بيان مسائل تتعلق بالسكنى والعمرى والرقبى في معنى الصدقة وفضلها - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






بيان مسائل تتعلق بالسكنى والعمرى والرقبى في معنى الصدقة وفضلها


عليه الاسكان بنفسه دون غيره فان ذلك مقتضى أسكنتك لغة لكن جاز التعدي إلى من ذكر قضية لها مضافا إلى الاتفاق عليه فتوى كما مضى خلافا للحلي فجوز له إسكان من شاء و إجارته و نقلة كيف شاء محتجا بانه ملكه المنفعة بعقد لازم فيجوز له التصرف فيها مط كما لو تملكها بالاجارة و كغيرها من أمواله و هو شاذ و مستنده كما ترى ضعيف و لو باع مالك الاصل المسكن لم تبطل السكنى ان وقت بامدا و عمر بلا خلاف للصحيح لا ينقض البيع السكنى و لكن يبيعه على ان الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضى السكنى على ما شرط و صريحه كالاسكافي و الشهيدين و غيرهما و ظ العبارة هنا و في يع و غيره صحة البيع و لعلها مختار الاكثر و هو أظهر لصراحة الخبر المعتبر مضافا إلى الاصل و العمومات الا مرة بالوفاء من الكتاب و السنة السليمة هنا عما يصلح للمعارضة خلافا للفاضل في المؤقتة بالعمر فاستشكل في الصحة فيها في لف و كره وعد و قطع بعدمها في ير التفاتا منه إلى ان الغرض المقصود من البيع هو المنفعة و لذا لا يجوز بيع ما لا منفعة فيه و زمان استحقاق المنفعة في العمري مجهول و قد منع الاصحاب من بيع المسكن الذي تعتد فيه المطلقة بالاقراء لجهالة وقت الانتفاع به فهنا أولى لا مكان استثناء الزوج مدة يقطع بعدم زيادة المدة عليها بخلاف المتنازع و هو مع انه اجتهاد في مقابلة النص المعتبر المعتضد بعمل الاكثر مضعف بما لا يسع ذكره المقام و اما الاولوية المدعاة في بيع مسكن المطلقة باستثناء قدر يقطع بانقضاء العدة قبله فمثله آت في العمري نظر إلى العمر الطبيعي الذي لا يعيش المعمر بعده قطعا أو عادة و من ثم يحكم بموت ؟ المفقودح و يقسم ماله و تعتد زوجته عدة الوفات اتفاقا نعم لو اقتت بعمر المعمر و عقبه على الاطلاق اتجه ما ذكره لكن عبارته بتحقق الاولوية مطلقة شاملة لما إذا اقتت السكنى بعمر المعمر أو بعض من عقبه خاصة فيتجه ح ما ذكرناه من المناقشة هذا و يمكن ان يق ان الجهالة المانعة من صحة البيع انما هي إذا كانت في نفس المبيع دون منفعته و هي هنا لمعلومية المبيع منتفية و فتوى الاصحاب بالمنع عن بيع دار المطلقة المزبورة لا حجة فيها على المنع في المسألة اما لاختصاصها بالمنع ثمة دون المسألة أو لعدم بلوغها درجة الاجماع فلا تكون من اصلها معتبرة و على هذا ينسحب القول بالصحة في تلك المسألة فهذا القول ضعيف غايته كالقول بالفرق بين بيعه على المعمر فالأَول و غيره فالثاني نظر إلى استحقاق المعمر المنفعة ابتداء و استمرارا فتغتفر الجهالة فان المعتبر من العلم بالمنفعة المطلوبة في البيع ان كان مما ينافيه هذا الفايت منها زمن العمر المجهول بطل مط و الا صح كذلك لاختلاف الاستحقاقين و لا يبني أحدهما على الاخر نعم ربما يتوجه ما ذكره العلامة في العمرى المؤبدة المقيدة بعمر المعمر و عقبه لكون المبيع ح مسلوب المنفعة فيعد شراؤه سفاهة فيبطل من هذه الجهة لكن يدفعه إطلاق الرواية بل عمومها الناشي عن ترك الاستفصال كما يستفاد من صدرها و مع ذلك مقتضاه اختصاص البطلان بصورة لم يتصور فيها للعين منفعة مقصودة للعقلاء ما وقع عليه عقد العمري كالدور و شبهها و اما