المواضع النادرة دون الكثيرة بمعنى انه لا يشترط القبض في الهبة و لا ثمرة فيه و لا فائدة الا حيث تكون الهبة لازمة بعيد عن إطلاق عبائر الجماعة كافة كما حكاه بعض الاجلة باشتراط القبض في مطلق الهبة و لعله لذا ادعى في س ان مراد الاصحاب بشرط اللزوم هنا شرط الصحة و ذكر عن الشيخ القائل بانه شرط اللزوم ما يعرب عن هذا التوجيه و مظهر ثمرة الخلاف النماء المتخلل بين العقد و القبض فانه للواهب على المختار و للمتهب على غيره و ما لو مات الواهب قبل الاقباض فانها تبطل على الاول و يتخير الوارث بين الاقباض و عدمه على الثاني و فطرة المملوك الموهوب قبل الهلال الغير المقبوض الا بعده فانها على الواهب على الاول و على الموهوب له على الثاني و كذا نفقة الحيوان في المدة المتخللة و يشترط اذن الواهب في القبض بلا خلاف أجده بل عليه في نهج الحق وس و لك إجماع الامامية و هو الحجة مضافا إلى ما مر في بحث الصدقة هذا إذا لم يكن بيده مقبوضا من قبل و لو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد و لا اذن فيه و لا مضى زمان يمكن فيه قبضه على الاشهر بل لعله عليه عامة من تأخر قيل لحصول القبض المشترط فاغني عن قبض اخر و عن مضي زمان يسعه إذا لا مدخل للزمان في ذلك مع كونه مقبوضا و انما كان معتبرا مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله بدونه و فيه نظر فان دعوى حصول القبض المشترط أول البحث لعدم عموم يدل على كفاية مطلقة لا من إجماع و لا غيره للخلاف و ظهور النصوص المشترط له بحكم التبادر في القبض بعد العقد فاللازم في غيره الرجوع إلى حكم الاصل الدال على عدم الصحة أو اللزوم إلى ان يتحقق القبض المتيقن إيجابه لهما و ليس الا المجمع عليه و هو القبض الجديد أو المأذون فيه ثانيا للهبة و لعله لهذا اعتبر بعض الاصحاب ما أسقطه الاكثر و هو أظهر ان لم يكن الاجماع من المتأخرين على خلافه انعقد و من هنا يظهر وجه لما يحكي عن بعض الاصحاب في القبض بعد العقد من اشتراط كونه ؟ بنية الهبة فان هذا هو المتيقن فتوى و رواية الا ان الاشهر هنا ايضا الاكتفاء بمطلق القبض و عليه عامة من تأخر كالسابق و ربما قيده بعضهم بعدم التصريح بان القبض لغير الهبة و استحسن هذا التفصيل في الكفاية و هو كك ان وجد من العمومات أو المطلقات ما يدل على الاكتفاء بمطلق القبض و اما مع عدمهما كما هو الظ لما ذكر فهو كسابقه الا ان ينعقد الاجماع على خلافه أو يظهر من قرائن الاحوال كون القبض للهبة دون غيرها و يحتمل قويا المصير إلى مختار الاكثر لما مر في الوقف و سيأتي في هذا البحث من الاكتفاء بقبض الولي الواهب مع سبقه على العقد للنصوص الدالة عليه المعلل بعضها له بحصول القبض من دون ان يذكر فيها ما مر من القيود و هذا التعليل جار في المفروض و العلة المنصوصة يتعدى بها إلى المورد كما تقرر في الاصول و لو وهب الاب او الجد له للولد الصغير الذي توليا عليه ما هو ملكهما و مقبوضهما قبل الهبة لزم بلا خلاف لانه مقبوض بيد الولي فيكفي عن القبض الجريد كما مر في الوقف و للمعتبرين المتقدمين في اشتراط القبض المتضمنين لقوله ( ع ) و ان كان الصبي في حجره فهو جايز و إطلاقهما كالعبارة و ما ضاهاها من عباير الجماعة و نسبه في لك