ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و تورثان قلت ا رايت ان ابي أهل الجارية كيف يصنع قال ليس له ذلك و تقومان قيمة عدل ثم تعطى مالهم على قدر القيمة الحديث و ضعف سنده بالجهالة و متنه كسابقيه عن الدلالة باخصية من المدعى بالاختصاص ببعض القرابة مجبور بعمل أكثر الطائفة كما هو الظ من الفتاوى الظاهرة و المحكية و قد عرفته من حكاية ضة المتقدمة التي هي ارجح من حكاية الحلي الاكثرية على خلافه لكونها موهونة بعدم مصيراحد إلى ما ذكره عدا نادر من الطائفة مع كون باقي فتاوى القدماء و المتأخرين على خلافه مطبقة و بعدم القائل بالفرق بين الاخت مثلا و غيرها من القرابة بين الطائفة و به صرح في ضة و اما ما يتوهم من القدح في الرواية الاخيرة بتضمنها شراء الاخت مع الام و ايراثها معها مع انه مما لا نقول به فمدفوع بان الواو فيها بمعنى أو كما صرح به جماعة و ربما يرشد اليه قول الراوي فان ابى أهل الجارية فتدبر فاذن لا محيص عن هذا القول و لا مندوحة و في إلحاق الزوجة و الزوج بمطلق القرابة في الحكم المزبور تردد ينشأ من الاصل المتقدم اليه الاشارة و من ورود الصحيح بالحاق الزوجة فالزوجة أولى مع انه لا قائل بالفرق بينهما جدا و فيه كان أمير المؤمنين ( ع ) إذا مات الرجل و له إمرأة مملوكة اشتريها من ماله فاعتقها ثم ورثها و في الدلالة نظر لقيام احتمال التبرع فيه فلا يمكن الاستدلال به على الوجوب مع انه معارض بصريح الصحيح الناص على عدم شراء الزوج من مال الزوجة رواه في الفقية و فيه عن مملوك رجل ابق منه فاتى ارضا فذكر لهم انه حر من رهط بني فلان و انه تزوج إمرأة من أهل تلك الارض فاولدها ثم ان المرأة ماتت و تركت في يده ما لا وضيعة و ولدها ثم ان سيده اتى تلك الارض واخذ العبد و جميع ما في يده و أذعن له العبد بالرق فقال اما العبد فعبده و اما المال و الضيعة فانه لولد المرأة الميتة و لا يرث عبد حرا قلت جعلت فداك فان لم يكن للمراة يوم ماتت ولد و لا وارث لمن يكون المال و الضيعة التي تركتها في يد العبد فقال جميع ما تركت لامام المسلمين خاصة و هو كما ترى صريح في خروج الزوج من هذا الحكم فالزوجة أولى مضافا إلى عدم القول بالفرق كما مضى و حمله في الوافي على ان ذلك لخدعته المرأة بدعواه الحرية و فيه انه لا معارض له صريحا بل و لا ظاهرا يوجب الخروج عن ظاهره مضافا إلى عدم دليل على الحمل مع خلو كلام القائلين بوجوب فك الزوجين كالنهاية و الكيدري و ابن زهرة و الفاضل في الارشاد و المحقق الثاني و الشهيد الثاني و بعض من تبعه عن التقييد بما ذكره و اشتراطه بعدم الخدعة أللهم الا ان يكون مراده بها عدم وقوع تزويجه باذن سيده فيكون باطلا فكان المملوك ليس بزوج لها و فيه نظر لعدم إمكان الحكم بالبطلان الا مع عدم اجازة المولى و هو في الرواية مشار اليه أصلا بل وقع الحكم فيها بإرث الامام لتركتها مع عدم الولد مط بل عام الترك الاستفصال عن اجازة المولى لعقده و عدمها فيكون الحكم شاملا لصورة الاجازة ايضا نعم تخرج الرواية بهذا عن الصراحة جدا لكنها ظاهرة لما ذكرناه سيما و ان قوله ( ع ) معللا و لا يرث عبدا حرا ظ في ان المانع عن الارث في مورد السوأل انما هو العبودية خاصة لا عدم الزوجية و هو ظ في ثبوتها فته و بالجملة