقف منهم اي بصفتهم حال الوقف أو اتصف بها بعده جاز ان يشركهم فيه في المش بين الاصحاب بل في الغنية و عن ط نفي الخلاف عنه و هو الحجة المؤيدة بما ذكره جماعة من ان الوقف على مثل ذلك ليس وقفا على الاشخاص المتصفين بهذه الصفة بل على الجهة المخصوصة و لهذا لا يعتبر قبولهم و لا قبول بعضهم و لا قبضهم و ان أمكن و لا ينتقل الملك إليهم و انما ينتقل إلى الله سبحانه و لا يجب صرف النماء إلى جميعهم و مثل هذا يسمى وقفا على الجهة لان الواقف ينظر فيه إلى جهة الفقر و المسكنة و يقصد نفع موصوف بهذا الصفة لا أشخاصا معينة خلافا للحلي فلا يصح له المشاركة بناء منه على الاجماع على اشتراط ان يخرج الواقف نفسه و لا يحصل مع الشركة و المناقشة فيه واضحة لمنع الاجماع على الاشتراط كلية بحيث يشمل مفروض المسألة كيف لا و هو محل النزاع و المشاجرة مع ان المشهور كما عرفت على جواز المشاركة فليخص الاشتراط بالوقف على جماعة خاصة أو عامة و يكون المراد بالشرط في الوقف عليهم ان لا يقصد ابتداء دخول نفسه معهم أو إدخاله فلو لم يقصد ذلك صح الوقف بحصول ما شرط له و لا ينافيه الدخول بعد المشاركة فان الشرط انما هو عدم قصد الدخول لا عدم الانتفاع من الوقف بالكلية لكن مقتضي هذا تخصيص جواز المشاركة بصورة لم يحصل منه القصد إلى الدخول و المشاركة و لو حصل بطل الوقف من اصله الا ان عبائر الاصحاب على الجواز مطلقة نعم حكى ذلك عن الشهيد في بعض فتاويه و استحسنه في لك فلم يجوز الانتفاع مع القصد المزبور و لا مع القصد إلى المنع عن نفسه و علل الاول باستلزامه الوقف على نفسه و عدم القصد إلى الجهة و الثاني بتخصيصه العام بالنية و هو جايز فيجب اتباع ما شرطه و هو حسن لو لا الفتاوى المطلقة المؤيدة بإطلاق حكاية نفي الخلاف عنه في الكتب المتقدمة و للمختلف هنا تفصيل آخر فرق فيه بين الوقف على المصالح العامة كالمساجد و القناطر و شبهها فالأَول و الوقف على أرباب الصفة من نحو الفقر و المسكنة فلا يجوز المشاركة و لا وجه له يعتد به سيما في مقابلة حكاية نفي الخلاف المتقدمة المعتضدة بالشهرة الظاهرة و المحكية في كلام بعض الاجلة فلا مسرح عن قولهم و لا مندوحة و من اللواحق مسائل تتعلق بالسكنى و العمري و الرقبى و الثلثة ثابتة بالاجماع و السنة و المستيفضة الاتية و هي تفتقر إلى الايجاب و القبول و القبض بلا خلاف أجده في شيء من هذه الثلثة بل على اعتبار الاخير الاجماع في ظ كلام جماعة بل صريح بعضهم كالمسالك و غيره فلا شبهة فيه و لا خلاف الا في اشتراط القبول في السكنى المطلقة الغير المقيدة بعمر و لا مدة فقيل يمكن القول بعدم اشتراط القبول فيها لانها ح بمعنى إباحة السكنى لجواز الرجوع فيها متى شاء و يضعف بصيرورتها بترك المدة عقدا جايزا و هو لا يمنع من اشتراط القبول فيها كنظايرها مع ان ذلك لا يتم الاعلى القول بجوازها من اصلها فلو قيل به بعد تحقق مسمى الاسكان و لزومه قبله كما عن صريح كرة فلا شبهة في اعتبار القبول فيها لانها ح من العقود اللازمة في الجملة و ان طرء عليها الجواز بعد انقضاء المسمى و ربما يستفاد من العبارة كغيرها عدم اشتراطها بالقربة و هو احد القولين و اظهرهما و أشهرهما في المسألة للاصل و العمومات السليمة عما يصلح للمعارضة خلافا للفاضل في عد فاشترطها و لا وجه له و لذا حمل على ارادته الاشتراط في حصول الثواب دون الصحة و فائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك بلا خلاف فيه عندنا كما في لك و هو الحجة مضافا إلى اصالة بقاء الملك و بعض المعتبرة كالخبر عن السكنى و العمري فق ان الناس عند شروطهم ان كان شرط حيوته و ان كان شرط لعقبه فهو لعقبه كما شرط يعني حتى يفنوا ثم يرد إلى صاحب الدار و نحوه اخر و ان كان جلعها له و لعقبه من بعده حتى يفني عقبه فليس لهم ان يبيعوه و لا يورثوا ثم يرجع الدار إلى صاحبها الاول و حكى الخلاف في لك عن بعض العامة فجعلها على بعض الوجوه مفيدة فائدة الهبة فينتقل ملك العين إلى الساكن و حكاه في قيح وس عن ظ الشيخ في العمري إذا جعلت له و لعقبه فق لا يرجع إلى المالك ح و هو شاذ و مستنده واضح عدا ما في س من رواية جابر و لم يذكر متنها و لم يتضح لي سندها و مع ذلك محجوج بالاصل و صريح المعتبرين المتقدمين و نحوهما في الافادة لهذا الفائدة الرقبى المتقدم إليها الاشارة و لا فرق بينهما في هذه الثمرة و ان اختلف بحسب اختلاف الاضافة فإذا قرنت بالاسكان قيل سكنى كان يقول أسكنتك هذه الدار و لك سكناه و بالعمر قيل عمري كقولك اعمرتك هذه الارض عمرك أو عمرى و بالمدة قيل رقبي كان يقول ارقبتك هذا المتاع مدة كذا من الارتقاب و هو الانتظار للامد أو من رقبة الملك بمعنى إعطاء الرقبة للانتفاع بها كل ذا على المش كما في لك و الكفاية فيكون بين العمري و الرقبى تباين و في الغنية و عن الشيخ وضي و الحلي انهما بمعنى واحد فالأَولى من العمر و الثانية من الرقوب كان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه و ربما اشعر به العبارة حيث اقتصر بذكر العمري خاصة دون الرقبى فكانه جعلهما بمعنى واحد و الا لذكر الرقبى و لو بالاشارة و عن الشيخ و تالييه انه قيل في الرقبى ان يقول جعلت خدمة هذا العبد لك و عن الاكثر ايضا ان بين السكنى و كل من العمري و الرقبى عموما من وجه لاجتماعها من كل منهما فيما لو قرن إباحة المنفعة بالسكنى و مشخصات احديهما كالسكنى مدة العمر في الاولى و مدة معينة في الثانية و افتراقها عن كل منهما باقتران الاباحة بالسكنى خاصة كما قدمناه من المثال و يفترقان عنها بتجرد الاباحة عن الاسكان و تقييدها بالعمر أو المدة كما قدمناه في المثال و بجر ؟ نانيهما في المسكن من ساير الاعيان التي يصح وقفها بخلاف السكنى لاختصاصها به و عن ئر لتخصيص العمري بما لا يشمل عقد ها على لفظ السكنى كان يقول