الاخر كابن عم لاب هو ابن خال لام أو زوج هو ابن عم أو عمة لاب هي خالة لام و يتصور الاول فيما لو تزوج اخ الشخص من ابيه بأخته من امه فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين عم لانه اخو ابيه من الاب و خال لانه اخو امه من الام و ولده ابن عم لاب و ابن خال لام و كل من الولد و الوالد يصلح للمثال فيرث نصيب الخؤلة و العمومة حيث لا مانع له منهما أو من أحدهما فلو اجتمع معه عم الابوين حجبه عن الارث بنصيب العمومة و كان له الثلث بنصيب الخؤلة و يتصور الثالث في رجل له ابن تزوج بإمرأة لها بنت ثم ولدت منه بنتا او تزوج ابن الرجل من هذه المرأة بنتها من غيره فابنته منها عمة و خالة لمن يتولد من ولديهما الذين تزوج أحدهما بالاخر و الثاني اي الذي احد السببين فيه يحجب الاخر فلا يرث بهما معا بل بأحدهما هو كابن عم هو اخ لام و يتصور في رجل تزوج بإمرأة اخيه و لاخيه منها ولد اسمه حسن ثم ولد له منها ولد اسمه حسين فحسن ابن عم لحسين و اخوة لامه فإذا توفى ورثه حسين من جهة كونه اخا لا من جهة كونه ابن عم لان الاخ حاجب لا بن العم و لا خلاف في شيء من ذلك و لا في انه لا يمنع ذو السبب المتعدد من هو في طبقته من ذي السبب الواحد من حيث توهم قوة السبب بتعدده لان مدار الحجب انما هو على الاختلاف في القرب و البعد بحسب البطون لا على وحدة القرابة و تعددها فياخذ ذو القرابتين مع عدم المانع من جهتي استحقاق النصيبين و يأخذ ذو القرابة الواحدة من جهتها نصيب واحد و لا يتعرض بتقديم المتقرب بالابوين على المتقرب بالاب و حجبه إياه فان ذلك جار على خلاف الاصل و من ثم شاركه المتقرب بالام الثالثة لا ريب و لا خلاف في ان حكم أولاد العمومة و اولاد الخؤلة مع مجامعتهم الزوج و الزوجة حكم ابائهم و أمهاتهم في انه يأخذ من تقرب بالام منهم نصيبها و هو ثلث الاصل و يأخذ كل من الزوج و الزوجة نصيبه الاعلى منه من النصف أو الربع و يكون ما بقي عن انصبائهم لمن تقرب منهم بالاب و يقتسم كل منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن الزوجين بنحو ما سبق تفصيله المقصد الثاني في بيان ميراث الازواج أعلم ان الزوجين يدخلان على جميع الطبقات و لا يحجبهما حجب حرمان احد لعموم الاية و المعتبرة المستفيضة بل المتواترة و خصوص المعتبرة منها القريب من الصحيح ان الله تعالى ادخل الزوج و الزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن و الاجماع بل الضرورة و قد مر ان للزوج مع عدم الولد الغير الممنوع من الارث و ان نزل النصف و للزوجة مع عدمه كك الربع و ان لكل واحد منهما مع وجوده و ان نزل نصف النصيب من الربع أو الثمن و يكون الباقي لباقي الورثة من أرباب الطبقات الثلث كائنا من كانوا و لو كانوا معتقين أو ضمناء جريرة و لو لم يكن منهم وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل من نصيبه الاعلى على الاشهر الاقوى بل ظ العبارة و نحوها و قيح عدم الخلاف فيه و في صريح كلام الشيخين في كتاب الاعلام و الايجاز و الاستبصار و السيدين في الغنية و الانتصار و الحلي في ئر الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة ففي الصحيح كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها امراة ماتت و تركت زوجها و لا وارث لها غيره المال له كله و فيه إمرأة توفيت و لم يعلم لها احد و لها زوج قال الميراث لزوجها و