ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




لا النفقة مع ان المستفاد من النصوص الواردة في حكمها كونه من جهة النفقة خاصة و لذا حكمت بلزوم الصبر عليها مع وجود من ينفق عليها وح يتجه الاولوية لا تحاد وجه الضرر بينها و بين ساير الورثة سيما الصغار منهم و العجزة فته و مما ذكرنا من اعتبار سند الرواية بالموثقية أو الصحة يظهر لك ما في قوله هنا و غيره انه في سندها ضعف أللهم الا ان يريد بالضعف المعنى الغير المصطلح عليه بين المتأخرين أو يعد الموثق من أقسام الضغيف كما هو طريقته في كثير من مواضع الكتاب فكيفكان فقدح مثل هذا الضعف على تقديره في الحجية بمعزل عن التحقيق مع ما عرفت من عدم انحصار الدليل في هذه الرواية لحكاية الاجماعين المتقدم إليها الاشارة و كل منهما كرواية صحيحة حجة مستقلة و لو سلم التنزل باحتمال توجه القدح إليهما نظر إلى ندرة القائل بهذا القول بين القدماء نقول لا اقل من افادتهما الشهرة بينهم و هي جابرة لسند الرواية أو عاضدة له فيخصص بها الاصل و لو اعتضد بالشهرة المتأخرة لان الرواية خاصة و الاصل عام فتلكن عليه مقدمة و قلة القائل بحسب اطلاعنا لا يوجب قلته واقعا و بهذا يذب عن التسليم و يرجع الاجماع إلى ما كان عليه و اقتضت الادلة من حجيته على الاطلاق هذا مع ان الوهن بذلك يجبره ايضا التعدد في النقل لبعد الخطاء معه و منها ما دل على انه عشر سنين في الجملة كالصحيح عن دار كانت لامراة و كان لها ابن فغاب الابن في البحر و ماتت المرأة فادعت ابنتها ان أمها صيرت هذه الدار لها و باعت اشقاصها منها و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من اصحابنا و هو يكره ان يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوف ان لا يحل شراؤها و ليس يعرف لا بن خبر فقال منذ كم غاب قلت منذ سنين كثيرة قال ينتظر به غيبته عشر سنين ثم تشتري قلت إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها قال نعم و هي و ان كانت صحيحة الا انها في حكم خاص واردة ففي الاستدلال بها على الكلية تعسف فانه لا يلزم من تسويغه ( ع ) بيع القطعة من الدار بعد العشر الحكم بموته ح فان الغائب يمكن الحاكم ان يبيع ماله للمصلحة فكيف بالامام ( ع ) مع ان الرواية تضمنت ان بائع الدار ادعى كونها ملكا له من دون منازع له في هذه المدة الطويلة فجاز كون تسويغ البيع لذلك و ان بقي الغائب على حجته و لا ينافيه الامر بالتأخير إلى تلك المدة لاحتمال كونه من باب الاحتياط كما صرح به بعض الاجلة هذا مع انها مكافئة لما قدمناه من الادلة من وجوه عديدة منها ندرة القائل بها إذا لم يحك الا عن المفيد في قوله المش من الانتظار إلى تلك المدة في بيع عقاره خاصة و جواز اقتسام الورثة ما عداها من سائر أمواله بشرط الملائة و ضمانهم لها على تقدير ظهوره مستندا في الشق الاول إلى الصحيحة المتقدمة و في الثاني إلى ما في رواية ثالثة من انه يقسمه اي المال الورثة إذا كانوا ملاء فإذا جاء ردوه عليه و ليس فيها ضعف ايضا كما ذكره الماتن بل هى موثقة و لكنها لما قدمناه من الادلة مكافؤه من وجوه عديدة فلتطرح أو تؤل بما يؤل إلى الاول بحملها على القسمة بعد الطلب في مدة الاربع سنين و رفع اليد عن مفهوم الشر أو يحمل على الاستحباب و