الاصل بقاء الملك على مالكه و لا دليل على قسمة أمواله بارتداده قال و قد رجع الشيخ عن ذلك في ط وف وهنا هو المفتى به انتهى و ظاهره كما ترى عدم الخلاف في مبلغ العدة في صورتي الحيوة و الوفاة ايضا و قد قدمنا التحقيق فيه في كتاب النكاح و هل الملي لتوبته حد و تقدير مدة قيل لا لعدم دليل عليه و قيل القدر الذي يمكن معه الرجوع احتياطا في الدماء و إزاحة للشبهة العارضة في الحد و قيل ثلاثة أيام للخبر الضعيف لجماعة و فيه المرتد تعزل عنه إمرأته و لا تؤكل ذبيحته و يستتاب ثلثة أيام فان تاب و الا قتل يوم الرابع و لعل الوسط أجود و اما المرأة فلا تق تل بالردة بل تحبس و تضرب أوقات الصلوة حتى تتوب مط و لو كانت مرتدة عن فطرة للمعتبرة المسفيضة ففي المرسل كالصحيح بل الصحيح على الصحيح و المراة إذا ارتدت استتب فان ثابت و رجعت و الا خلدت في السجن و ضيق عليها في حبسها و في الصحيح في المرتدة عن الاسلام قال لا تقتل و تسخدم خدمة شديدة و تمنع الطعام و الشراب الا ما تمسك نفسها و يلبس خشن الثياب و تضرب على الصلوات و اما الصحيح الدال على قتل المرتدة عن ملة بعد ابائها عن التوبة فمع انه شاذ مخالف للاجماع قضية في واقعة يحتمل الاختصاص بها و غيره مع توجيهات فيه بها لا ينافي الاخبار الاولة ذكر بعضها الشيخ في ا لكتابين و غيره مع انه مكافؤ لها و اعلم انه ذكر شيخنا في لك و بعض من تبعه انه ليس فيها ما يدل على قبول توبتها مط و الاول منها و ان كان ظاهره ذلك الا انه تضمن حكم الرجل بذلك ايضا و حمله على الملي يرد مثله فيها فحمل الدال على تخليد حبسها دائما من تفصيل على الفطري و عدم قبول توبتها كالرجل ممكن و في ير اشعار بالخلاف في ذلك و هو مناسب للاخبار أقول و أظهر من عبارة ير عبارة ب المحكية في بعض الحواشي المعتبرة و فيها بعد الحكم بان حكم المرتد مط حكم المرتد عن فطرة و ذهب بعضهم إلى انها تحبس دائما مع التوبة ان كان عن فطرة و لكنه لم يظهر منها و لا من العبارة الاولى كون المخالف منا فلعله من العامة العميا أؤمن لم يعتد به أصلا و ربما يشير إلى هذا ما حكى عن ب ايضا في ذيل تلك العبارة في رده قال و هو و هم لم يقل به احد و لا يدل عليه دليل بل الاخبار تدل على خلافه انتهى و ما أبعد ما بين ما ذكره من دلالة الاخبار على خلافه و ما ذكره شيخنا من مناسبة لها و كيفكان فعبارته ظاهرة في عدم الخلاف كعبارة من تبع شيخنا في اشكاله حيث قال بعد ذكر الحكم أولا بلا خلاف و هو الظ منه ايضا حيث نسب الحكم بعد ذكره إلى الاصحاب كافة من دون خلاف ذكره و لا ريب فيه فان عباير الاصحاب مطبقة على ذلك من دون نقل خلاف عمن يعتد به و لا ذكر اشكال و حيث كانت المسألة بهذه المثابة فلا اشكال فيها بحمد الله سبحانه مع إمكان استفادتها من الرواية الاولى بنوع من التوجيه كان يذب عما أوردوا عليها من استلزام حمل المرتد فيها على الملي مثله في المرتدة بمنع التلازم بين الحملين لتغاير اللفظين فلا بعد في تقييد إطلاق أحدهما بالدليل الخارجي و إبقاء الاخر على إطلاقه نعم ربما نا في ذلك السياق و كان مستبعدا لكنه مندفع بعد ضم الفتاوى من دون خلاف الهيا و لعله لذا لم يستكشل الحكم بذلك في ضة أصلا و جعله التابع احوط و اولى السادسة لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم و ان بعد و قرب