ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






اعمرتكها مدة عمرك و الرقبى بما لا يشمل عليه بل على المدة كان يقول ارقبتكها مدة كذا فان ذكر الاسكان فهي سكنى خاصة مط و ان قرنت بعمر او مدة وح فبينهما بهذا الاعتبار تباين و الامر في ذلك سهل لكونها أمورا اصطلاحية ليس فيها مشاحة و تلزم السكنى بعد القبض لو عين المدة فلا رجوع فيما دونها و ان مات المسالك بلا خلاف أجده الا من الشيخ و الحلبي فلا يلزم هي كالعمري اما مط كما عن الاول أو مع عدم قصد القربة كما عن الثاني و الاول أشهر بل عليه عامة من تأخر بل صرح جمع منهم كالمسالك و الصيمري و غيرهما بجهالة القائلين بخلافه و انما افصح عنهما الفاضل المقداد في الشرح و كيفكان فهما بالاعراض عنهما ؟ أجدد و المصير إلى ما عليه الاكثر أظهر عملا بعموم لزوم الوفاء بالعقود و الشروط المستفاد من الكتاب و السنة عموما و خصوصا و منه الخبران المتقدمان و غيرهما كالصحيح عن رجل جعل داره سكنى لرجل أيان حيوته و لعقبه من بعده قال هى له و لعقبه من بعده كما شرط قلت فان احتاج إلى بيعها يبيعها قال نعم قلت فينتقض بيعه الدار السكنى قال لا ينقض البيع السكنى الخبر و فيه دلالة من وجه اخر أظهر كالموثق عن رجل أسكن رجلا داره في حيوته قال يجوز له و ليس ان يخرجه قلت فله و لعقبه قال يجوز الحديث و كذا تلزم لو قال له أسكنتك عمرك لم تبطل بموت المالك و انما تبطل بموت الساكن خاصة عند الاكثر بل عليه عامة من تأخر لعين ما مر خلافا للاسكافي فقال إذا أراد ورثة المالك إخراج الساكن بعد موت المالك نظر إلى قيمة الدار فان كانت تحيط بها ثلث الميت لم يكن لهم إخراجه و ان كان ينقص عنه كان ذلك لهم و استند فيه إلى بعض النصوص القاصرة السند بالجهالة أو الضعف و المتن بالخلل و مخالفة الاصل و بعض النصوص المتقدمة كثاني الخبرين المتقدمين في صدر البحث بملاحظة صدرة الذي تركنا ذكره من قوله ان جعل السكنى في حيوته فهو كما شرط فان الظ رجوع الضمير إلى الساكن بقرينة ما ذكرناه من التتمة فقد حكم ( ع ) بلزوم الشرط من دون تفصيل بين موت المالك و عدمه فإذا المذهب الاول الا ان يكون الاسكان موصي به منجزا و كان في مرض موته فتعتبر المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار و لو قال أسكنتك عمرى و اليه اشار بقوله حيوة المالك لم يبطل بموت الساكن و انتقل ما كان له من يلحق إلى ورثته بلا خلاف كما في لك و غيره و هو الحجة مضافا إلى الاصول المتقدمة في الحكم الاول و انه حق كساير الحقوق المنتقلة إلى الورثة بالاتفاق بحسب الفتوى و الرواية في الحكم الثاني ثم ان هذه الاحكام في العبارة و ان اختصت بالسكنى المختصة بالدار و نحوه الا ان مقتضى الاصول المتقدمة انسحابها في كل رقبي و عمري و ان كانت بغير متعلق السكنى متعلقة كالمتاع و شبهه و اعلم ان مورد العبارة و الرواية مختص بجعل الغاية عمر المالك أو المعمر و يضاف إلى ذلك عقب المعمر كما في الثانية و هل يجوز التعليق بعمر غيرهما قال الشيهد نعم للاصل و عموم الامر بالوفاء بالعقود و ان المسلمين عند شروطهم و لصدق اسم العمرى المدلول على شرعيتها في بعض النصوص من تقييد بعمر أحدهما و يحتمل قويا العدم لاشتمال العقد على الجهالة من حيث عدم العلم بغاية وقت المنفعة المستحقة فلا يجدي التسمك بالاصل و العمومين لاختصاصهما بما لا يشمل عليها و الاطلاق بحيث يشمل المقام مم بعد قوة احتمال انصرافه بحكم التبادر إلى العمري المقيدة ؟ يعمر أحدهما و لكن الاجود الاول التفاتا إلى عدم تعقل الفرق بوجه فيبعد مع تضمن بعض الاخبار السابقة الحاكمة باللزوم لما هو كالتعليل له من قوله له شرطه و ان المؤمنين عند شروطهم و يظهر منه غاية الظهور و ان الحكم باللزوم انما هو من حيث لزوم الوفاء بالشروط و هو متحقق في المفروض و ان أطلق السكنى و لم يعين المالك لها مدة معلومة و لا عمرا أصلا صح السكنى بلا خلاف كما قيل و لكن لا يلزم بل يتخير المالك في إخراجه مط اى متى شاء بلا خلاف للمعتبرين أحدهما الصحيح عن رجل أسكن رجلا داره و لم يوقت له شيئا قال جايز و يخرجه إذا شاء و نحوه الثاني الموثق و ليس فيهما كالعبارة لزوم الاسكان و لو في الجملة كيوم و نحوه مما يسمى اسكانا في العرف و العادة و لا عدمه بل هما بالاضافة إليهما مطلقان و في لك عن الاكثر عدمه و انها من العقود الجايزة فله الرجوع متى شاء و لو قبل الاسكان بالكلية و يمكن ان ينزل عليه العبارة بل الرواية بجعل متعلق الاخراج هو الاسكان المتعلق به العقد دون الدار خلافا لكره و المحقق الثاني فحكما به و نفي عنه البعد في الكفاية و استدل لهم تارة بالرواية و قد عرفت ما فيها من المناقشة و ضعف الدلالة و اخرى بالعمومات الدالة على لزوم الوفاء بالعقود و الشروط و هو حسن ان لم يكن في الاسكان المطلق لغير المقيد بمدة جهالة و ان كان كما هو الظ فسدت الحجة لاختصاصها بما لا يتضمن الجهالة كما مر اليه الاشارة و مقتضى ذلك و ان كان فساد السكنى بالكلية الا ان دعوى عدم الخلاف في الصحة المؤيدة باتفاقهم عليها في الظ اوجبت الحكم بها و لا يلزم منها إيجاب اللزوم مط و لو في الجملة فتى ثم مقتضي هذه القاعدة فساد العمري و كذا الرقبى لو خلتا عن ذكر العمر و المدة كما لو اقتا بعمر مجهول أو مدة مجهولة وفاقا للدروس و لك في الاول خلافا للثاني في الثانية و للتحرير فيهما لوجوه مدخولة و كيفكان لو مات المالك و الحال هذه يعني تكون السكنى لازمة كان المسكن ميراثا لورثته اي المالك و بطلت السكنى بالمرة بلا خلاف في الظ و لا اشكال فان ذلك مقتضى العقود الجايزة و اولى منه بالحكمين ما لو كانت السكنى أو العمري أو الرقبى من اصلها فاسدة و إطلاق السكنى بأقسامها الثلثة حيث تتعلق بالمسكن يقتضي ان يسكن الساكن منه من جرت العادة به اي عادة الساكن به اي بإسكانه معه كالولد و الزوجة و الخادم و الضيف و الدابة ان كان في المسكن موضع معد لمثلها و كذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الامتعة و الغلة بحسب حالها بلا خلاف الامن ظ النهاية وضى و ابن زهرة حيث اقتصروا على ذكر الولد و أهله و لعل مرادهم منه التمثيل خاصة كما فهمه متأخر و الاصحاب كافة و لذا لم ينقلوا عنهم الخلاف في جواز إسكان ما عدا من ذكروه و ليس له ان يسكن غيره ممن لم يحكم العرف بإسكانه معه و لا الاجارة و غيرها من التصرفات الناقلة حتى للمنفعة الا باذن المالك على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على لزوم الاقتصار في ملك الغير على ما يقتضيه الاذن و الرخصة على المتيقن و ليس الا إسكان من قدمناه خاصة بل لو لا العادة لكان اللازم


/ 568