و غيره إلى الشهرة كفاية مطلق القبض السابق و لو خلى حين العقد أو بعده عن نية القبض عن المتهب له بالكلية خلافا للعلامة فاشترطها و هو شاذ و مستنده اجتهاد في مقابلة النص المعتبر نعم لا يبعد اعتبار عدم القصد لغيره كما في لك و غيره و لو و هباه ما ليس بيدهما كالمال الذي ورثاه و لم يقبضاه أو اشترياه كك أو آجراه لغيره افتقر إلى القبض عنه بلا خلاف و لا اشكال اما الوديعة فلا يخرج بها من يد المالك فلا يحتاج إلى قبض جديد و في العارية وجهان و في لك و الكفاية الاقرب انها خارجة عن يده ثم مفهوم العبارة و غيرها من عباير الجماعة و صريح آخرين اشتراط القبض الجديد أو نيته عن الهبة إذا كانت للوالد الكبير ذكرا كان أو أنثى و لا خلاف الا من الاسكافي فألحق الانثى مط بالصغير ما دام في حجره بالنسبة إلى هبته و هو شاذ و مستنده قياس و إذا وهب الولي للطفل فلا بد من القبض و يتولاه الولي أو الحاكم و في الوصي تردد و لعل الاظهر ان له الولاية ايضا و قيل بالحاقه بالولي و مستنده واضح وهبة المشاع مط جايزة كالمقسوم بلا خلاف بيننا بل عليه في الغنية و نهج الحق إجماعنا و هو الحجة مضافا إلى الاصل و الاطلاقات و خصوص المعتبرين المتقدمين و الصحيح عن دار لم يقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار فقال يجوز قلت ا رايت ان كان هبة قال يجوز و قبضه كقبض البيع عندنا كما في لك فيجري فيه القولان بالاكتفاء بالتخلية مط أو التفصيل بها في المنقول و بالنقل و ما في معناه فيه فان قلنا بالاول فلا بحث على المشهور و ان حكى اعتبار اذن الشريك هنا ايضا عن س و الا كما هو الاقوى فان كان باقي الحصة للواهب فإقباضه بتسليم الجميع إلى المتهب ان أراد تحقق القبض و ان كان لغيره و توقف تسليم الكل على اذن الشريك فان رضي به و الا لم يجز للمتهب إثبات اليد عليه بدونه بل يوكل الشريك في القبض ان أمكن و ان تعاسر رفع امره إلى الحاكم لينصب أمينا لقبض الجميع نصيب الهبة لها و الباقي أمانة للشريك حتى يتم عقد الهبة وفاقا للشيهدين خلافا للمخ فاكتفى هنا في القبض بالتخلية و لو في المنقول تنزيلا لعدم القدرة الشرعية منزلة عدم القدرة الحسية في المنقول و يضعف بمنع عدم القدرة الشرعية حيث يوجد الحاكم المجير اما مع عدمه فلا بأس به دفعا للعسر و الضرر ثم لو قبض في محل النهي لكن باذن الواهب فالأَصح تحققه اما لعدم اقتضاء النهي الفساد في نحو المقام أو لتعلقه بالخارج عن متعلق الهبة و هو قبض مال الشريك خاصة خلافا للمسالك فلم يعتبر مثل هذا القبض لوجه واضح و لا يرجع في الهبة لاحد الوالدين بعد القبض و كذا في غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف فيهم ظ العبارة هنا و صريحها في يع كعبارة ير الاجماع على المنع من الرجوع فيها إذا كانت لا حد الابوين و اختصاصه بهما و قال في لف و إذا وهب الاب ولده الصغير أو الكبير و اقبضه لم يكن للاب الرجوع في الهبة إجماعا و لو كان لغير الولد من ذوي الارحام فللشيخ فيه قولان و ظاهره الدلالة على عدم وقوع الخلاف إذا كانت الهبة من الاب للاولاد و وقوعه إذا كانت من الاولاد لابائهم و في س قصر الاجماع بعدم الرجوع على هبة الاب و ولده الصغير و يفهم منه وقوع الخلاف في الكبير