ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الاحاديث المعتبرة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة كما صرح به في المسائل الناصرية فقولهم ضعيف غايته كقول العماني ايضا بان للعم او العمة النصف و للخال أو الخالة السدس و الباقي يرد عليهما على قدر سهامهما و يزيد الحجة على هذا بان الرد انما هو مع التسمية و هؤلاء لا تسمية لهم و لو كان معهم اي مع الاعمام و الاخوال جميعا زوج أو زوجة فلكل منهما النصيب الاعلى من النصف أو الربع و لمن تقرب منهم بالام اي الاخوال و ان اتحدوا و كانوا لام كما مر ثلث الاصل لا ثلث الباقي و الباقي و هو السدس على تقدير الزوج و هو مع الربع على تقدير الزوجة لمن تقرب منهم بالاب اي الاعمام و لو تفرق الفريقان المجتمعان مع أحدهما اخذ كل منهم نصيبه الاعلى و للاخوال الثلث سدسه لمن تقرب منهم بالام مع الوحدة و ثلثه لا معها و الباقي من الثلث للاخوال من قبل الابوين أو الاب عند عدمهم و الباقي بعد نصيب احد الزوجين و الاخوال للاعمام سدسه للمتقرب بالام عن الوحدة و ثلثه لا معها بالسوية و الباقي للمتقرب منهم بالابوين أو الاب عند عدمهم بالتفاضل و لو اجتمع أحدهما مع احد الفريقين خاصة فله نصيبه الاعلى كك و الباقي لاحد الفريقين و ان اتحدوا و مع التعدد و اتفاق الجهة كالاعمام من الاب خاصة أو من الام كك أو الاخوال كك يقتسمون الباقي كما فصل و لو اختلف الجهة فان كان الفريق المجامع لاحدهما الاعمام خاصة فلمن تقرب منهم بالام سدس الاصل أو ثلثه بلا خلاف على ما يظهر منهم و به صرح في لك روضة و غيرهما من كتب الجماعة و ان كان الاخوال خاصة فكك ايضا على الاظهر الاشهر بين الطائفة بل نسبه الشهيدان في س و لك إلى ظ كلام الاصحاب مشعرين بدعوى الاجماع عليه خلافا للمحكي في عد و ئر وس و لك عن بعض الاصحاب فلمن تقرب منهم بالام سدس الباقي و للقواعد و فخر الدين فله سدس الثلث لان الثلث نصيب الخؤلة فللمتقرب منهم بالام سدسه مع اتحاده و ثلثه مع تعدده و يضعف بان الثلث انما يكون نصيبهم مع مجامعة الاعمام و الا فجميع المال لهم فإذا زاحمهم احد الزوجين زاحم المتقرب منهم بالاب و بقيت حصة المتقرب بالام و هو السدس مع وحدته و الثلث مع تعدده خالية عن المعارض مع ان هذا القول بل و سابقه ايضا لو صحا يجريان في اجتماع احد الزوجين مع الاعمام خاصة ايضا فيكون للمتقرب بالام منهم سدس الباقي خاصة او ثلثه أو سدس الثلثين أو ثلثهما مع انهم لا يقولون بذلك ثمة و اعلم انه هذه المرتبة مشتملة على طبقات متعددة مترتبة فالأَولى اعمام الميت و عماته و أخواله و خالاته ثم أولادهم مع عدمهم ثم أولاد الاولاد و هكذا مرتبين و الثانية اعمام اب الميت و امه و عماتهما و اخوالهما و خالاتهما ثم أولادهم فنازلا مرتبين كما في سابقتها و الثالثه اعمام الجد و الجده و عماتهما و اخوالهما و خالاتهما ثم أولادهم فنازلا مرتبين و الرابعة اعمام اب الجد و امه و اب الجدة و امها و عمات كل منهم و أخوال كل منهم و خالاتهم ثم أولادهم و ان نزلو امر تبين و على هذا فإذا انتقل فرض الميت إلى الطبقة الثانية من طبقات الفريقين فلو اجتمع عم الاب اب الميت و عمته و خاله و خالته و عم الام ام الميت و عمتها و خالها و خالتها ورثوا جميعا لاستوائهم في الطبقة و كان لمن يتقرب منهم بالام من العم و العمة و الخال و الخالة الثلث بينهم بالسوية أرباعا و لمن تقرب منهم بالاب الثلثان