في الموثق إمرأة تركت زوجها قال المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره و فيه قراء على أبو عبد الله ( ع ) فرائض علي ( ع ) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره و نحوها غيرها خلافا للمحكي عن ظ الديلمي فلا يرد عليه بل هو الامام ( ع ) لظاهر الاية المؤيدة بالاصل لان الرد انما يستفاد من اية أولى الارحام و الرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج و للموثق لا يكون رد على زوج و لا زوجة و هو شاذ و مستنده ضعيف لوجوب الخروج عن الاصل بما مر و عدم مقاومة الموثق له من وجوه مع احتماله الحمل على التقية بل حمله عليها بعض الاجلة قال لموافقتها لمذاهب العامة و يكون ذلك مذهبهم كافة كما صرح في الانتصار فلا ريب في المسألة بحمد الله سبحانه و في رد الفاضل عن نصيب الزوجة عليها إذا لم يكن بعد الامام ( ع ) وارث سواها قولان بل أقوال أحدهما انه لا رد عليها بل لها الربع خاصة و الباقي للامام ( ع ) مط للاصل المتقدم اليه الاشارة و المعتبرة المستفيضة منها الصحيح كتب مخمد بن حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني ( غ ) مولى لك أوصى الي بمائة درهم و كنت أسمعه و يقول كل شيء لي فهو لمولاي فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء و له إمرأتان إلى ان قال فكتب ( ع ) أنظر إلى ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فالربع و تصدق بالباقي على من تعرف له حاجة و لا قصور فيه بالمكاتبة كما قرر في محله و لا في الدلالة من حيث توهم كون المائة له ( ع ) بالاقرار لا بالارث لان كون السهم المذكور حقا للزوجتين على التفصيل الذي يقتضيه الارث يدل دلالة ظاهرة على انه بطريق الارث مع ان الاقرار يختلف حاله في الصحة و المرض فيقبل في الاول مط و في الثاني في بعض الصور كك و في الباقي يمضي عليه من الثلث لا مط فترك الاستفصال عن أحوال المقر و صور إقراره و الجواب بالتصدق بعد إخراج الربع بقول مطلق كالصريح في ان ذلك ( بالارث صح ) و احتمال علمه بحقيقة حال المقر و إقراره بحيث يناسب كونه بالاقرار مذكور في الخبر فيدفع بالاصل و منها الموثقات في أحدها قرأ علي أبو جعفر ( ع ) في الفرائض إمرأة توفيت و تركت زوجها قال المال للزوج و رجل توفي و ترك إمرأته قال للمراة الربع و ما بقي فللامام ( ع ) و في الثاني توفى رجل و ترك إمرأته قال للمراة الربع و ما بقي فللامام ( ع ) و في الثالث اعط المرأة الربع و أحمل الباقي إلينا و نحوها غيرها و أكثر هذه الاخبار و ان كان يتوهم منها الاختصاص بحال حضور الامام ( ع ) من حيث وقوع التعبير فيها عن الموت في الاسؤلة بلفظ الماضي الظ في وقوعه حال السوأل المصاحب لحضور الامام ( ع ) لكن الموثقة الاولى ظاهرة في العموم لحالتي الحضور و الغيبة لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض التي تضمنت الاحكام على سبيل القاعدة و الكلية هذا مع ان الظ من الاسؤلة و ان تضمنت لفظ الماضي السوأل عن الحكم بعنوان الكلية في الرجل المتوفى المخلف للزوجة خاصة من دون قصد إلى صورة خاصة تضمنتها الاسؤلة بل ربما لم تكن واقعة حينها و ربما يومي إلى ظهور ما ذكرنا فهم الاصحاب أولا حيث استدلوا بهذه الاخبار لعدم الرد مط و ثانيا قولهم ( ع ) في أكثرها بعد الامر بإعطاء الربع و الباقي للامام ( ع ) و لو كان موردها صورة الحضور خاصة