يمكن دعوى الاكثرية بل الانسب العكس كما اتفق لشيخنا في س حيث قال بعد نقل القولين و الروايات محتملة للقولين و ان كان الملك بغير اختياره أشهر و قال و تظهر الفائدة في اختيار الصدقة و النماء المتجدد و الجريان في الحول و الضمان ثم هل يملكها بعوض تثبت في ذمته أو بغير عوض ثم يتجدد بمجئ مالكها في الروايات احتمال الامرين و الاقرب الاول فيلحق بساير الديون و اعلم ان في أصل المسألة قولا ثالثا طرف النقيض للثاني و هو احتياج التملك إلى النية و التلفظ كما عن الشيخ و غيره و دليله واضح و ان كان احوط و بعده فالأَحوط القول الاول فته الفصل الثاني في بيان الملتقط للمال مط و هو من له أهليته الاكتساب فلو التقطه الصبي و المجنون جاز في المشهور بين الاصحاب وفاقا للشيخ قاطعا به بل لا يكاد يتحقق فيه مخالف صريحا و لم ينقل كما صرح به في لك لكن كلماته في مواضع يومي إلى وقوع الخلاف فيه و به صرح في الكفاية و المفاتيح فقال يشترط في الملتقط اهليلة الاكتساب عند قوم و أهلية الحفظ عند الاخرين واحدى الاهليتين عند ثالث و لم اقف على أرباب القولين الاخيرين عدا الماتن في يع حيث صرح في تعريف الملتقط بثانيهما و تردد في التقاط الصبي و المجنون للضالة في بحثها و لعل نظر الناقلين للخلاف اليه في المقامين و الا فلم نقف على مخالف عداه في البين و ما أبعد ما بين هذا و بينما ذكره الناقل الثاني من مصير قوم إلى التفسير الثاني في كلامه و كيفكان فالتحقيق ان يقال اما ان يراد بجواز التقاط المكلف ما يقابل الحرمة بمعنى اباحته له أو يراد به ترتب أحكام اللقطة عليه من التملك أو التصدق بها بعد التعريف و خروجها بذلك عن الامانة المحضة و لا معنى للجواز بالمعني الاول لكونه من صفات المكلف و ليس المكلف أهلا له و ان كان حكمه ثابتا له فتعين إرادة الثاني و لا دليل عليه لاختصاص النصوص المثبتة لاحكام اللقطة المزبورة بالمكلف بحكم التبادر و تضمنها الامر بالحفظ او التصدق أو التملك و هو لا يتوجه إلى غيره فالحكم بالجواز مشكل بعد اقتضاء الاصل العدم و يمكن ان يق ان وجه الاشكال المذكور مقتض لاعتبار الاهليتين معا و ليس هو لاحد قولا فيكون للاجماع مخالفا فينبغي ترجيح احد الاقوال الثلثة المتقدمة على تقدير ثبوتها و لا ريب ان المشهور منها أولى لما عرفت من عدم مخالفه صريح فيه أو كونه نادرا فته و عليه يتولى الحفظ و التعريف فيما يفتقر إليهما ثم يفعل لهما ما هو الاغبط لهما من التملك و الصدقة و الابقاء أمانة ان قلنا به و في جواز التقاط المملوك من دون اذن مولاه تردد و اختلاف فبين من حكم بالمنع عنه كالاسكافي للخبر الماضي في المنع عن التقاط اللقيط الصريح في ذلك مضافا إلى الاصل و اختصاص ما دل على جواز الالتقاط بغيره اما للتبادر و لتصريح كثير من النصوص المتقدمة مع الفتاوى بجواز التملك و الصدقة بعد التعريف و ليس أهلا للامرين إجماعا في الثاني لمكان الحجر عليه في مطلق التصرف و على الاصح الاشهر في الاول بناء على عدم قابليته للملك و بين من قال بالضد و نسبه في لف إلى المشهور و منهم الماتن لقوله اشبهه الجواز لان المملوك