ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و غيرهما من المتأخرين انه يورث على الذي ينقطع منه اخيرا و اختاره الحلي نافيا الخلاف فيه مشعرا بدعوى الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى المرسلة الاخيرة فان الظ بين الأَبعدية فيها الأَبعدية زمانا و الضعف منجبر بالشهرة بين الاصحاب و بالصحيحة الثانية المتضمنة لقوله ( ع ) فمن حيث ينبعث قال في القاموس بعثه كمنعه أرسله فان بعث و المراد انه ينظر أيهما اشد استرسالا و ادرارا فيحكم به و الظ ان المنقطع اخيرا اشد ادرارا لكون الخروج منه أكثر زمانا فته جدا و مما ذكرنا ظهر انه ليس فيه تردد و ان ذكره الماتن فهو ضعيف و أضعف منه عدم اعتباره كما عن الصدوق و الاسكافي و تضي و أضعف منهما مصير القاضي إلى اعتبار الاسبق انقطاعا لعدم الشاهد عليه ح مع قيام الدليل كما عرفت على خلافه فان تساويا خروجا و انقطاعا قال الشيخ في الخلاف خاصة انه يعمل فيه بالقرعة مدعيا عليه إجماعا الفرقة و اخبارهم قيل و عني بها ما ورد عنهم عليهم السلم من انها لكل امر مشتبه و هذا منه و هو شاذ و إجماعه موهون معارض بمثله و مثله كما يأتي و لا اشتباه بعد ورود النص الصحيح بعد الاضلاع أو إعطاء نصف النصيبين كما يأتي و قال المفيد في كتاب إعلام الورى و السيد المرتضى علم الهدى في الانتصار انه يعد اضلاعه فان اختلف احد الجانبين فذكر و ان تساويا عددا فانثى مدعيين عليه الاجماع و اختاره الاسكافي و الحلي في ئر لذلك و للنص الذي ادعى تواتره و هو ما رواه في يب بسنده إلى ميسرة بن شريح و هو طويل و في جملته انه قال قال أمير المؤمنين ( ع ) جردوها من ثيابها وعدوا اضلاع جنبيها ففعلوا ثم خرجوا فقالوا عدد الجنب الايمن أنثى عشر ضلعا و الجنب الايسر احد عشر ضلعا فقال ( ع ) الله اكبر إيتوني بالحجام فاخذ من شعرها و أعطاها رداء و حذاء و ألحقها بالرجال قال لان حواء خلقت من ضلع ادم و أضلاع الرجال اقل من اضلاع النساء بضلع الحديث و طعن الاكثر في هذا الخبر بجهالة الراوي و فيه ان الصدوق رواه في الفقية عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر ( ع ) و طريقه اليه في المشيخة صحيح الا ان في روايته ان اضلاعها كانت سبعة عشر تسعة في اليمين و ثمانية في اليسار و يعضده رواية المفيد و الاسكافي و العماني و هذا لا ينافي توافقها مع رواية يب في أصل اعتبار العدد و كون متساوي الاضلاع إمرأة و مختلفها رجلا و روى في الفقية ايضا عن السكوني عن ابى جعفر ( ع ) عن ابيه ( ع ) ان عليا ( ع ) كان يورث الخنثى فيعد اضلاعه فان كانت ناقصة عن اضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال لان الرجل ينقص اضلاعه عن ضلع المرأة بضلع لان حواء خلقت من ضلع آدم الحديث و روى المفيد الحديث الاول في إرشاده عن الحسن بن علي العبدي عن سعد بن ظريف عن اصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ( ع ) نحو ما في الفقية و قال الصدوقان و المفيد في عة و الشيخ في يه و الايجاز وط و الديلمي وضي و ابنا حمزة و زهرة انه يعطي نصف ميراث الرجل و نصف ميراث المرأة و هو