فهم الراوي فيما تقدم من الصحيحين الاخيرين من حكمه ( ع ) في المهدوم عليهم بثوته في الغرقي و لذا بعد سماعه الحكم منه ( ع ) في المهدوم عليهم اعترض على ابي حنيفة فيما حكم به في الغرقي من دون تربص و تزلزل بحيث يظهر منه انه فهم كون العلة هو الاشتباه و الا فلم يتقدم للغرقى ذكر سابقا لا سؤالا و لا جوابا و المعصوم ( ع ) اقره على فهمه معترض عليه بالقياس وانك لم استشعرت من حكى في المهدوم الاعتراض على ابي حنيفة في الغرقي فهذا القول في غاية القوة و نهاية المتانة لو لا الشهرة العظيمة التي كادت تكون من المتأخرين إجماعا و ما في الايضاح من انه قد روي ان قتلى اليمامة و قتلى صفين لم يرث بعضهم من بعض بل ورثوا الاحياء قال فان صحت الرواية فهي حجة قوية أقول و يكفي لنا في الاحتجاج بها انجبارها بالشهرة و لو لم يكن بحسب السند صحيحة و يضعف الاعتضاد بوقوع التعدية بعدم وقوعها قي الموت من سبب كما يأتي و الاجماع و غيره و ان كانا مستنديه الا انهما دالان على عدم كون العلة الاشتباه المطلق بل المقيد بشيء و هو كما يحتمل خصوصيته الموت بالسبب مط كذا يحتمل خصوصيته به مقيدا بالهدم و الغرق خاصة و التقييد فيه و ان كان زائدا يوجب مرجوحيته بالاضافة إلى الاحتمال الاول الا ان المقصود من معارضة الاحتمال الاول به و ذكرهما بعد الاجماع على التقييد بعد دعوى تنقيح المناط القطعي اذ هي على تقدير تسليمها انه تصح في الاشتباه المطلق و لو في الموت من سبب فانه هو الذي يترائى في الاعتبار و النظر كونه العلة و المناط في مورد النص دون الاشتباه المقيد و بالجملة المسألة عند العبد محل توقف و ان كان المصير إلى ما عليه الاكثر لا يخ عن قرب و مع اجتماع الشرائط المتقدمة يورث الاضعف و الاقل نصيبا أولا ثم يورث الاقوى منه و الاكثر نصيبا فينفرض موته أولا و يرث الاضعف منه نصيبه ثم يفرض موته و يرث الاقوى منه نصيبه للمعتبرة منها الخبران أحدهما الصحيح عن رجل سقط عليه و على إمرأته بيت فقال تورث المرأة من الرجل ثم يورث الرجل من المرأة و بمعناهما الموثق كالصحيح و لا يورث الاقوى مما ورث الاضعف عنه بل من صلب تركته فقط على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر و في ظ الغنية الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى الاصل و اختصاص النصوص المتقدمة و نحوها مما دل على توريث كل منهم من صاحبه بحكم التبادر بالتوارث من أصل التركة و خصوص الصحيحين المتقدم إليهما الاشارة الدالين على توريث الاخ الذ ي لامال له من اخيه ذي المال من دون عكس و الخبر المنجبر ضعفه بالارسال و غيره بعمل الاكثر لا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا و لا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا و في الصحيح تورث المرأة من الرجل و يورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا و هو كما تقدمه نص و حجة ان كان التفسير من الامام ( ع ) و الا فمعاضد ان كان من بعض الرواة و فيه قول اخر بالارث مما ورث للمفيد و الديلمي و ما تقدم حجة عليهما مضافا إلى ما ذكره جماعة من استلزامه المحال عادة و هو فرض الحيوة بعد الموت لان التوريث من الثاني