له أهليته الاستيمان لانه أهل للوديعة و غيرها من الامانات و أهليته الاكتساب لجواز اكتسابه بالاحتطاب و الاحتشاش و الاصطياد و ان كان المتملك هو المولى لان كسبه له و المسألة كسابقها محل اشكال و كذا الكلام في التقاط المكاتب مط و المدبر وام الولد منعا و جوازا و لكن احتمال الحكم بالاخير في المكاتب أقوى كما لا يخفى هذا في لقطة الحرم و اما فيها فجايز اخذها للعبد كما في س معللا بانها أمانة حاكيا عن الفاضل نفي الخلاف عنه الفصل الثالث في الاحكام المتعلقة بالمقام و هي ثلثه الاول لا تدفع اللقطة إلى مدعيها وجوبا الا بالبينة العادلة أو الشاهد و اليمين أو العلم بانه له الا يكفي الوصف إجماعا إذا لم يورث ظنا بل عن الحلي عدم كفايته مط لاشتغال الذمة بحفظها و إيصالها إلى مالكها و لم يثبت كون الوصف حجة و الواصف به مالكا و قيل كما عن الشيخ انه يكفي في الاموال الباطنة كالذهب و الفضة و هو حسن خال عن القوة إذا افاد المظنة كما هو الغالب في وصفها وفاقا للاكثر بل عليه عامة من تأخر لان مناط أكثر الشرعيات الظن فيلحق المقام به إلحاقا له بالاعم الاغلب و لتغذر اقامة البينة في الاغلب فلولاه لزم عدم وصولها إلى مالكها كك و في كثير من النصوص إرشاد اليه ففي الصحيح في ملتقط الطير و واحده و ان جائك طالب لا تتهمه رده عليه و نحوه الخبر الطويل المتضمن لتقرير مولانا الصادق ( ع ) ملتقط الدنانير الدافع لها إلى من وصفها من دون بينة على ذلك و قريب منها النبوي المقبول و ظاهره كالصحيح و سابقه و ان كان وجوب الدفع الا ان الفتاوى مطبقة على التعبير بالجواز و به صرح في لك مدعيا عليه دون الوجوب إجماعا الاصحاب و به و بسابقه يصرف الامر في الخبرين عن ظاهره مع قوة احتمال عدم دلالته فيهما على الوجوب من اصله بوروده مورد توهم خطر الدفع و حرمته فلا اشكال في عدم وجوبه كما لا اشكال في جوازه لندرة القائل بخلافه و قيام الدليل على فساده و عليه فلو أقام الواصف بها بينة بعد دفعها اليه استعيدت منه بلا خلاف لان البينة حجة شرعية بالملك و الدفع بالوصف انما كان رخصة و بناء على الظ فان تعذر انتزاعها من الواصف ضمن الدافع لذي البينة مثلها أو قيمتها xلاتلافه لها عليه بالدفع و لا ينافيه الرخصة له من الشرع فيه لان غايتها رفع الاثم و هو لا يستلزم نفى الضمان مع عموم دليل ثبوته من نحو قوله على اليد و غيره من أدلته كما ثبت نظيره في الاذن بالتصرف في اللقطة بعد التعريف مع الضمان بظهور المالك فإذا ضمن رجع على القابض بما غرم لمباشرته التلف و لانه عاد بإدعائه ما ليس له فيستقر الضمان عليه الا ان يعترف الدافع له بالملك فلا يرجع عليه لو رجع عليه لاعترافه بكون ذي البينة الاخذ منه عاديا عليه ظالما الثاني لا بأس بجعل الابق واخذ مال لرده و نحوه إجماعا و فتوى و نصا فان عينه المالك كان قال من رد عبدي مثلا فله كذا لزم بالرد مع عدم قصد التبرع كاينا ما كان بلا اشكال و لا كلام كما في لك وح يع للصيمري موذنين بدعوى الاجماع عليه و يدل عليه عموم المؤمنون عند شروطهم و ان لم يعين الجعل بان قال من رد عبدي فله على شيء أو عوض