أشهر كما هنا و في عد وح يع للصيمري و قيح وس روضة و نسبه في لك إلى أكثر المتأخرين أقول بل عليه عامتهم بحيث كاد ان يكون ذلك إجماعا منهم لجملة من النصوص المتقدمة منها الصحيح فان كان سواء ورث ميراث الرجال و النساء و المراد به نصف الامرين لامتناع ان يراد مجموعهما و اصرح منه الخبران المذكوران بعده فان مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرجل مضافا إلى التايد بان فيه مراعات للحالتين لتساويهما عقلا فيعمل بالمتيقن و يعطي ميراث الانثى و يقسم ما زاد عليه من سهم المشكوك فيه و هو كونه ذكرا نصفين كما وقع نظيره في الشرع عند اختلاف الدعويين مع عدم الحجة و لعل هذا أقوى لقوة الادلة عليه و انجبار قصور الخبرين منها بالصحيح قبلهما و الشهرة العظيمة بين المتأخرين و القدماء لهما مع قصور أكثرها سندا و عدم جابر له جدا و دعوى الحلي التواتر جابرة بعد ظهور اتفاق أكثر الفتاوى على خلافها فالتواتر على تقدير تسليمه انما هو في الرواية و هو بمجرده مع عدم الفتوى بها نافع بل يوجب وهنها بلا شبهة و مع ذلك فهي باقساهما حتى الصحيح منها مقاومة للنصوص المقابلة المضاهية لها سندا و عددا لرجحانها عليها بما قدمناه من الشهرة العظيمة بين اصحابنا التي كادت تكون إجماعا فتكون حجة مستقلة براسها هذا و عن العماني انه قال و قد روى عن بعض علماء الشيعة انه سئل عن الخنثى فقال روى بعض اصحابنا في وجه ضعيف لم يصح عندي ان حواء خلقت من ضلع ادم ( ع ) فصار للرجال من ناحية النساء ضلعا انقص و للنساء ثمانية عشر ضلعا من كل جانب تسعة و للرجال سبعة عشر ضلعا من جانب اليمين تسعة و من جانب اليسار ثمانية ثم قال و هذه علامة واضحة ان صحت عنهم ( ع ) و هو كما ترى ظاهر في عدم ثبوت الرواية و صحتها في الصدر الاول فضلا عن تواترها فيندفع به دعوى الحلي جدا كيف لا و هو متأخر عن زمان العماني بكثير و يبعد غاية البعد حصول و التواتر له دونه مع انه اسبق زمانا و أجدر بالاطلاع بالتواتر و اولى و مع ذلك لم يدعه احد من اصحابنا نعم نسب الرواية في ف إلى اصحابنا فقال روى اصحابنا و هو مع عدم كونه صريحا في دعوى التواتر بل و لا ظاهرا و ان توهمه الحلي منه مضعف با ختياره فيه كما عرفت خلافها و لا يكون ذلك الا لعدم تواترها أو كون تواترها بحسب الرواية خاصة لا الفتوى و هو كما عرفت مما يوجب وهنا لا حجيتها و بالجملة فدعوى الحلي و مختاره ضعيف و أضعف منه ما تخيله بعض المعاصرين من القول بمختاره فيما إذا علم عدد اضلاعه قبل موته و مختار المش إذا لم يعلم ذلك لكونه احداث قول لا تجوزه و مع ذلك لا شاهد عليه و لا منشأ له سوى دلالة الخبرين الاخيرين من نصوص المشهور بالمفهوم على عدم الحكم مع عدم الموت و هو ضعيف لكون الصحيح قبلهما مط و لا يمكن تقييده بمفهومهما لعدم التكافؤ أصلا و عدم القائل بالفرق كما مضى و لكنه جمع حسن لولاهما و على المختار لو اجتمع مع الخنثى ذكر أو أنثى أو ذكر و أنثى معا فقد اختلف الاصحاب في كيفية القسمة على قولين فقيل كما عن يه و الايجاز و استحسنه الفاضل في ير انه للذكر أربعة و للخنثى ثلاثة في الفرض

/ 568