قال الشيخ في ط وف و تبعه ضي و ابن حمزة و الحلي و الفاضلان و كثير من المتأخرين بل ادعى عليه الشهرة جماعة انه لا يورث حتى يمضي له من حين ولادته مدة لا يعيش مثله إليها عادة و لا ريب ان هذا هو الاولى في الاحتياط و أبعد من التهجم على الاموال المعصومة بالاخبار الموهومة المرجوحه بالاضافة إلى الاصول القطعية التي منها اصالة بقاء الحيوة السابقة و عدم دخول التركة في ملك الورثة و لا دليل لهم عليه سواها كما صرح به شيخنا الشهيد الثاني في ضه فقال و ليس به رواية صريحة و ما ادعى عليه من النصوص و ليس دالا عليه و لعل مراده من النصوص المدعى دلالتها النصوص الواردة في مال مجهول المالك كالصحيح سئل خطاب الاعور أبا إبراهيم و انا جالس فقال انه كان عند ابي أجير يعمل عنده بالاجرة ففقدناه و بقى له من اجره شيء فلا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال و قد طلبناه فلم نجده قال فقال مساكين و حرك يديه قال و أعاد قال أطلب و اجهد فان قدرت عليه و الا فهو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب فان حدث بك حدث فاوص به ان جاء طالب ان يدفع اليه و نحوه غيره و المدعى دلالتها عليه الفاضل في لف و ولده في الايضاح و الفاضل المقداد في قيح و هو الظ من الكليني و الشيخ و غيرهما من المحدثين حيث ساقوها في باب اخبار مال المفقود و وجه عدم دلالتها ما اشار اليه في الكفاية من اختصاصها بمن لا يعرف له وارث و لا يشمل لمن له وارث كما هو مفروض المسألة و لذا لم يستدل بهما أكثر اصحابنا بل صرح جمع و منهم شيخنا المتقدم ذكره بعد دلالتها و ربما كان الوجه في توهم دلالتها ما ذكره المولى الاردبيلي ره فقال بعد الاستدلال بها و هذه الاخبار و ان لم تكن في الميراث الا ان الظ عدم الفرق بينه و بين غيره من الحقوق و هو كما ترى فان الظهور المدعى ان كان مستندا إلى الاصل فهو الحجة دونها و ان كان مستندا إليها فضعفه أظهر من ان يخفى سيما مع اعترافه أولا بعدم دلالتها ثم ان المرجوحية المدعاة في العبارة كما يستفاد من سياقها المتضمن لتضعيف أسانيدها و دلالتها مرجوحية حقيقة ليس معها في الروايات حجة و اما على المختار فليس المراد من المرجوحية ذلك بل المرجوحية بحسب الاحتياط في العمل و الا فقد عرفت اعتبار أسانيد ما دل عليه مع الاعتضاد بالاولوية و الاجماعين الذين كاد ان يكونا كالاولوية حجة مستقلة و ليس في كثير من المسائل الشرعية المثبتة بالظنون الاجتهاديه أقوى من هذه الحجة فيخصص بها الاصل في المسألة كما يخصص بمثلها بل و بما دونها في تلك المسائل المزبورة و الشهرة المدعاة في كلام الجماعة ليست بتلك الشهرة التي توجب مرجوحية هذه الحجة و وهن الاجماعات المحكية فانها شهرة متاخرة كما صرح به جملة من النقلة لها في المسألة و منهم صاحب الكفاية و هو كك اذ لم نر من القدماء من افتى بهذا القول الا الشيخ و بعض من تبعه ممن تقدم اليه الاشارة و مجموعهم أربعة بعين عدد من قال بالمختار من القدماء فانهم ايضا كما عرفت أربعة و يزيدون عليهم بدعوى جملة منهم على مختارهم إجماع الامامية و أقل ما يستفاد من هذه الدعوي سيما مع التعدد الشهرة القديمة كما مر اليه الاشارة و مع ذلك الشهرة المتأخرة انما نشات من الفاضلين و الشهيدين و جملة ممن

/ 568