ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید







دنيوي و النصوص في فضلها متواترة مضافا إلى الايات المتكاثرة قال سبحانه و ما تنفقوا من خير يوف إليكم و قال و الذين في أموالهم حق ملعوم للسائل المحروم و قال صلى الله عليه و آله الصدقة تدفع ميتة السوء و قال ( ع ) ان الله تعالى ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة و الحرق و الغرق و الهدم و الجنون إلى ان عد سبعين بابا من السوء و قال مولانا الص ( ع ) المعروف شيء سوى الزكوة و تقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم و قال مولانا الباقر ( ع ) صنايع المعروف تدفع مصارع السوء و يشترط فيها بعد أهلية التصرف من المصدق امور منها ما يدل على إيجاب و القبول و لو فعلا وفاقا لبعض اصحابنا خلافا لجماعة فاشترطوا فيها ما يشترط في العقود اللازمة و إطلاق النصوص بلزوم الصدقة بعد القبض و قصد القربة تدفعه و هي و ان شملت ما ليس فيه إيجاب و قبول بالمرة الا ان اعتبارهما و لو فعلا لازم البتة فان مع عدمهما لا يعلم كونه صدقة مضافا إلى عدم انصراف الاطلاقات بحكم التبادر إلى ما خلا عنهما البتة هذا مضافا إلى الاتفاق في الظ على اعتبار هما في الجملة و سيأتي عن ط ان علميه إجماع الامامية و منها قصد القربة بلا خلاف ما مر في الوقف من المعتبرة المستفيضة الدالة على انه لا صدقة الا ما أريد به وجه الله سبحانه و نحوها كثير من النصوص الاتية و منها القبض بلا خلاف ايضا أجده بل عليه في ظ ظ إجماع الامامية لاصالة عدم اللزوم بل الصحة قبله و اختصاص الاطلاقات الحاكمة بلزومها بحكم التبادر بالصدقة بعده مضافا إلى الصحيح و غيره المتقدمين في الوقف في الرجل يتصدق على ولد له قد ادركوا فقال إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو من ميراث الحديث و لا حكم لها من لزوم أو صحة ما لم يقبض باذن المالك بلا خلاف للاصل و ظهور الخبرين المشرطين للقبض في ذلك و لان القبض المترتب عليه اثره هو المأذون فيه شرعا و المنهي عنه منظور اليه و تلزم بعد القبض و ان لم يعوض عنها على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر و عن الحلي الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى ان المقصود به الاجر و قد حصل كالمعوض عنها و في المعتبرة المستفيضة انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه و في معتبرة اخر و لا ينبغي لمن اعطى لله شيئا ان يرجع فيه و ما لم يعط الله و في الله فانه يرجع فيه خلافا لطظ فقال ؟ ان صدقة التطوع عندنا بمنزلة الهبة في جيمع الاحكام من شرطها الا يجاب و القبول و لا تلزم الا بالقبض و كل من له الرجوع في الهبة له الرجوع في الصدقة عليه و هو شاذ و مستنده واضح سوى دعواه الاجماع في الظ على اتحادها مع الهبة في الاحكام و هي بعد تسليمها ضائرة بعد ما مر من حصول العوض بقصد التقرب فيكون كالهبة المعوض عنها لا يجوز الرجوع فيها و مفروضها محرم على بني هاشم بلا خلاف ان كان زكوة بل عليه إجماع العلماء كافة و الصحاح و غيرها به مع ذلك مستفيضة ففي الصحيح ان الصدقة أو ساخ أيدي الناس و ان الله حرم على منها و من غيرها ما قد حرمه و في آخر لا تحل الصدقة لولد العباس و لا نظرائهم من بني هاشم و كذا غيرها من الصدقات الواجبة على إطلاق العبارة و غيرها من عبائر كثير من الجماعة بل نسبه في لك إلى الشهرة عملا بإطلاق تلك المستفيضة و الاصح وفاقا لجماعة كالمسالك و غيره الحلية لاصالة الاباحة و اختصاص إطلاقات النصوص بحكم التعليل في بعضها بانها أو ساخ أيدي الناس و التبادر في باقيها بالزكوة الواجبة مضافا إلى خصوص المعتبرة المستفيضة منها الصحيح انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فاما ذلك فليس به بأس و لو كان كك ما استطاعوا ان يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة و بمعنى ذيلها رواية اخرى صحيحة و المتبادر من الواجبة هي الزكوة المفروضة لكونها المعروفة الشايعة المنساق إليها اللفظ من دون قرينة مع اشعار الرواية بها من حيث وصفها فيها بالواجبة على الناس هذا مع انه صرح بالحصر فيها في خبرين في أحدهما عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي فقال هي الزكوة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم و نحوه الثاني عن الصدقة المحرمة عليهم ما هي فقال الزكوة المفروضة و يمكن ان ينزل على المختار إطلاق العبارة و ماضاهاها مما تضمن لفظ المفروضة بحملها على الزكوة المالية الا ان تكون صدقة أمثالهم من السادة فتحل لهم مط إجماعا للمعتبرة المستفيضة منها الموثق قلت له صدقة بني هاشم بعضهم على بعضهم تحل لهم فقال نعم أو تكون الصدقة عليهم مع الضرورة و البلوغ حدا يحل له معه أكل الميتة فتحل لهم بلا خلاف أجده للموثق و الصدقة لا تحل لاحد منهم الا ان لا يجد شيئا و يكون ممن تحل له الميتة و لا بأس لهم بالمندوبة بلا خلاف أجده للاصل و ما مر من النصوص المستفيضة و ربما يستثنى منهم النبي صلى الله عليه و آله و الائمة المعصومون ( ع ) في ذلك صونا لهم من النقص و تسلط المتصدق و يدفعه الصحاح المتقدمة التضمنة لقولهم ( ع ) لو حرمت الصدقة علينا لم يحل لنا ان نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة و المدينة فهو صدقة قيل و يمكن الفرق بين الصدقة العامة و الخاصة بهم فتباح الاولى دون الثانية و هو مع شذوذه لا وجه له عدا التعرض في الصحاح الاباحة الاولى دون الثانية و ليس فيه حجة مع ظهور السياق في كون تخصيصها بالذكر للمثل لا الحصر و الصدقة سرا افضل منها جهرا قال سبحانه و ان تخفوها و توتوها الفقراء فهو خير لكم و عن مولينا الصح ( ع ) الصدقة في السر و الله افضل منها في العلانية الا ان يتهم في ترك المواساة فيظهرها دفعا للتهمة أو يقصد اقتداء الناس به تحريصا على نفع الفقراء و قيل هذا كله في المندوبة اما الواجبة فاظهارها افضل لعدم تطرق الرياء عليها كما يتطرق إلى المندوبة و لاستحباب حملها إلى الامام المنافي للكتمان غالبا و في الحسن كلما فرض الله ( ع ) عليك فاعلانه افضل من أسراره و كلما كان تطوعا فاسراره افضل من اعلانه فلو ان رجلا حمل زكوة ماله على عاتقه علانية كان ذلك حسنا جميلا و في الموثق في قوله تعالى و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم قال هي سوى الزكوة ان الزكوة علانية صر و اما الهبة فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن قصد القربة اي من دون اشتراطها بهما و الا لانتقض بالهبة المعوض عنها و المتقرب بها إلى الله تعالى فانهما هبة ايضا إجماعا فتوى و نصا و الدليل على عدم اشتراطها بالقربة بعد الوفاق و الاصل ظواهر كثير من المعتبرة منها الصحيح انما الصدقة محدثة انما كان الناس على


/ 568