الاقوى عدم وجوب فكهما للاصل و هذا الصحيح الظ فيه و لو بمعونة ما قدمناه مع خلوه عن المعارض الصريح بل مط لما مضى من ضعف دلالة الصحيحة بفك الزوجة نعم ربما يشير اليه قوله ( ع ) في بعض ما تقدم من الروايات هل تجدون له وارثا بناء على ما قدمناه مع إطلاق الوارث فيه و صدقه على نحو الزوجة الا ان الاكتفاء بنحو هذه الاشارة في مثل هذه الرواية و ان كانت موثقة في مقابلة الاصول القطعية المعتضدة في خصوص المسألة بعمل أكثر الطائفة و خصوص الصحيحة الظاهرة لا يخ عن شبهة بل مشكل غايته بل لا مسرح عما اخترناه و لا مندوحة و حيث كان المملوك الذي منع عن ارثه و ايراثه في العبائر المتقدمة مط و يتبادر منه خصوص القن دون غيره ممن تشبث بالحرية و احتمل لذلك توسم اختصاص الحكم به دونهم نبه على العموم بقوله و لا يرث المدبر و لا ام الولد و لا المكاتب المشروط و لا المطلق الذي لم يؤد شيئا و لا يرثون كالقن بلا خلاف ظاهر و يشهد له ما ورد من المعتبرة المستفيضة في المكاتب و قد تقدم إلى جملة منها الاشارة و كما لا يرثون على هذه الحالة كذا يفكون ليرثوا لتحقق الوصف إذا كانوا ممن يجب فكهم و قد تقدمت اليه الاشارة و من تحرر بعضه و بقى بعضه رقايرث و يورث بقدر ما فيه من الحرية و يمنع من كل منهما بقدر ما فيه من الرقية بلا خلاف فيه بيننا اجده بل ظ جماعة ان عليه إجماع الامامية و اخبارنا به في المكاتب مستفيضة ففي الصورة الاولى لو كان للميت ولد نصفه حر واخ حر فالمال بينهما نصفان و لو كان نصف الاخ حرا ايضا فللابن النصف و للاخ الربع و الباقي للعم الحر ان كان فلو كان نصفه حرا فله الثمن و الباقي لغيره من المراتب المتأخرة عنه و هكذا و لو لم يكن هناك وارث في جميع الطبقات حتى ضامن الجريرة كان باقي التركة في مقابلة الجزء الرق بمنزلة ما لو لم يخلف وارثا فيشتري الجزء الرق من التركة المخلفة في مقابلته و ان قلنا انه لا يشتري بعض المملوك لان شراء هذا الجزء يوجب تمام الحرية و لا يحصل به ضرر على المالك بالتبعيض بخلاف شراء البعض و إبقاء الباقي رقا نعم لو لم يف باقي التركة بهذا الجزء جاء فيه الخلاف السابق و في الثاني لو كان الميت نصفه حرا فلمولاه نصف تركته و لوارثه الحر النصف الباقي و هكذا في اصح الوجهين في كيفية الارث منه بنسبة الحرية وفاقا لشيخنا في لك روضة قال لان مالك الباقي قد استوفى نصيبه بحق الملك فلا سبيل له على الباقي و انما تظهر فائدة الارث بالنسبة مما ترك على تقديران يكون قد اكتسب بجميعه ما لا و لم يحصل للمالك منه شيء فيكون ما كسبه مقسوما على نسبة الرقية و الحرية و الاجود الاستدلال عليه بط الصحيحين في أحدهما عن رجل كاتب عبدا له على ، ألف درهم و لم يشترط عليه حين كاتبه ان هو عجز عن مكاتبته فهو رد في الرق و ان المكاتب ادى إلى مولاه خمسمأة درهم ثم مات المكاتب و ترك ما لا و ترك ابنا له مدركا قال نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذي كاتبه و النصف الاخر لا بن المكاتب الخبر و في الثاني مكاتب توفى و له مال قال يقسم ماله على قدر ما أعتق منه لورثته و ما لم يعتق يحسب منه لاربابه الذين كاتبوه و هو ماله و الوجه الثاني ان ما جمعه ببعضه الحر يتقسط على مالك الباقي و الورثة بقدر ما فيه

/ 568