من الرق و الحرية فإذا كان نصفه حرا و نصفه رقا فنصف ما جمعه بنصفه الحر للسيد و نصفه للورثة لان سبب الارث الموت و الموت حل بجميع بدنه و بدنه ينقسم إلى الرقية و الحرية فينقسم ما خلفه و هو ضعيف غايته سيما في مقابلة ما قدمناه من الحجة المظاهرة المقدمة الثالثة في بيان السهام المقدرة و بيان أهلها و هي في كتاب الله تعالى ستة النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس و قيل في التعبير عنها ما هو اخصر مما هنا و هو النصف و نصفه ( الربع ) و نصف نصفه ( الثمن ) و الثلثان و نصفهما ( الثلث ) و نصف نصفهما ( السدس ) و أخصر منها التعبير عنها بالربع و الثلث و ضعف كل و نصفه و اما أهل هذه السهام فخمسة عشر ( الربع ) فالنصف لاربعة ( الثمن ) للزوج مع عدم الولد للزوجة و ان نزل ( السدس ) سواء كان منه ام من غيره قال سبحانه و لكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم يكن لهن ولد و ولد الولد كالولد هنا إجماعا كما حكاه جماعة و للبنت الواحدة قال سبحانه و ان كانت واحدة فلها النصف و للاخت للاب و الام او الاخت للاب خاصة مع عدمها و عدم الذكر ان في الموضعين قال الله تعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترك و احترز بالقيد عن الاخت للام خاصة فان لها السدس للاية الاخرى الواردة في الكلالة مضافا إلى الرواية و الاجماع الظ من فتاوي الجماعة و الربع لا ثينين للزوج مع الولد و للزوجة و ان كان من غيره و نزل لما مر قال سبحانه فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن و للزوجة مع عدمه اي الولد للزوج مط و لو كان من غيرها و نزل كما سبق قال تعالى و لهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد و الثمن لقبيل واحد للزوجة مع الولد لزوجها و ان كان من غيرها و نزل كما مضى قال سبحانه فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم و لا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة و المتعددة حتى لو كن اربعا اقتسمن الفرض من الربع أو الثمن على عددهن أرباعا و لو كن ثمانية اقتسمنه أثمانا و هكذا و يتصور ذلك في المريض إذا طلق اربعا في مرضه طلاقا بائنا و تزوج بأربع غيرهن من قبل خروجهن من عدتهن و دخل بمن تزوجهن اخيرا ثم مات قبل برئه من مرضه الذي طلق الاربع فيه قبل سنة من طلاقه لهن و قبل تزويجهن فان الثمان نسوة يرثنه الثمن مع الولد و الربع مع عدمه بالسوية و نبه على ذلك الحلي في ئر نافيا الخلاف فيه بين الاصحاب و الثلثان لثلثة للبنتين فصاعدا قال عز من قائل فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك و هو و ان جعل فيه النصيب للزائد عن الاثنتين الا انهما الحقتا به إجماعا كما في كلام جماعة و يعضده بثوته في الاختين ففي البنتين أولى و ذكر لذلك وجوه اخر لا فائدة مهمة لنقلها هنا بعد ثبوته بما ذكرناه و للاختين فصاعدا إذا كن للاب و الام أو الاختين للاب خاصة مع عدهما و عدم الذكران في الموضعين قال تعالى فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك و الثلث لقبيلتين للام مع عدم من يحجبها من الولد للميت و ان نزل أو الاخوة قال سبحانه فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث و للاثنين فصاعدا من ولد الام خاصة ذكورا كانوا ام إناثا ام بالتفريق قال سبحانه فان كانوا اي أولاد الام أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و السدس لثلثة لكل واحد من الابوين مع الولد للميت و ان نزل قال تعالى فلابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد و للام مع من يحجبها عن الزائد عن السدس من الولد أو الاخوة قال تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس و للواحد من كلالة الام اي ولدها ذكرا كان أو أنثى قال عز من قائل و له اخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس قيل تسمى الاخوة كلالة من الكل و هو الثقل لكونها ثقلا على الرجل لقيامه بمصالحهم مع عدم التولد الذي يوجب مزيد الاقبال و الخفة على النفس أو من الاكليل و هو ما يزين بالجوهر هو شبه العصابة الا حاطتهم بالرجل كاحاطته بالراس هذا حكم السهام المقدرة منفردة و اما منضمة بعضها إلى بعض فبعضها يمكن و بعضها يمتنع و صور اجتماعها الثنائي ممكنا و ممتنعا احدى و عشرون حاصلة من ضرب الستة في السهام مثلها ثم حذف المكرر منها و هو خمسة عشر منها ثمان ممتنعة و هي واحدة من صور اجتماع النصف مع غيره و هي اجتماعه الثلثين لاستلزامه العول و الا فاصله واقع كزوج و اختين فصاعدا لاب لكن يدخل النقص عليهما فلم يتحقق الاجتماع مط و اثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره و هما اجتماعه مع مثله لانه سهم الزوج مع الولد و سهم الزوجة مع عدمه فلا يجتمعان و اجتماعه مع الثمن لانه نصيبها مع الولد و الربع نصيبها مع عدمه أو نصيب الزوج معه و اثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره و هما اجتماعه مع مثله لانه نصيب الزوجة و ان تعددت خاصة فلا يتعدد و اجتماعه مع الثلث لانه نصيب الزوجة مع الولد و الثلث نصيب الام لا معه أو الاثنين من أولادها لا معهما و واحده من صور الثلثين و هي اجتماعهما مع مثل لهما لعدم اجتماع مستحقهما متعددا في مرتبة واحدة مضافا إلى بطلان العول و اثنتان من صور اجتماع الثلث و هما اجتماعه مع مثله و ان فرض في البنتين و الاختين حيث ان لكل واحدة ثلثا الا ان السهم هنا هو جملة الثلثين لا بعضهما و اجتماعه مع السدس لانه نصيب الام مع عدم الحاجب و السدس نصيبها معه أو مع الولد فلا يجامعه و يبقى من الصور ثلث عشرة فرضها و افع صحيح قد اشار الماتن إلى عشرة منها بقوله و النصف يجتمع مع مثله كزوج و أخت الاب وام أو لاب خاصة مع عدم ذكر و مع الربع كزوجة و أخت كك و كزوج و بنت واحدة و مع الثمن كزوجة و بنت و قد تقدم انه لا يجتمع مع الثلثين و مع الثلث كزوج وام مع عدم الحاجب و ككلالة الام المتعددة مع اخت لاب وام أواب خاصة مع عدم ذكر و مع السدس كزوج و واحدة من كلالة الام و كبنت مع احد الابوين و كاخت لاب وام أو لاب خاصة مع واحد من كلالة الام و قد عرفت انه لا يجتمع الربع مع مثله و لا مع الثمن و يجتمع الربع مع الثلثين كزوج و ابنتين وكزوجة و اختين لاب وام أو اب خاصة و مع الثلث كزوجة وام مع عدم الحاجب و زوجة مع متعددة من كلالة الام و مع السدس كزوجة و واحدة من كلالة الام و كزوج واحد الابوين مع ابن أو بنت بناء على ان زيادة سدسي الابوين معها بالرد لا بالفرض و انما هو ا لسدس خاصة فلا فرق بين الابن