ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




المتقدمة و لهما ايضا فيمن انعتق بالقرابة فاوجب الولاء لمن ملك احد قرابته فانعتق عليه سواء ملكه باختيار أو اضطرار للموثق في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له ان يبيعه أو تستعبده قال لا يصلح ان يبيعه و لا يتخذه عبدا و هو مولاه و اخوه في الدين و أيهما مات ورثه صاحبه الا ان يكون وارث اقرب اليه منه و فيه نظر فان الظ ان المراد بالارث فيه الارث الحاصل بالقرابة دون الولاء و يؤيده الحكم فيه بالتوارث من الطرفين فلا حجة فيه لهما و يتصور الارث بالولاء هنا مع كون العتق بالقرابة و يشترط في العتق بالولاء عدم المناسب مط كما سيأتي فيما إذا كان صاحب الولاء مناسب للعتيق أصلا مع كونه نازلا منزلة من يكون العتق بسبب قرابته بان يكون صاحب الولاء قريبا لذلك القريب مع عدم قرابته للعتيق و قد مات ذلك القريب فصار قريبه الذي ليس من اقرباء العتيق صاحب الولاء كما إذا اشترى رجل امه فانعتقت عليه و مات الرجل و كان له اخ لابيه خاصة و لا وارث للام نسبا أصلا فولاء الام للاخ المذكور و اما الصحيح عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار لمن يكون الولاء قال للذي يعتق فشاذ فليطرح أو يحمل على ما إذا توالى اليه بعد العتق أو على التقية كما يستفاد من الانتصار حيث نسب خلافها إلى الفقهاء الاربعة أو على الاعتاق تطوعا في كفارة غيره كما دل عليه بعض الصحاح المتقدمة و لا خلاف في الشرط الثاني بل في عبائر جمع الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة منها الخبر القريب من الصحيح بإبن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن السائبة فقال الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شيء و لا علي من جريرتك شيء و يشهد على ذلك و في اشتراط الاشهاد في التبري قولان و الاكثر على العدم للاصل خلافا للشيخ و الصدوق و الاسكافي للامر به في الخبر المذكور و غيره كالصحيح من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء و ليس له من الميراث شيء و ليشهد على ذلك و فيه ان الامر به اعم من ذلك و من كونه شرط الاثبات عند الحاكم لو ادعاه فلا مخرج عن الاصل بمثله بل مقتضى الجمع بينهما حمله على الثاني و هل يسقط التبري بعد العتق للارث ام لا بل لابد منه حينه وجهان ظ الاكثر و صريح الفاضل في ير و الشهيد في س الثاني و لعله لعموم الولاء لمن أعتق خرج منه ما لو تبرء من جريرته حال الاعتاق بالاجماع و الروايات و بقى غيره مندرجا تحته و هو حسن لو لا إطلاق التبري فيما مر من النص المحتمل لوقوعه حال الاعتاق و بعده سيما مع عطف التبري على يعتق فيه بثم في الكافي و الفقيه و هي حقيقة في التراخي لكن الموجود في يب و الاستبصار الواو بدل ثم و كيفكان النص معهما مطلق يشمل الصورتين الا ان يدعى تبادر التبري حال الاعتاق و لا بعده بقرينة السياق و هو غير بعيد مع ان مخالفته الاكثر معلوم الوجود و ان اشعر به عبارة ير وس و لا يرث المعتق عتيقه مع وجود مناسب له و ان بعد فان الولاء بعد النسب كما مر بالاجماع و آية اولو الارحام و النصوص المستفيضة منها الصحيح قضى أمير المؤمنين ( ع ) في خالة جاءت تخاصم في مولى رجل مات فقرء هذه الاية و اولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فدفع الميراث إلى الخالة و لم يعط الموالي و يرث المولى عتيقه مع الزوج و الزوجة بعد ان يأخذ كل منهما نصيبه الاعلى بلا خلاف الا من الحلبي ره فمنع عن ارثه مع الزوج خاصة و جعل المال له كله النصف تسمية و الباقي ردا كما مضى و هو شاذ و مستنده واضح و مع ذلك عموم الولاء لمن أعتق و لحمة كلحمة النسب ترده و إذا اجتمعت الشروط المتقدمة ورثه المنعم اي المعتق له و اختص بتركته ان كان واحدا و اشتركوا في المال ان كانوا أكثر يقتسمونه بينهم بالسوية مط ذكورا كانوا أو إناثا أو مختلفين بلا خلاف لان السبب في الارث هو الاعتاق فيتبع الحصة و لا ينظر فيها إلى الذكورة و الانوثة كالارث بالنسب لان ذلك خارج بالنص و الاجماع و الا لكان مقتضى الشركة خلاف ذلك و لو عدم المنع فللاصحاب في تعيين الوارث للعتيق أقوال خمسة لا ضرورة بنا إلى التطويل بنقلها جملة مع عدم وضوح حججها الا ان الاقرب إلى الاخبار منها قولان مشهوران أحدهما ما استظهره الماتن هنا بقوله أظهرها انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث فان لم يكن الذكور فالولاء لعصبته الذين يعقلون عنه إذا أحدث حدثا من إخوته و جدوده و عمومه و أبنائهم كل ذا إذا كان المعتق رجلا و لو كان المعتق إمرأة فينتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها مط و لو كانوا ذكورا استنادا في اختصاص الاولاد الذكور من المعتق الرجل بالارث إلى الصحيح و هو طويل و فيه و ان كانت الرقبة على ابيه تطوعا و قد كان ابوه امره ان يعتق عنه نسمة فان ولاء العتق هو ميراث الجميع ولد الميت من الرجال الحديث و الخبر عن رجل مات و كان مولى لرجل و قد مات مولاه قبله و للمولى ابن و بنات فسئله عن ميراث المولى فقال هو للرجال دون النساء و في اختصاص عصبة المنعم بالولاء مع فقد الولد الذكر إلى الصحيح قضى ( ع ) في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه فتوفى الذي أعتق و ليس له ولد الا النساء ثم توفى المولى و ترك ما لا و له عصبة فاحتقف في ميراثه بنات مولاه و عصبته فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه و فيه ايضا دلالة على منع البنات عن الميراث لكن في دلالته على المستدل به عليه نظر فان ظ قوله ثم توفى المولى و ترك ما لا و عصبة ان العصبة للمولى و هو العتيق لا المنعم كما هو المدعى و الاحتقاف و هو التخاصم انما وقع بين بنات المنعم و عصبتة العبد فلا دلالة فيه على ما ذكر و في منع أولاد المعتقة مط و إعطاء الارث لعصبتها إلى الصحاح منها قضى أمير المؤمنين ( ع ) على إمرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاؤه لعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها و لا معارض لها مع كثرتها و اشتهارها بل نفى الخلاف عنها في الاستبصار و الخلاف و فيه و في ئر الاجماع عليه و من هنا يظهر عدم اشكال في الحكم من جهة العصبة المعتقة و انما هو في اختصاص ارث المعتق بالاولاد الذكور دون الاناث كما استظهره الماتن هنا وفاقا للشيخ في يه و الايجاز و تبعه ضي و ابن حمزة و تبعهم من المتأخرين جماعة حتى انه في ير وح يع للصيمري ادعى عليه الشهرة أو اشتراكهم اجمع في ارثه كما هو القول الثاني للشيخ في ف و الحلي في ئر و الشهيد في س ينشأ من دلالة النصوص الصحيحة المتقدمة على الاختصاص و من الموثق الصريح في العدم قال ( ع ) مات مولى لحمزة بن عبد المطلب فدفع

/ 568