شاذ محجوج بالاجماع الظ المحكي في الغنية و ئر و الاية و المعتبرة الدالة على ان كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا ان يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه و لا ريب ان العم اقرب من ابن الخال و ان العم أقوى من الخال لانه أكثر نصيبا و الخالة تحجب ابن العم كما في الخبر في ابن عم و خالة قال المال للخالة و قال في ابن عم و خال قال المال للخال فالعم أولى ان يحجب ابن الخال فتدبر و بالجملة لا شبهة فيما ذكره الاصحاب من كلية قاعدة منع الاقرب الابعد الا في اجتماع ابن عم الاب وام مع عم لاب فان ابن العم أولى بالميراث عند الامامية حكى إجماعهم عليه جماعة حد الاستفاضة بل لعل الحكاية متواترة و هو الحجة المخصصة لتلك القاعدة مضافا إلى النصوص المستفيضة كما ذكرها بعض الاجلة و لم اقف عليها كك مع انها معتبرة السند لكن في الفقية ان ترك عما لاب و ابن عم لاب وام فالمال كله لا بن العم للاب و الام لانه قد جمع الكلالتين كلالة الاب و كلالة الام و ذلك بالخبر الصحيح عن الائمة ( ع ) فته مع ان ذلك مجبور بالعمل و هل يتعدى الحكم من هذه الصورة إلى ما تقاربها من الصور كما لو حصل التعدد في احد الجانبين كليهما أو دخل في الفرض المذكور زوج أو زوجة أو حصل التغير بالذكورة و الانوثة أو انضم إلى ذلك الخال و الخالة خلاف لا يليق بهذا الشرح نشره و الاقتصار على مورد النص وفاقا لكثير لان المسألة جرت على خلاف الاصول المقررة و القواعد الممهدة فالتعدية فيها عن موضع الاجماع و الرواية مشكلة و ان وجهت بتوجيهات اعتبارية و بما اوجبت مظنة الا ان في بلوغها حدا يجوز معه تخصيص الاصول بها اشكالا و للخال جميع المال إذا انفرد عمن عداه ممن يرث و كذا المال للخالين المنفردين و الاخوال المنفردين و كذا الخالة المنفردة و الخالتين المنفردتين و الخالات المنفردات لهن المال اجمع يقتسمونه بينهم بالسوية و لو اجتمعوا ذكورة و انوثة فالمال بينهم ايضا بالسوية كيف كانوا في المقامين اي لاب كانوا او لام أو لهما بشرط الاجتماع في الدرجة بان يكونوا كك جميعا و اما لو كانوا متفرقين فيها بان كان بعضهم للابوين و بعض للاب خاصة و اخر للام فلمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا مط ذكرا كان أو أنثى و الثلث ان كانوا اكثر كك يقتسمونه بينهم بالسوية و الثلثان فما زاد لمن تقرب بالاب و الام و يسقط من يتقرب منهم بالاب معهم اي مع المتقربين منهم بالابوين و يقومون مقامهم عند عدمهم و القسمة بينهم اي بين المتقربين بهما أو بالاب مع عدمهم بالسوية للذكر مثل ميراث الانثى و لا خلاف في شيء من ذلك أجده و به صرح جماعة الا في الحكم الاخير من اقتسام الاخوال للاب و الخالات له بالتساوي فقد خالف فيه بعض اصحابنا كما في الخلاف فحكم بان الخؤلة للابوين أو الاب يقتسمون بالتفاضل نظرا إلى تقربهم باب في الجملة ورد بان تقربهم ؟ يت بالام مط و لا عبرة بجهة قربها و فيه انه متى كان الحكم كك فالحكم في صورة التفرق بان للمتقرب بالام السدس مع الوحدة و الثلث مع الكثرة و الباقي للمتقرب بالابوين و الاب خاصة مع عدمه لا وجه له بل الواجب على هذا الحكم بالتساوي و بالجملة فكلماتهم في هذه المسألة على الفقير مشتبهة فانه ان كان الاعتبار بالنظر الى تقرب هذا الوارث إلى الميت فتقرب الخؤلة مط انما هو بالام الموجب لاقتسام من تقرب بها بالسوية اعم من ان يكون التقرب إليها بالابوين أو أحدهما خاصة فلا وجه ح لتخصيص المتقرب إليها بالام بالسدس أو الثلث بل لا وجه لسقوط المتقرب إليها بالاب متى اجتمع مع المتقرب إليها بالابوين و ان كان الاعتبار بالنظر إلى تقرب الوارث إلى الواسطة اعني الام فلا ينبغي النظر إلى الام مط و حيث ان النص مفقود في هذا المجال فالحكم فيه مط لا يخ عن اشكال و ان كان القول بالتسوية كما هو المشهور لا يخ عن قرب لانه مقتضى الشركة كما مر مرارا اليه الاشارة و لكنه يعارض بما مر من العمومات الدالة على تفضيل الذكر على الانثى مع التعليل بقول مطلق فالاحتياط بنحو من المصالحة لا يترك و ان أمكن الذب عن هذا بترجيح قاعدة الشركة عليه بالشهرة فلا بأس بالعمل عليها حيث لا يمكن الاحتياط بنحو من المصالحة سيما مع ندرة قول بعض الاصحاب كما صرح بها في ضة مشعرا بدعوى الاجماع عليه و قريب منها عبارة الكفاية و غيرها فلا يبعد ترجيح المشهور مط سيما بملاحظة الرضوي الاتي و لو اجتمع الاخوال و الاعمام فللاخوال الثلث و للاعمام الثلثان إجماعا مع تعدد الاخوال مط للرضوي فان ترك خالا و خالة و عما و عمة فللخال و الخالة الثلث بينهما بالسوية و ما بقي فللعم و العمة للذكر مثل حظ الانثيين و لان الاخوال يرثون نصيب من تقربوا به و هو الاخت او الام و نصيبهما الثلثة هذا مضافا إلى فحاوي المعتبرة الاتية و عموم التعليل في جملة منها و في الموثق في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه و أخواله الثلث و قد روى الشيخ في الكتابين في هذا الباب و يقتسمون كل منهم نصيبهم من الثلث و الثلثين اقتسامهم حال الانفراد فالأَخوال بالسوية مط و الاعمام بالتفاوت مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة و مع الاتفاق فيهما بالسوية هذا ان اجتمعوا في الدرجة و لو كانوا متفرقين فللاخوال من جهة الام ثلث الثلث و مع الاتحاد سدسه و الباقي من الثلث للاخوال من جهة الاب و ان كان واحدا و الثلثان للاعمام سدسهما للمتقرب منهم بالام ان كان واحدا و ثلثهما ان كان أكثر بالسوية و ان اختلفوا في الذكورة و الانوثة و الباقي للاعمام المتقربين بالاب بالتفاضل و اما مع اتحاد الاخوال و الاعمام بان اجتمع خال أو خالة مع عم أو عمة فالمشهور ان لكل من الخال أو الخالة الثلث ايضا كصورة التعدد و الثلثان لكل من العم و العمة بل عليه عامة المتأخرين و في المسائل الناصرية الاجماع عليه و في ئر انه مذهب المحصلين و هو الحجة مضافا إلى التعليل المتقدم اليه الاشارة و المعتبرة المستفيضة ففي الصحيح ان في كتاب علي ( ع ) رجل مات و ترك عمة و خالة قال للعمة الثلثان و للخالة الثلث و ان فيه ايضا ان العمة بمنزلة الاب و الخالة بمنزلة الام و بنت الاخ بمنزلة الاخ و كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجربه الا ان يكون وارث اقرب إلى الميت منه فيحجبه و بمعنى ذيله الموثق و غيره و في الصحيح رجل مات و ترك عمة و خالة قال للعمة الثلثان و للخالة الثلث و نحوه الخبر بل الصحيح كما قيل رجل ترك عما و خالا فأجاب الثلثان للعم و الثلث للخال خلافا لصريح العماني و الكيدري و معين الدين المصري و ابن زهرة و ظ المفيد و الديلمي فقالوا لكل من الخال أو الخالة السدس و حجتهم عليه واضحة عدا إلحاق الاخوال و الاعمام بالكلالة و هو مع عدم دليل عليه من اصله كما عرفته اجتهاد صرف في مقابلة