ما يتصور فيه تلك المنفعة كالعبد و الامة فيحتمل فيهما الصحة لعدم استلزام اعمارهما فساد البيع من جهة سلب المنفعة لوجود منفعة اخرى المستحقة و هي عتقهما و نحوه و أمثالها للعقلاء مقصودة ثم المشترى حيث صح البيع ان كان عالما بالحال فلا خيار له و وجب عليه الصبر و الا تخير بين الفسخ و الصيمر و هو إجماع كما في قيح و هو الحجة مضافا إلى ان فوات المنفعة عيب مجوز للفسخ لكونه ضررا منفيا اتفافا فتوى و رواية و احترز بالشرطية في العبارة عن السكنى المطلقة فانها تبطل بالبيع لكونها كما عرفت من العقود الجايزة الا إذا قلنا بلزومها في الجملة فتبطل بالبيع ان كان بعد مضي زمان استيفاء مسمى الاسكان خاصة و نحوها العمري و الرقبى حيث لم تتوقتا بعمر و لا مدة و قلنا بالحصة و الا كانتا باطلتين من اصلهما و يجوز حبس نحو البعير و الفرس في سبيل الله تعالى كنقل الماء إلى المسجد و السقاية و لمعونة الحاج و الزائرين و طلاب العلم و المتعبدين و الغلام و الجارية في خدمة بيوت العبادة و يلزم كل ذلك ما دامت العين باقية بلا خلاف في شيء من ذلك أجده و به صرح الحلي في ئر و هو الحجة دون ما ذكره في الكفاية من الصحيح في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره و لم يوقت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابي ليلي و حضر قرابته الذي جعل له غلة الدار فق ابن ابي ليلي ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها فق له محمد بن مسلم الثقفي اما ان علي بن ابي طالب ( ع ) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فق و ما علمك فقال سمعت ابا جعفر ( ع ) يقول قضي على بن ابي طالب ( ع ) برد الحبيس و إنفاذ المواريث الحديث و نحوه الخبر في الدلالة على الامر برد الحبيس و إنفاذ المواريث فانهما كما ترى مع قصور سند الثاني و اختصاص مورد الاول بالحبس على الانسان قاصرا الدلالة على المطلوب بل هما في الدلالة على خلافه و بطلان الحبس بموت الحابس واضحا الظهور و لذا ان شيخنا في لك قال حملهما الاصحاب على الحبس على الانسان و جعل مستند لزومه فالقرب هو نفس الاتفاق على الظ عنده ثم ان الماتن و كثيرا من الاصحاب قد أهملوا ذكرا كثير من أحكام الحبس قيل و الظ ان مورد مورد الوقف فيصح في كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها بالشرائط السابقة على الانسان مط و على القرب حيث يمكن الانتفاع بها فيما كحبس الدابة لما تقدم و الكتب على المتفقهين و البيت على الساكنين و غير ذلك و انه لا بد فيه بعد أهلية التصرف من إيجاب و قبول كما في الوقف و قصد القربة كما عن ئر و ير و المحقق الثاني و القبض كما عن كره و انه ان كان على إنسان فان أطلق بطل بموت الحابس اتفاقا و له الرجوع ح متى شاء كما في عد و ان عين مدة لزم فيها اجمع ثم يرد إلى المالك و الظ انه لا خلاف فيه أياض و ان كانت المدة عمر أحدهما فكالمدة المعينة كما في يرو في رواية عن رجل مات و خلف إمرأة و بنين و بنات و خلف لهم غلاما أو قفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام و هم مضطرون فكتب لا يبيعوا إلى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جايز لهم و في اخرى عن رجل جعل لذات محرم جاريته حيوتها قال هي لها على النحو الذي قال و اما الصدقة فهي التطوع اي التبرع بتمليك العين من الغير بغير عوض








/ 568