بيان ميراث الازواج - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بيان ميراث الازواج

الاخر كابن عم لاب هو ابن خال لام أو زوج هو ابن عم أو عمة لاب هي خالة لام و يتصور الاول فيما لو تزوج اخ الشخص من ابيه بأخته من امه فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين عم لانه اخو ابيه من الاب و خال لانه اخو امه من الام و ولده ابن عم لاب و ابن خال لام و كل من الولد و الوالد يصلح للمثال فيرث نصيب الخؤلة و العمومة حيث لا مانع له منهما أو من أحدهما فلو اجتمع معه عم الابوين حجبه عن الارث بنصيب العمومة و كان له الثلث بنصيب الخؤلة و يتصور الثالث في رجل له ابن تزوج بإمرأة لها بنت ثم ولدت منه بنتا او تزوج ابن الرجل من هذه المرأة بنتها من غيره فابنته منها عمة و خالة لمن يتولد من ولديهما الذين تزوج أحدهما بالاخر و الثاني اي الذي احد السببين فيه يحجب الاخر فلا يرث بهما معا بل بأحدهما هو كابن عم هو اخ لام و يتصور في رجل تزوج بإمرأة اخيه و لاخيه منها ولد اسمه حسن ثم ولد له منها ولد اسمه حسين فحسن ابن عم لحسين و اخوة لامه فإذا توفى ورثه حسين من جهة كونه اخا لا من جهة كونه ابن عم لان الاخ حاجب لا بن العم و لا خلاف في شيء من ذلك و لا في انه لا يمنع ذو السبب المتعدد من هو في طبقته من ذي السبب الواحد من حيث توهم قوة السبب بتعدده لان مدار الحجب انما هو على الاختلاف في القرب و البعد بحسب البطون لا على وحدة القرابة و تعددها فياخذ ذو القرابتين مع عدم المانع من جهتي استحقاق النصيبين و يأخذ ذو القرابة الواحدة من جهتها نصيب واحد و لا يتعرض بتقديم المتقرب بالابوين على المتقرب بالاب و حجبه إياه فان ذلك جار على خلاف الاصل و من ثم شاركه المتقرب بالام الثالثة لا ريب و لا خلاف في ان حكم أولاد العمومة و اولاد الخؤلة مع مجامعتهم الزوج و الزوجة حكم ابائهم و أمهاتهم في انه يأخذ من تقرب بالام منهم نصيبها و هو ثلث الاصل و يأخذ كل من الزوج و الزوجة نصيبه الاعلى منه من النصف أو الربع و يكون ما بقي عن انصبائهم لمن تقرب منهم بالاب و يقتسم كل منهم اقتسامهم حال انفرادهم عن الزوجين بنحو ما سبق تفصيله المقصد الثاني في بيان ميراث الازواج أعلم ان الزوجين يدخلان على جميع الطبقات و لا يحجبهما حجب حرمان احد لعموم الاية و المعتبرة المستفيضة بل المتواترة و خصوص المعتبرة منها القريب من الصحيح ان الله تعالى ادخل الزوج و الزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن و الاجماع بل الضرورة و قد مر ان للزوج مع عدم الولد الغير الممنوع من الارث و ان نزل النصف و للزوجة مع عدمه كك الربع و ان لكل واحد منهما مع وجوده و ان نزل نصف النصيب من الربع أو الثمن و يكون الباقي لباقي الورثة من أرباب الطبقات الثلث كائنا من كانوا و لو كانوا معتقين أو ضمناء جريرة و لو لم يكن منهم وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل من نصيبه الاعلى على الاشهر الاقوى بل ظ العبارة و نحوها و قيح عدم الخلاف فيه و في صريح كلام الشيخين في كتاب الاعلام و الايجاز و الاستبصار و السيدين في الغنية و الانتصار و الحلي في ئر الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة المستفيضة الصريحة ففي الصحيح كنت عند أبي عبد الله ( ع ) فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا فيها امراة ماتت و تركت زوجها و لا وارث لها