بيان ميراث الاعمام والاخوال واولادهم - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بيان ميراث الاعمام والاخوال واولادهم

المشهور بين الاصحاب لعموم ما دل على منع الاقرب الابعد و لا يكاد يتحقق فيه خلاف و لم ينقل الا عن الفضل بن شاذان حيث شرك ابن الاخ من الابوين مع الاخ من الام و ابن ابن الاخ منهما مع ابن الاخ منها و نحو ذلك فجعل السدس للمتقرب بالام و الباقي للمتقرب بالابوين بناء على اصله من جعل الاخوة صنفين و اعتبار الاقرب من اخوة الام فالأَقرب عليحدة و الاقرب من اخوة الابوين و الاب فالأَقرب عليحدة و عدم اعتبار قرب احد الصنفين بالنسبة إلى الاخر كما في الاخ بالنسبة إلى الجد الاعلى و هو مع شذوذه ضعيف لا تحاد صنف الاخوة جميعا كالجد كما هو المفهوم من تقديم الاقرب فالأَقرب لغة و عرفا مضافا إلى النص الصحيح كما قيل و لم اقف عليه نعم في الرضوي من ترك واحدا مممن له سهم ينظر فان كان من بقي من درجته ممن سفل و هو ان يترك الرجل اخاه و ابن اخيه فالاخ أولى من ابن اخيه و الحمد لله المرتبة الثالثة الاعمام و الاخوال و اولادهم و هم أولوا الارحام و انما يرثون على المشهور مع فقد الاخوة و بينهم و الاجداد فصاعدا و عن الفضل انه لو خلف خالا وجدة لام اقتسما المال نصفين و في س ان الذي في كتابه انه لو ترك جدته و عمته و خالته فالمال للجدة و نقل عن يونس مشاركة العمة و الخالة و انه جعل العمة تساوي الجدة و غلطه في ذلك و في قوله انه لو خلف عما و ابن اخ اقتسما المال نصفين و هذا منه موافقة للمشهور فته و كيفكان فالمذهب الاول لعدم وضوح دليل على الخلاف مع ظهور اقربية كل من احاد المرتبة الثانية من كل من أهل هذه المرتبة فالميراث لهم لعموم ما دل على منع الاقرب الا بعد من الاية و الرواية مضافا إلى صريح الرضوي و من ترك عما وجد فالمال للجد و ان ترك عما و خالا وجدا واخا فالمال بين الاخ و الجد و يسقط العم و الخال و اعلم ان للعم جميع المال إذا انفرد عمن عداه ممن يرث و كذا المال للعمين المنفردين فصاعدا و كذا العمة المنفردة و العمتان و العمات المنفردات فيتقسمون المال بينهم بالسوية لاب وام كانوا أو لاب أو لام بلا خلاف فيه و في انه لو اجتمع العمومة جمع عم اي الاعمام و العمات اقتسموا المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين ان كانوا جميعا من قبل الابوين أو الاب بمعنى انهم كانوا اخوة لاب الميت من قبل أبويه او ابيه خاصة و الدليل عليه بعد عدم الخلاف فيه على ظ بل الاجماع كما في الغنية الخبر المنجبر قصور سنده بالعمل في عمة و عم قال للعم الثلثان و للعمة الثلث و نحوه الرضوي و اما إذا كانوا جميعا لام فالذي يقتضيه إطلاق العبارة هنا و في يع و الصدوق في الفقية و الفضل بن شاذان و الغنية مدعيا عليه إجماع الامامية انه ايضا كك يقتسمونه بينهم بالتفاضل و يعضده إطلاق الرواية خلافا لصريح جماعة كالفاضل في د و ئر وعد و الشهيدين في س و اللمعتين و غيرهم فيقتسمونه بالسوية و هذا أوفق بالاصل لاقتضاء شركة المتعددين في شيء اقتسامهم له بينهم بالسوية خرج عنه هنا ما لو كانوا للاب بالاجماع و الرواية و يبقي هذه الصورة تحته مندرجة لعدم مخرج لها عنه عدا إطلاق الرواية و هي مع قصور سندها بالجهالة مع عدم جابر لها في هذه الصورة مقاومة للاصل