وارثه الكافر إجماعا لما مر و لو لم يكن له وارث الا كافر كان ميراث المرتد الاجود الاكتفاء عنه بالضمير للامام ( ع ) بلا خلاف يظهر فيما إذا كان المرتد عن فطرة و كذا مط على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر و في عبارة الماتن في يع و غيره اشعار بالاجماع عليه حيث نسبا الرواية و قائلها إلى الشذوذ و لعله الظاهر من تتبع الفتاوى لا تفاقها على ذلك من دون ظهور مخالف صريح و لا ظاهر عدا الصدوق في يه حيث روى ما يدل على ان ميراث الملي لورثته في الموثق كالصحيح عن إبراهيم بن عبد الحميد في نصراني اسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال ميراثه لولده النصارى و مسلم تنصر ثم مات قال ميراثه لولده المسلمين و ظاهره الفتوى بمضمونه لما ذكره في أول كتابه مع انه حكى عنه المصير اليه صريحا في مقنعه و لم نر موافقا له عدا الشيخ في استبصاره حيث حكى الرواية فيه بعينها متنا و سندا لكن مرسلا و قال بعدها ميراث النصراني يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون لكنه صريح بل و لا ظ في فتواه به لما هو معلوم في كتابه من حاله مع انه صرح في يه بخلاف الرواية حاملا لها على التقية قال لانها مذهب العامة و بذلك ردها جماعة و آخرون لارسالها فهو كما ترى لاختصاص الارسال بكتابيه و الا فهي مستند في يه مع ان في سنده ابن ابي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه و ثالث بعد معارضتها للقاعدة الدالة على ان المرتد بحكم المسلم فلا يرثه الكفار و هو حسن ان ثبتت الكلية و عموم المنزلة بحيث يشمل مفروض المسألة من إجماع أو رواية و لم اتحققها كك بالكلية و رابع بمعارضتها بالمرسلة كالصحيحة بابان و ابن ابي عمير المجمع على تصحيح روايتهما كما مر مرة في رجل يموت مرتدا و له أولاد فق ماله لاولاده المسلمين بناء على دلالة تقييد الولد بالمسلمين بمفهوم القيد المعتبر على عدم كون ارثه لاولاده الكافرين فلا يكون لغيرهم من الورثة الكفار بالاجماع و فحوى الخطاب فانحصر الميراث للامام ( ع ) و هو حسن ان لم يكن القيد واردا مورد الغالب كما ذكره هذا المجيب في الذب عن معاضة هذا المرسل بإطلاق الصحيحين في أحدهما عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه قال يقسم ميراثه ( على ورثة صح ) على كتاب الله تعالى و نحوه الثاني قال بعدهما انهما مبنيان على الغالب من كون ورثة المرتد عن الاسلام مسلمين و مقصوده انه لا عبرة بإطلاقه لوروده مورده فلا يعم ورثته الكفار كما هو محل البحث و مفروضة قلنا فاقبل مثلثه في القيد الوارد في المرسل لوروده موردة ايضا فلا يعم غيره و خامس بحمل الاولاد فيها على الصغار و هم بحكم السملمين تبعا لاسلام أبيهم قبل ارتداده و فيه نظر لما فيه من تقييد الاولاد بالصغار ثم تقييد هم المنعقدين حال اسلام الاب و ليس فيها ما يرشد إليهما مع اشعار وصفهم بالنصارى على خلافهما و لو لا الاجماع الظاهر المستشعر من جملة من العباير لكان المصير إليها ليس بذلك البعيد لاعتبار السند و الاعتضاد بعمومات ادلة الارث السليمة عن المعارض مما دل على عدم ارث الكافر عن المسلم لاختصاصه بحكم التبادر بعدم الارث عن المسلم الحقيقي لا عن مطلق من في حكمه و برواية الاسكافي لها عن ابن فضال و ابن يحيى عن ابي عبد الله ( ع ) و الحمل