ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ينحملون و يهبون و لا ينبغي لمن اعطى الله عز و جل شيئا ان يرجع فيه قال و ما لم يعط الله و في الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة خيرت ام لم تخر الحديث و نحوه الموثق و غيره و لذا صار اعم من الصدقة لاشتراطها بالقربة دونها كما انها اعم من الهدية لافتقارها إلى قيد دونها هو ان تحمل من مكان إلى مكان الموهوب له اعظاما له و توقيرا و لهذا يطلق لفظها على العقارات الممتنع نقلها و يعبر عنها تارة بها و اخرى بالنحلة و العطية و يطلق كل منها على مطلق الاعطاء المتبرع به فيشملان الوقف و الصدقة و الهبة و السكنى فهما اعم منها و لا بد فيها بعد أهلية التصرف في الواهب و قابلية التملك الملك في الموهوب له من الايجاب الدال على تملك العين و لو من عوض كوهبتك و ملكتك و أعطيتك و نحلتك و اهتديت إليك و هذا لك مع نيتها و القبول الدال على الرضا كقبلت و رضيت بلا خلاف و لا اشكال ان أريد مطلق ما يدل عليهما و لو فعلا و يشكل إذا أريد ما يدل عليهما لفظا لصدق الهبة مع عدم اللفظ الدال عليهما حقيقة ان تحقق ما يدل عليهما فعلا فتدخل في العمومات الدالة على جوازها و لزومها و ساير احكامها الا ان ظ الاصحاب الاتفاق على اعتبار العقد القولي كما يظهر من الكفاية و صرح به في لك قال فعلى هذا ما يقع بين الناس على وجه الهدية من لفظ يدل على إيجابها و قبولها لا يفيد الملك بل مجرد الاباحة حتى لو كانت جارية لم يحل له الاستمتاع بها لان الاباحة لا تدخل في الاستمتاع وح لا اشكال في اعتبار اللفظ و ساير ما وقع عليه الاتفاق أو يحكي عليه ان كان من العربية و الفورية دون الماضوية فانه لا يشترط فيه هنا قولا واحدا كما حكاه بعض اصحابنا قال لجوازها على كثير من الوجوه و دون الهدية لعدم الاتفاق على ذلك فقد احتمل في س وفاقا لظ كره و صريح ير عدم اعتبار اللفظ فيها لان الهدايا كانت تحمل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله من كسرى و قيصر و سائر الملوك فيقبلها و لا لفظ هناك و استمر الحال من عهده إلى هذا الوقت في سائر الاصقاع و لهذا كانوا يبعثون على أيدي الصبيان الذين لا يعتد بعباراتهم قال و مارية القبطية كانت من الهدايا و استحسنة في لك و هو كك لا لما مر من التعليل فانه كما قيل عليل بل لما مر من لزوم الاقتصار فيما خالف العمومات على مورد الوفاق المقطوع به أو المحكي و هما مفقود ان في المقام لوجود الخلاف و استحسان الحاكي له القول بالعدم الذي حكاه عمن مر و هو لا يجتمع مع الاجماع الذي حكاه لو عم المقام و الا لما استحسن و لا بد فيها من القبض ايضا بلا خلاف بل عليه الاجماع في لك و غيره كما يأتي و هو الحجة مضافا إلى المعتبرة منها الموثق و المرسل القريب منه بفضالة و أبان عن النحل و الهبة ما لم يقبض حتى يموت صاحبها قال هي بمنزلة الميراث و ان كان الصبي في حجره فهو جايز و قريب منها الخبر الهبة لا تكون هبة ابدا حتى يقبضها و صريح الاولين و ظ الثالث كالعبارة و ماضاهاها من عبائر الجماعة ان القبض شرط للصحة و به صرح الحلبي و الاكثر كما حكاه الحلبي بل عن ظ س و المحقق الثاني و صريح كره و ؟ نهج الحق و فخر الاسلام الاجماع عليه و هو حجة اخرى زيادة على الخبرين المعتبر أحدهما في نفسه بما مر مضافا إلى اعتباره كالاخر بالشهرة المطلقة التي حكاها الحلي و المتأخرة التي حكاها جماعة من الاجلة مع سلامتها كالاجماع المحكي عما يصلح المعارضة لما ستعرف من الجواب عن الاخبار الاتية و عدم قدح بخروج معلوم النسب على تقديره في حجية الاجماع مط محققة و محكية كما عليه الاصحاب كافة فإذا لا مسرح عن هذا القول و لا مندوحة سيما مع تأيده بأصالة بقاء الملك لمالكه إلى ان يتحقق الناقل و ليس سوى الامر بالوفاء بالعقود و ما قيل من المعتبرة المستفيضة منها الصحيح الهبة جايزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم و النحل لا يجوز حتى تقبض و انما أراد الناس ذلك فاخطأوا و الموثقان بابان المجمع على تصحيح رواياته و روايات الراوي عنه فيهما و فيهما إذا تصدق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها ام لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي ؟ حيزة و في الجميع نظر لاندفاع الاول بالاجماع على خلافه ان أريد به ظاهره من لزوم الوفاء بالعقد كيف لا و لا خلاف في جواز الرجوع فيها قبل القبض مط و ان أريد به لزوم الوفاء بمقتضي العقد من لزوم أو جواز فلا بد على الط التوقف الدلالة ح على ثبوت المقتضي من خارج و انه الصحة و هو أول الدعوي و قصور النصوص أولا عن المكافاة لما مر من الادلة المعتضدة بالاصل و الشهرة المحققة و المحكية و ثانيا بحسب الدلالة بإجمال القابض هل هو الواهب أو الموهوب له و هي لا تتم الا على التقدير الاخر دون الاول إذا المراد منها هنا على هذا التقدير جواز هبته ما لم يقبض لا جوازها و ان لم تقبض و إذا جاء الاجمال بطل الاستدلال مع تأيد الاحتمال الاول و المراد منه بيان جواز هبته ما لم يقسم بعد ذلك في الخبر الاول بقوله قسمت أو لم تقسم ردا على العامة المانعين عن هبته و بقوة احتمال ورودها مورد التقية بناء على ما يستفاد من تتبع اخبار الهبة ان المراد بالجواز حيث يطلق فيها اللزوم دون الصحة الا ترى إلى الخبرين أحدهما الموثق كالصحيح يجوز الهبة الذي القرابة و الذي يثاب من هبته و يرجع في ذلك انشاء و هما كغيرهما كالصريحين بل صريحان في ان المراد من الجواز المطلق في الصدر من دون قرينة ما يقابل جواز الرجوع الذي ذكر في الذين حقيقة و على هذا يحتمل قويا ان يكون المراد من الجواز في هذه النصوص هو اللزوم كما فهمه الشيخ في صار لا الصحة كما فهمه جماعة وح فلم يقل بهذه النصوص احد من الطائفة و يحتمل حملها على التقية فان ذلك مذهب بعض العامة كما يستفاد من صار و الغنية و بذلك صرح شيخنا في صار في الجواب عن النصوص المزبورة بناء على فهمه اللزوم من الجواز فيها كما قدمناه قال بعد احتماله حملها على الاستحباب و ذكره القدح في الصحيحة بتضمنها الفرق بين الهبة و النحلة فيما تضمنته و الحال انه لا فرق بينهما في ذلك اتفاقا فتوى و رواية و يجوز ان يكون خرج مخرج التقية و هو في غاية الجودة الا ان احتمالها في الصحيحة لا يخ عن مناقشة لا باء سياقها عنه الا بمشقة ؟ و كافة و كيفكان فلا حجة في هذه الادلة على من جعل القبض شرط الصحة و ان انتصر بها عليهم من المتأخرين جماعة زاعمين لاجلها ان القبض شرط اللزوم دون الصحة وفاقا للمحكي عن ظ الشيخين وضي و ابن حمزة فانها كما عرفت لا دلالة فيها صريحة بل و لا ظاهرة و مع ذلك لا معنى لجعله شرط اللزوم في مطلق الهبة بعد الاتفاق على عدم اللزوم بعد القبض الا في المواضع قليلة و تخصيص ذلك بتلك

/ 568