تقدم إليهم الاشارة و ليس مثلها شهرة حقيقية سيما مع قول جملة منهم ايضا بالمختار كالشهيدين و الفاضل في قولهم الثاني كما عرفت و بالجملة فالمختار سبيله واضح لا يكاد يحوم حوله شبهة الاشتباه و الانكار و ان كان مذهب الخلاف اقرب إلى الاحتياط وهنا قول رابع للاسكافي شاذ واضح المستند و هو التفصيل في المفقود بين من فقد في عسكر شهدت هزيمته و قتل من كان فيه أو أكثرهم فالمختار و من لا يعرف مكانه في غيبته و لا خبر له فانتظار عشر سنين لكنه لم يصرح بشرط الطلب و الفحص في شيء من الموضعين و على المش فإذا مضت المدة المعتبرة التي هي في زماننا مائة و عشرون سنة لندرة الزائد عليها غاية الندرة بل ربما اكتفى بما دونها إلى المائة في لك روضة حكم بتوريث من هو موجود حال الحكم و قد صرح الشهيدان و غيرهما بانه لو مات له قريب في تلك المدة عزل له نصيبه منه و كان بحكم ماله خلافا للفاضل في ير فخص ذلك بما إذا علم حيوته او موته بعد مورثه قال و إذا مضت المدة و لم يعلم خبره رد إلى ورثة الاول للشك في حيوته حين موت مورثه فلا يورث مع الشك و فيه نظر لاندفاع الشك بالاصل و لو عورض بأصالة عدم الارث لردت بورودها ايضا في جانب غيره من ورثة الاول و بعد التساقط يبقى الاصل الاول على حاله سليما عن المعارض فالأَصل ما أطلقه الجماعة السابعة لوتبرأ الوالد من جريرة ولده و جنايته و ميراثه ففي رواية عمل بها الشيخ في يه و بعض من تبعه انه يكون ميراثه للاقرب إلى ابيه دونه كما فهمه أكثر الاصحاب و المراد بالرواية الجنس لتعددها منها عن رجل تبرأ عند السلطان من جريرة ابنه و ميراثه ثم مات الابن و ترك ما لا من يرثه قال ميراثه لاقرب الناس إلى ابيه و منها عن المخلوع يتبرأ عن ابنه عند السلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه قال فقال على ( ع ) هو لاقرب الناس اليه كما في يب أو إلى ابيه كما في الفقية و ليس في شيء من سندي الرواية مع تعددها ضعف كما في ظ العبارة لان فيهما صفوان بن يحيى و ابن مسكان المجمع على تصحيح رواياتهما فلا يضر جهالة الراوي الذي رويا عنه في الاولى و لا جهالة في الثانية و لا اشتراك كما حقق في محله مستقصى نعم فيها إضمار و مع ذلك هي كسابقتها شاذة في الظ المصرح به في كلام جماعة كالماتن في يع و الشهيدين في لك واللعة و الحلي في ئر حاكيا له عن الشيخ في الحائريات ايضا مدعيا هو كغيره بذلك رجوعه عما في يه و مع ذلك ادعى هو و الفاضل المقداد في قيح على خلافها إجماع اصحابنا بل المسلمين كافة و هو الحجة مضافا إلى الاصول القطعية من الكتاب و السنة الدالة بعمومها على ارث الوالد ولده و خصوص ما ورد في تعليل حرمان الزوجة عن العقار بان المرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تفسيرها و تبديلها و ليس الوالد و الولد كك لانه لا يملك التفصى منهما و المراة يمكن الاستبدال بها الحديث و هو كما ترى كالنص في فساد التبرى اذ لو صح لامكن به التفصي عن الولد و قد حكم ( ع ) باستحالته هذا مع ان الروايتين و ان اعتبرتا سندا الا انهما ليستا صريحتين بل و لا ظاهرتين في ذلك ظهورا تاما كما صرح به الفاضل في لف و شيخنا في ضة و غيرهما اما الاولى فلانه ليس فيها تصريح بموت الولد قبل الاب و لعله مخصوص بموته بعده يكون التبري المذكور معتبر كما مر و بنحوه يجاب عن الثانية على النسخة الثانية و كذا على النسخة الاولى مع انها عليها اضعف دلالة لانها ضريحة في نفي ميراث الاب بل يمكن ان يكون المراد ان الميراث للاب لانه اقرب الناس اليه فان لم يكن موجودا فلا قرب الناس اليه و عن الشيخ انه قال عقيبهما ليس في الخبرين انه نفي الولد بعد ان اقر به و الا لم يلتفت إلى إنكاره و لو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النسب قال و لا يمتنع ان يكون الوالد من حيث تبرأ من جريرة الولد و ضمانه حرم الميراث و ان كان نسبه صحيحا الفصل الثاني في بيان ميراث الخنثى و شبهه و هو من له فرج الرجال و النساء أعلم ان الظ من الايات القرآنية انحصار أنواع الانسان في صنفي الذكر و الانثى و يستحيل اجتماعهما كقوله سبحانه خلق الزوجين الذكر و الانثى و قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا و يهب لمن يشاء الذكور إلى ذلك من الايات الدالة على ذلك بمعونة المقامات و على هذا فهو لا يخرج عنهما و يكون احد فرجيه اصليا و الثاني زائدا كسائر الزوائد في الخلقة من يد و رجل و نحوها فان أمكن اتسعلام الاصلي من الزائد فهو المعروف بين الاصحاب بالخنثى الواضح و الا فهو المشكل و طريق استعلامه انه يعتبر بالبول فان بال من فرج الرجال فهو رجل و ان بال من فرج النساء فهي إمرأة و ان بال منهما اعتبر بالسبق فمن أيهما سبق بوله يورث عليه ذكورة و انوثة بلا خلاف بل عليه الاجماع في كثير من كلمات الاصحاب كالمفيد و تضي و الحلي و ضل في ير و ولده في الايضاح و شيخنا في لك و الصيمري و غيرهم لكن الاولين لم يذكر السبق بل ذكرا كالديلمي بدله الغلبة و الكثرة و لعله ملازم لهما كما يستفاد من صريح ضل المقداد في قيح و ظ الباقين المدعين للاجماع من نقل خلاف عن هؤلاء و الاصل في جميع ذلك بعد الاجماعات المحكية النصوص المستفيضة ففي الصحيح عن مولود ولد له قبل و ذكر كيف يورث قال ان كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر و ان كان يبول من القبل فله ميراث الانثى و نحوه المرسل كالموثق و في الخبر كان أمير المؤمنين ( ع ) يورث الخنثى من حيث يبول و نحوه آخر مروي عن العيون و في ثالث مروي عن إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات و فيه فانظروا إلى سبيل البول فان خرج من ذكره فله ميراث الرجل و ان خرج من ذلك فورثوه مع النساء الحديث و في الصحيح يورث من حيث يبول و من حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فان كانا سواء ورث ميراث الرجال و ميراث النساء و في الخبر الخنثى يورث من حيث تبول فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث عليه فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل و نحوه اخر مروي عن قرب الاسناد و في المرسل المروي في الكافي في المولود له ما للرجال و ما للنساء يبول منهما جميعا قال من أيهما سبق قيل فان خرج منهما جميعا قال فمن أيهما استدر قيل فان استدرا جميعا قال فمن أبعدهما فان بدر منهما قال الشيخ و أكثر الاصحاب كالمفيد و الديملي و ابن حمزة و زهرة و الفاضلين و الشهيدين