ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




رسول الله صلى الله عليه و آله ميراثه إلى بنت حمزة و الاولة و ان كانت صحيحة الا انها موافقة للعامة كما صرح به الشيخ و الحسن بن محمد بن سماعة الذي هو احد رواة هذه الموثقة فانه قال في آخرها هذه الرواية تدل على ان المرأة ترث الولاء ليس كما يروون العامة و اختار هذا في الكفاية مؤيدا له بعموم الولاء لحمة كلحمة النسب في الخبر القوي بالسكوني المجمع على تصحيح رواياته عموما كما عن الشيخ و خصوصا كما ادعاه الحلي من الخاصة و العامة و طاعنا في دلالة الصحيحية الاولى من النصوص المتقدمة قال فان محل الاستدلال فيها قوله فان ولاء المعتق هو ميراث الجميع ولد الميت من الرجال قال و هو مبني على ان من الرجال قيد للولد مع انه يحتمل ان يكون قيدا للميت لا للولد وح لا يكون للخبر دلالة على اختصاص الولاء بالذكور من الاولاد و فيه نظر و المسألة عند الفقير محل اشكال و ان كان لا بأس بالقول الاخير لاعتضاد الموثقة بمخالفة العامة و القوية المتقدمة مع صراحتها بلا شبهة و الكثرة و الصحة في الاخبار الاولة لم تبلغ حد المقاومة لهذه المرجحات المزبورة سيما مع مخالفة العامة نعم ربما عارضها الشهرة المحكية بل الظاهرة كما عرفت لكنها ليست شهرة مفيدة لتلك المظنة القوية الجابرة أو المرجحة الفائقة غيرها من المرجحات المقابلة مثل مخالفة العامة مع ان في اللمعة جعل المشهور كون الولاء للاولاد الذكور منهم و الاناث مط ذكرا كان المنعم أو إمرأة لكنه عجيب كما في ضة لانه مذهب الصدوق خاصة كما صرح به في س و جماعة و هذا مع ان المحكي عن الخلاف دعواه الاجماع على مجموع ما اختاره فيه حتى توريث بنات المنعم فيكون هو حجة اخرى زيادة على ما مضى و اعلم ان المشهور بين الاصحاب انه يترتب من يرث ترتبهم في النسب لحديث اللحمة المتقدم و خص بما مر للادلة المتقدمة فيشارك الاب الاولاد و كذا الجد و الاخ من قبله اما الام فبني ارثها على ما سلف المشهور انه تشاركهم ايضا و لعله لعموم الحديث المتقدم و انما الخارج منه بالنصوص الصحيحة البنات خاصة و هو لا يستلزم خروج الام منه ايضا فته و خلاف الاسكافي في تقديمه الولد على الابوين و الجد على الاخ شاذ ضعيف و ان قيل يساعده ظ الصحيح المتقدم المتضمن لقوله ( ع ) كان العتق ميراثا لجميع ولد الميت من الرجال لما عرفت من قوة احتمال وروده مورد التقية و ربما يؤيده موافقة الاسكافي كما مر مرة و حيث خص الارث بالولاء في النصوص المتقدمة بالعصبة الذين يعقلون ظهر انه لا يرث الولاء الاخوات و الجدات و ان كن من ابيه لا نهن لا يعقلن كما لا يعقل من يتقرب بام المنعم من الاخوة و الاخوات و الاخوال و الخالات و الاجداد و الجدات فلا يرثون منه ايضا و هل يورث الولاء كما يورث به قولان أشهرهما العدم للاصل و لانه ليس ما لا يقبل النقل و لهذا لا يصح بيعه و لا هبته و لا اشتراطه في بيع و نحوه بلا خلاف بل إجماعا كما في قيح للقوي المتقدم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب و الصحيح ان عائشة قالت للنبي صلى الله عليه و آله ان أهل بريرة اشترطوا ولائها فقال صلى الله عليه و آله الولاء لمن أعتق و أبطل شرطهم خلافا لظ الماتن هنا و في يع و جماعة فجعلوه موروثا لانه من