يقتضي فرض موته فلو ورث ما انتقل عنه لكان حيا بعد انتقال المال عنه و هو ممتنع عادة و استلزامه التسلسل و عدم انقطاع القسمة و لكن فيهما مناقشة فالثاني بان القائل بهذا القول لم يحكم بالارث مما ورث منه لغير الثاني كما صرح به شيخنا في لك و يظهر من العبارة و من تعليل القائل مذهبه بكون ما ورثه صار من جملة ماله قبل ان يحكم بموته و الارث عنه بخلاف الاول فانه يحكم بموته و الارث منه قبل ان يحكم له با لارث و الاول لورود مثله في ارث الاول من الثاني و ما قيل في رده من انا نقطع النظر عما فرض أولا و نجعل الاول كانه المتأخر حيوة بخلاف ما إذا ورثنا الاول من الثاني مما كان قد ورثه الثاني منه فانه يلزم فرض موت الاول و حيوته في حالة واحدة لا يخ عن تكلف مستغنى عنه بعد قيام الدليل على هذا القول و لكن الشان فيه فانا لم نقف عليه ما مر من التعليل و هو في مقابلة ما قدمناه من الدليل عليل و وجوب تقديم الاضعف في الارث و انه لا فائدة الا التوريث مما ورث منه و يضعف بمنع كون التقديم على جهة الوجوب بل على الاستحباب على الاشبه وفاقا للشيخ في الايجاز و ابن زهرة في الغنية و الفاضل في ظ د و صريح ير و الشهيد في س للاصل و خلو كثير من النصوص من لفظة ثم المفيدة للترتيب مع كون النصوص المتقدمة المتضمنة لها اخص من المدعى بكثير لورودها في خصوص الرجل و المراة و المدعي اعم من وجوه عديدة فيحمل الترتيب على الاستحباب و لو سلم الوجوب كما هو الظ وفاقا للشيخين و الحلي و الشهيد في اللمعة و غيرهم لظهور النصوص المتضمنة للترتيب في وجوبه بها و تقيد إطلاقات النصوص الخالية عنه و الاخصية من المدعى مجبورة بعدم القائل بالفرق مط و يحتمل كونه تعبدا محضا لا لعلة معقولة فان أكثر علل الشرع و المصالح في نظر الشارع عنا خفية تعجز عقولنا عن إدراكها بالكلية و ليكن منها وجوب الترتيب في المسألة فالواجب اتباع النص و لتخلفه مع تساويهما في الاستحقاق كاخوين لاب فينتفي اعتبار التقديم و يصير مال كل منهما لوارثه الاخر فلا يتم الاستناد اليه لاثبات المط فته جدا و على اعتبار التقديم مط فلو غرق اب و ابن واحد أو أكثر و لم يبلغوا ستة ورث الاب من ابنه بعد فرض موته أولا نصيبه منه ثم يفرض موت الاب و ورث الابن من أصل تركة ابيه لا مما ورث منه كما تقدم ثم يعطى نصيب كل منهما لوارثه الخاص أو العام و لو كان لاحدهما وارث خاص دون الاخر اعطى ما اجتمع لذى الوارث الخاص لهم اي لورثته جمع الضمير مراعاة للتعدد المحتمل و لو افرده مرادا بها الجنس كارادته من المرجع تبعا له كان أنسب و أعطى ما اجتمع للاخر عديم الوارث الخاص للامام ( ع ) و لم لم يكن لهما وارث خاص أنفسهما بان انحصر الوارث الخاص لكل منهما في الاخر انتقل مال كل منهما إلى الاخر فرضا ثم انتقل منهما إلى الامام ( ع ) بالفعل و إذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق و قدر النصيب بان تساويا فيه فرضا أو قرابة أو بهما معا سقط اعتبار التقديم قطعا كاخوين لاب أو لام أولهما معا فان كان لكل منهما مال و لا مشارك لهما في الارث انتقل مال كل منهما إلى صاحبه فرضا ثم انتقل منهما إلى ورثتهما الخاص محققا و ان كان لاحدهما خاصة مال