ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الولد معه إلى الواطي و قد صرح الفاضل في ير و الشهيد في س و غيرهما بانه لو خرج نصفه و تحرك أو استهل ثم سقط ميتا لم يرث و لا يورث و لعله للاصل و اختصاص النصوص بحكم التبادر بالساقط متحركا بجميعه و لا بأس به و لم اجد الخلاف فيه و ان اشعر به عبارة ير و لعل المخالف ( من العامة صح ) الثالثة قال الشيخ و تبعه الاصحاب من خلاف كما صرح به جماعة منهم انه يوقف و يعزل للحمل نصيب ذكرين احتياطا عن تولده حيا و تعدده ذكرا أو انما لم يوقف له زيادة عن نصيبهما مع احتمال التولد زائدا عنهما لندرته غالبا ثم على هذا التقدير لا يخ عن احتمالات عشرة اما ان يولد ذكرا واحدا أو أنثى كك أو خنثى أو ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو ذكرا و أنثى أو ذكرا و خنثى أو أنثى و خنثى أو يسقط ميتا و أكثر هذه الاحتمالات نصيبا للحمل فرضه ذكرين فلو اجتمع مع الحمل ذكر اعطى الثلث و وقف للحمل الثلثان و لو اجتمع معه أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل فان ولد حيا كما فرض و الا وزع التركة بينهم على حسب ما يقتضيه حال الحمل فان ولد ميتا خص باقيها بالولد الموجود مط و ان ولد حيا وزعت بينهم إنصافا أو أثلاثا أو نحو ذلك بحسب ما يقتضيه حاله من ذكورية أو انوثية أو خنوثية واحدا أو متعددا و لو كان هناك ذو فرض اعطوا النصيب الادنى ان كانوا ممن يحجبهم الحمل عن الاعلى كالزوجين و الابوين أو أحدهما مع عدم ولد هناك أصلا فان ولد ميتا أكملوا نصيبهم و ان ولد حيا روعي حاله و قسم التركة على حسبها و الضابط انه متى كان هناك حمل و طلب الورثة القسمة فمن كان محجوبا بالحمل كالاخوة لا يعطي شيئا إلى ان يتبين الحال و من كان له فرض لا يتغير بوجوده و عدمه كنصيب الزوجين و الابوين إذا كان معه ولد يعطى كمال نصيبه و من ينقصه و لو على بعض الوجوه يعطى اقل ما يصيبه على تقدير ولادته على وجه يتقضيه كالابوين على وجه يقتضيه كالابوين إذا لم يكن هناك ولد غيره الرابعة يرث دية الجنين و هو الولد في البطن مط حل فيه الحيوة ام لا على ما يقتضيه إطلاق عبارة المتن و باقي اصحابنا أبواه و من يتقرب بهما أو بالاب خاصة مع عدمهما بلا خلاف الا من الشيخ في موضع من ف فمنع المتقرب بأحدهما مط و هو ضعيف الا منعه المتقرب بالام خاصة كما مضى التحقيق فيه و في تنقيح الاقوال و الادلة في صور المسألة مستقصي في المسألة الثانية من المسائل الثلث الملحقة ببحث مانعية القتل عن الارث و انما افردها الاصحاب هنا بالذكر مع استفادة حكمها من إطلاق الادلة المتقدمة ثمة فتوى و رواية لورود نص ( فيه ) بالخصوص ان عليا ( ع ) لما هزم الطلحة و الزبير اقبل الناس منهزمين فمروا بإمرأة حامل على الطريق ففرغت منهم فطرحت ما في بطهنا حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت امه من بعده فمر بها علي ( ع ) و أصحابه و هي مطروحة على الطريق فسئلهم عن امرها فقالوا انها كانت حبلى ففزعت حين رات القتال و الهزيمة قال فسئلهم أيهما مات قبل صاحبه فقيل ان ابنها مات قبلها قال فدعى زوجها ابا الغلام الميت فورثه ثلثي الدية و ورث امه ثلثي الدية ثم ورث الزوج من المرأة الميتة نصف ثلث الدية التي ورثتها من ابنها الخبر و قصور سنده مجبور بالعمل و برواية ابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن موجبه و قصور متنه عن افادة تمام المطلب يجبر بعدم القائل بالفرق مضافا إلى ما مر من الاطلاقات أللهم الا ان يدعى عدم انصرافها بحكم التبادر إلى محل البحث فتدبر الخامسة إذا تعارفا اي اثنان معروفي النسب بما يقتضي الميراث بينهما من نسب أو زوجية أو ولاء توارثا و لم يكلف أحدهما البينة بإجماعنا في الجملة ظاهرا لعموم اقرار العقلاء و للصحاح الصراح و قد تقدمت في كتاب الاقرار و بينا ثمة عدم تعدى التوارث إلى غيرهما مع جملة من الشرايط المتعلقة بالمسألة و اما ما دل على عدم التوارث بالتعارف و احتياجه إلى البينة كالخبر لا يورث الحميل الا ببنية فمحمول على التقية كما صرح به جماعة و منهم شيخ الطائفة قال لانه موافق لمذهب بعض العامة أقول و يشير اليه جملة من الصحاح المتقدمة و ما في مجمع البحرين في تفسير الحميل من قوله و منه قول عمر في الحميل لا يورث الا ببينة انتهى مع كون الراوي له طلحة بين زيد العامي بنص الشيخ و النجاشي و الحميل هو الذي يحمل من بلده صغيرا إلى بلد الاسلام كما صرح به في الصحاح و النهاية و لكن قال فيها و قيل هو المجهول النسب و ذلك ان يقول الرجل للانسان هذا اخي او ابني ليرث ميراثه عن مواليه فلا يصدق الا ببينة أقول الاول هو المستفاد من بعض تلك الصحاح عن الحميل فقال واي شيء الحميل قلت المرأة تسبى من ارضها و معها الولد الصغير فتقول هو ابني و الرجل يسبى فيلقاه اخوه فيقول هو اخي و يتعارفان و ليس لهما على ذلك بينة الا قولهما قال فقال فما يقول من قبلكم قلت لا يورثونه لانه لم يكن لهما على ذلك بينة و انما كان ولادة في الشرك فقال سبحان الله إذا جائت بابنها أو بنتها لم تزل مقرة به و إذا عرف اخاه و كان ذلك في صحة من عقولهما لا يزالان يقران بذلك ورث بعضهم من بعض و عن معاني الاخبار سمي الحميل حميلا لانه حمل من بلاده صغيرا و لم يولد في الاسلام السادسة المفقود الذي لا يعلم موته و لا حيوته يتربص بماله اتفاقا فتوى و نصا و لكن في قدر التربص روايات مختلفة لاجلها اختلف أقوال الطائفة فمنها ما دل على انه اربع سنين و هو الموثقان في أحدهما المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الارض اربع سنين و ان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة و نحوه الثاني لكنه مطلق مقيد بالطلب و الجمع بينهما يقتضي التقييد به سيما مع القائل عدم بالاطلاق بل كل من قال بمضمونها قيده بذلك و هو الصدوق و تضي و ابن زهرة و الحلبي و نفى عنه الباس في لف و قواه الشهيدان في س و لك روضة و مال اليه جملة من متأخري المتأخرين كالمحدث الكاشاني و صاحب الكفاية و غيرهما و لعله الاقوى لدعوى السيدين عليه في الانتصار و الغنية إجماع الامامية مع اعتبار سند الرواية بعد التعدد بالموثقة بإسحق بن عمار المشترك بين الموثق و الثقة و ربما ادعى صحتها بعض الاجلة مضافا إلى التايد بفحوى الادلة الدالة على ثبوت مثل الحكم في الزوجة من اعتدادها بعد الفحص في المدة المزبورة و جواز تزويجها بعدها فان عصمة الفروج اشد و أقوى اتفاقا فتوى و نصا فليجر مثل حكمها في قسمة المال بين الورثة بطريق أولى ورد الاولوية بوجود الفارق و معارضتها بتضرر المرأة بطول الغيبة كما ذكره جماعة خسن ان كان الضرر المثبت للحكم لها ارادتها النكاح و الاستمتاع

/ 568