الحقوق المتروكة فكان داخلا تحت عموم الارث و فيه نظر يظهر وجهه مما مر ألان ذلك ظ الصحيح المتقدم المتضمن لان ولاء العتق ميراث لجميع ولد الميت و نحوه الصحاح الوارثة في توريث العصبة المعتقة دون ولدها منها زيادة على ما مضى عن إمرأة أعتقت مملوكا ثم ماتت قال يرجع الولاء إلى بني أبيها و منها يكون ولاؤها لاقرباء امه من قبل أبيها و يكون نفقتها عليهم حتى تدرك و نستغنى قال و لا يكون للذي أعتقها عن امه شيء من ولائها و نحوها غيرها مما يأتي و العجب من الاصحاب عدم استدلالهم لهذا القول بها و لعلهم فهموا منها الارث به لا كونه موروثا لكنه خلاف الظ كما اعترف به شيخنا في لك في شرح قول الماتن و يرث الولاء الابوان و الاولاد فانه قال و يفهم منه كونه موروثا فيقوى العجب منه في عدم استدلاله بها و لا سيما الصحيح الاول منها لكونه كعبارة الماتن في تضمنه لفظ ارث الولاء مضاهيا و لعل هذا أقوى و تظهر الفائدة في مواضع منها ما لو مات المنعم قبل العتيق و خلف وارثا الوارث بعد موت العتيق كما لو مات المنعم عن ولدين ثم مات أحدهما عن أولاد ثم العتيق فعلى الاشهر يختص الارث بالولد الباقي و يشاركه أولاد الميت على الاخر و اعلم انه كما يرث المولى عتيقه كك يرث أولاد عتيقه مع فقد النسب بلا خلاف للصحاح المستفيضة منها عن رجل اشترى عبدا له أولاد من إمرأة حرة فاعتقه قال ولاء ولده لمن أعتقه و منها في العبد يكون تحته الحرة قال ولده أحرار فان أعتق المملوك لحق بابيه و منها قضى أمير المؤمنين ( ع ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرره ثم توفى المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه قال فألحق ولده بموالي ابيه و لكن في نصوص اخر ما ربما يتوهم منه المخالفة لذلك منها الصحيح دخلت على أبي عبد الله ( ع ) و معي علي بن عبد العزيز فقال لي من هذا فقلت مولى لنا فقال أعتقتموه أو اباه فقلت بل اباه فقال ليس هذا مولاك هذا اخوك و ابن عمك و انما المولى الذي جرت عليه النعمة فإذا جرت على ابيه فهو اخوك و ابن عمك لكنها مع ضعف سند أكثرها شاذة محتملة للحمل على انه ليس معتقا وع ؟ به مولى بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء و لا تلازم بينهما و به صرح الشيخ ايضا مستشهدا له بالخبر المعتق هو المولى و الولد ينتمى لمن يشاء و حيث قد عرفت ذلك فاعلم انه يصح جره اي الولاء من مولى الام إلى مولى الاب إذا كان الاولاد مولودين على الحرية تبعا لحرية أمهم بيان ذلك انه إذا أعتقت الام أولا ثم حملت بهم و ابوهم رق فولائها و ولاء أولادها لمولاها لعدم إمكانه من جهة الاب اذ لا ولاء عليه و لمعتق الام عليهم نعمة فانهم عتقوا بعتقها فان ماتوا و الاب رقيق بعد ورثهم معتق الام بالولاء و لو عتق الاب بعد ذلك و اما لو عتق قبله أنجر ولائهم من مولى الام إلى مولاه للصحاح المتقدمة و لان ثبوت الولاء لمولاها كان لضرورة انه لا ولاء على الاب فإذا وجد قدم كما يقدم عليه لو كان معتقا قبل عتق الام أو معه لان الولاء تلو النسب بمقتضى حديث اللحمة المقتدم و النسب إلى الاباء دون الامهات و انما اشترطوا الولادة على الحرية احترازا عما لو ولدوا على الرقية ثم أعتقوا فان ولائهم ح لمباشر عتقهم كائنا من كان لا ينجر ولاؤهم

/ 568