الباقيان ثلثاه لعمه و عمته بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين و ثلثه الباقي لخاله و خالته بينهما نصفين بالسوية هذا على قول مشهور و قيل بل يجعل لخال الام و خالتها ثلث الثلث بالسوية و لعمها و عمتها ثلثاه كك و اما الاعمام فكالمشهور و احتمل بعضهم ان يكون للخؤلة الاربعة من الطرفين الثلث بينهم بالسوية و فريضة الاعمام الثلثان ثلثهما لعم الام و عمتها بالسوية ايضا لتقربهما بالام و ثلثاهما لعم الاب و عمته أثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين و المسألة خالية من النصوص فسلوك جادة الاحتياط فيها بصلح و نحوه مطلوب مع الامكان و الا فلا محيص عن المهشور و تصح المسألة عليه من مائة و ثمانية كمسألة الاجداد الثمانية الا ان الطريق هنا ان سهام اقرباء الاب ثمانية عشر توافق سهام اقرباء الام أربعة بالنصف فيضرب نصف أحدهما في الاخر ثم المجتمع في أصل الفريضة و هو ثلثه تبلغ مائة و ثمانية و كذا على القول الاخير و اما على القول الثاني فتصح من أربعة و خمسين لان سهام اقرباء الام ستة تداخل سهام اقرباء الاب الثمانية عشر فتجزي بالاكثر و يضرب في الثلثة أصل الفريضة تبلغ ذلك وهنا مسائل ثلثة الاولى عمومة الميت و عماته و خؤولته و خالاته و اولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة ابيه و خؤولته و عمومة امه و خؤولتها و عمومتها و خؤولتهما و اولادهم و ان نزلوا أولى من عمومة الجد و الجدة و خؤولتهما و هكذا و كذا أولاد كل بطن اقرب أولى من البطن الابعد و الاصل فيه بعد الوفاق الظ المحكي في كلام جمع الاولوية المستفادة من آية ارث القرابة و الكلية الناطقة بتنزيل كل ذي رحم منزلة الرحم الذي يجر به كما في النصوص المتقدمة و منها مضافا إلى خصوص بعض النصوص إذا اجتمع ولد العم و ولد العمة فلولد العم و ان كان أنثى الثلثان و لولد العمة و ان كان ذكرا الثلث بظهر الوجه في انه يقوم أولاد العمومة و العمات و الخؤلة و الخالات من كل طبقة مقام ابائهم و أمهاتهم في الارث عند عدمهم و يأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر فياخد ولد العم أو العمة و ان كان أنثى الثلثين و ولد الخال أو الخالة و ان كان ذكر الثلث و ابن العمة مع بنت العم الثلث كك و يتساوى ابن الخال و ابن الخالة و بنتهما و يأخذ أولاد العم و العمة للام السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر و الباقي لاولاد العم للابوين أو للاب مع عدمهم و كذا القول في أولاد الخؤلة المتفرقين و لو اجتمعوا جميعا فلاولاد الخال الواحد و الخالة كك للام سدس الثلث و لاولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما كك ثلث الثلث و باقيه للمتقرب منهم بالاب و كذا القول في أولاد العمومة المتفرقين بالاضافة إلى الثلثين و هكذا و يقتسم أولاد العمومة من الابوين أو الاب عند عدمهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الانثيين إذا كانوا اخوة مختلفين في الذكورية و الانوثية و يقتسم أولاد العمومة من الام بالتساوي و كذا أولاد الخؤلة مط لاب كانوا أو لام أو لهما الثانية من اجتمع له سببان اي موجبان للارث و المراد بالسبب هنا المعنى الاعم من السبب بالمعني السابق لشموله النسب ورث بهما معا ما لم يمنع أحدهما الاخر و لم يكن ثمة من هو اقرب منه فيهما أو في أحدهما فالأَول اي الذي يرث بالسببين الذين لم يمنع أحدهما

/ 568