المعتضد بالشهرة بل نفى عنه الخلاف جملة و منهم صاحب الكفاية و لا يعارضه عموم ما دل على تفضيل الذكر على الانثى بقول مطلق لرجحان الاصل عليه بالشهرة العظيمة مع حكاية نفى الخلاف المتقدمة هنا هذا مع عدم صراحة في الدلالة لاحتمالها الاختصاص بالعم و العمة للاب أو الابوين خاصة و يؤيده إطلاق ان الجد يقاسم الاخوة للاب في الاخبار المستفيضة بل المتواترة مع ان المراد منه الجد من قبل الاب خاصة فتدبر و إذا قام مثل هذا الاحتمال انتفت الصراحة في الرواية التي هي مناط التخصيص للعمومات كما مر اليه الاشارة مرة ثم ان جميع ما ذكر انما هو إذا كانوا مجتمعين في الدرجة بان كانوا جميعا للابوين أو أحدهما خاصة و اما لو كانوا متفرقين بان كان بعضهم للابوين أو الاب خاصة و بعضهم للام كك فقد ذكر الاصحاب من خلاف يعرف بينهم و به صرح جماعة ان لمن تقرب منهم بالام السدس ان كان واحدا مط ذكرا كان أو أنثى و الثلث ان كانوا أكثر يقتسمونه بينهم بالسوية و لو اختلفوا ذكورة و انوثة و الباقي عن الثلث أو السدس لمن تقرب منهم بالاب و الام أو الاب عند عدم من يتقرب بهما واحدا كان أو متعددا يقتسمونه بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين و لم اقف لهم بعد الاتفاق على حجة ظاهرة و لا متوهمة عدا إلحاق الاعمام بالكلالة و ان إرثهم انما هو من حيث الاخوة لاب الميت فكما ان لمن تقرب منهم بالام السدس مع الوحدة و الثلث مع الكثرة بينهم بالسوية و لمن تقرب منهم بالابوين أو الاب بالتفاضل فكك هنا و هو كما ترى لعدم دليل عليه بعد الوفاق أصلا فيكون لولاه قياسا و ربما يتأمل في الاتفاق ايضا نظر إلى إطلاق عبارتي الصدوق و الفضل باقتسام العم و العمة المال بالتفاضل من دون تفضيل بين كونهما معا لاب أو لام أو مختلفين و نحوهما إطلاق الرواية المتقدمة و يمكن الذب عن الجميع فعن الرواية بما مر اليه الاشارة و عن مخالفتهما به ايضا على احتمال و بمعلومية نسبهما فلا يقدح في انعقاد الاجماع مخالفتهما على تقدير تسليمها فته جدا و يسقط معهم اي مع الاعمام للابوين من تقرب من الاعمام إلى الميت بالاب خاصة و يقومون اي المتقربون به خاصة مقامهم اي مقام المتقربين بالابوين عند عدمهم بلا خلاف في شيء من الامرين أجده و به صرح جماعة بل في الغنية و ئر الاجماع عليهما و هو الحجة فيهما مضافا إلى بعض المعبترة في الاول و عمك اخو ابيك من ابيه و امه أولى بك من عمك اخي ابيك من ابيه قال و ابن عمك اخي ابيك من ابيه و امه أولى بك من ابن عمك اخي ابيك لابيه و اعلم ان هذه المرتبة ليست كسابقتيها مشتملة على صنفين يجتمع اعلى أحدهما مع ادنى الاخر بل الصنفان فيها أحدهما بحكم الاخر نظر إلى ان إرثهم انما يكون من جهة كونهم اخوة لاب الميت و امه كما هو في ظ الاصحاب أو من جهة كونهم بمنزلة الابوين كما يستفاد من الاخبار و لا شيء من صنفي الاخوة و الابوين بمتعدد بل كل منهما صنف واحد فيكون ما نزل منزلتهما كك و لهذا الصنف درجات متفاوتة صعودا و نزولا بحسب القرب و البعد فالعم و العمة مثلا مط اقرب من بينهما و بني الخال و الخالة كك و لا يرث الابعد منهم الاقرب مثل ابن خال مع خال أو مع عم أو ابن عم مع خال أو مع عم إجماعا الا من الاسكافي في ابن خال مع عم حيث قال ان للعم الثلثين و لا بن الخال الثلث و هو

/ 568