غيره المال له كله و فيه إمرأة توفيت و لم يعلم لها احد و لها زوج قال الميراث لزوجها و في الموثق إمرأة تركت زوجها قال المال كله له إذا لم يكن لها وارث غيره و فيه قراء على أبو عبد الله ( ع ) فرائض علي ( ع ) فإذا فيها الزوج يحوز المال إذا لم يكن غيره و نحوها غيرها خلافا للمحكي عن ظ الديلمي فلا يرد عليه بل هو الامام ( ع ) لظاهر الاية المؤيدة بالاصل لان الرد انما يستفاد من اية أولى الارحام و الرحم منتف عن الزوج من حيث هو زوج و للموثق لا يكون رد على زوج و لا زوجة و هو شاذ و مستنده ضعيف لوجوب الخروج عن الاصل بما مر و عدم مقاومة الموثق له من وجوه مع احتماله الحمل على التقية بل حمله عليها بعض الاجلة قال لموافقتها لمذاهب العامة و يكون ذلك مذهبهم كافة كما صرح في الانتصار فلا ريب في المسألة بحمد الله سبحانه و في رد الفاضل عن نصيب الزوجة عليها إذا لم يكن بعد الامام ( ع ) وارث سواها قولان بل أقوال أحدهما انه لا رد عليها بل لها الربع خاصة و الباقي للامام ( ع ) مط للاصل المتقدم اليه الاشارة و المعتبرة المستفيضة منها الصحيح كتب مخمد بن حمزة العلوي إلى ابي جعفر الثاني ( غ ) مولى لك أوصى الي بمائة درهم و كنت أسمعه و يقول كل شيء لي فهو لمولاي فمات و تركها و لم يأمر فيها بشيء و له إمرأتان إلى ان قال فكتب ( ع ) أنظر إلى ان تدفع هذه الدراهم إلى زوجتي الرجل و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد فان لم يكن له ولد فالربع و تصدق بالباقي على من تعرف له حاجة و لا قصور فيه بالمكاتبة كما قرر في محله و لا في الدلالة من حيث توهم كون المائة له ( ع ) بالاقرار لا بالارث لان كون السهم المذكور حقا للزوجتين على التفصيل الذي يقتضيه الارث يدل دلالة ظاهرة على انه بطريق الارث مع ان الاقرار يختلف حاله في الصحة و المرض فيقبل في الاول مط و في الثاني في بعض الصور كك و في الباقي يمضي عليه من الثلث لا مط فترك الاستفصال عن أحوال المقر و صور إقراره و الجواب بالتصدق بعد إخراج الربع بقول مطلق كالصريح في ان ذلك ( بالارث صح ) و احتمال علمه بحقيقة حال المقر و إقراره بحيث يناسب كونه بالاقرار مذكور في الخبر فيدفع بالاصل و منها الموثقات في أحدها قرأ علي أبو جعفر ( ع ) في الفرائض إمرأة توفيت و تركت زوجها قال المال للزوج و رجل توفي و ترك إمرأته قال للمراة الربع و ما بقي فللامام ( ع ) و في الثاني توفى رجل و ترك إمرأته قال للمراة الربع و ما بقي فللامام ( ع ) و في الثالث اعط المرأة الربع و أحمل الباقي إلينا و نحوها غيرها و أكثر هذه الاخبار و ان كان يتوهم منها الاختصاص بحال حضور الامام ( ع ) من حيث وقوع التعبير فيها عن الموت في الاسؤلة بلفظ الماضي الظ في وقوعه حال السوأل المصاحب لحضور الامام ( ع ) لكن الموثقة الاولى ظاهرة في العموم لحالتي الحضور و الغيبة لحكايتها الحكم المذكور عن صحيفة الفرائض التي تضمنت الاحكام على سبيل القاعدة و الكلية هذا مع ان الظ من الاسؤلة و ان تضمنت لفظ الماضي السوأل عن الحكم بعنوان الكلية في الرجل المتوفى المخلف للزوجة خاصة من دون قصد إلى صورة خاصة تضمنتها الاسؤلة بل ربما لم تكن واقعة حينها و ربما يومي إلى ظهور ما ذكرنا فهم الاصحاب أولا حيث استدلوا بهذه الاخبار لعدم الرد مط و ثانيا قولهم ( ع ) في أكثرها بعد الامر بإعطاء الربع و الباقي للامام ( ع ) و لو كان موردها صورة الحضور خاصة

/ 568