و في الاباء و مقتضي الجمع بين هذه الكلمات وقوع الاجماع على عدم جواز الرجوع إذا كانت لاحد الابوين و ان علا و الاولاد و ان نزلوا كما صرح به الصيمري و الشهيد الثاني حاكيا عن المص ما يدل عليه و ان اختص عبارته بالاجماع في الوالدين و حكى التصريح بالاجماع كك عن كره وب و المحقق الثاني لكنه لم يصرح بالاجماع بل نفي الخلاف عنه بيننا و به على مطلق ذي الرحم صرح في الغنية و هو الحجة مضافا إلى الاصل و عموم ما دل على لزوم الوفاء بالعقد من الكتاب و السنة و المعتبرة المستفيضة عموما و خصوصا فمن الاول المعتبرة الثلث و منها الصحيح انما مثل الذي يرجع في هبة كالذي يرجع في قيئه و نحوها الخبر بل هو بالدلالة على اللزوم أظهر أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها و هي بعمومها تشمل الهبة للابوين و الولاد كما هو إجماع و لغيرهم من ذوي الرحم كما هو الاظهر الاشهر و عليه عامة من تأخر الا من شذوندر وفاقا للمفيد واحد قولي الطوسي و للديلمي وضى و ابن زهرة مدعيا عليه كما عرفت إجماع الامامية و من الثاني في مطلق ذي الرحم الصحاح منها الهبة و النحلة يرجع فيها صاحبها ان شاء خيرت ام لم تخر الا لذي رحم فانه لا رجوع فيه و منها عن الرجل يهب الهبة أ يرجع فيها ان شاء ام لا فقال تجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب في هبته و يرجع في ذلك انشاء و نحوهما صحيح اخر و المراد بالجواز فيه اللزوم بقرينة السوأل و السياق و منه في هبة الوالد للولد خاصة الموثق و المرسل القريب منه المتقدمان في اشتراط القبض و نحوهما موثق آخر يأتي ذكره و منه في هبة الولد للام الموثق عن رجل اعطى امه عطية فماتت و كانت قد قبضت الذي اعطاها و بانت به قال هو و الورثة فيها سواء و لا قائل بالفرق خلافا للانتصار فجوز الرجوع مط و لو كان المتهب ابا أو أولادا مدعيا عليه الاجماع و هو شاذ و لا عبرة باجماعه بعد ظهور وهنه بمصير الاكثر إلى خلافه و معارضته بالاجماعات المستفيضة في رده مع استفاضة المعتبرة المتقدمة عموما و خصوصا بخلافه فقوله ضعيف ؟ غاية و ان مال اليه في الكفاية لنصوص قاصرة السند و الدلالة عن المقاومة لما مر من الادلة و ان كانت في حد ذاتها معتبرة منها الموثق اما الهبة و النحلة فانه يرجع فيها حازها أو لم يحزها و ان كانت لذي قرابة قال بعد ان ذكرها و ذكر الصحاح الخاصة المعارضة لها و يمكن الجمع بينهما ؟ مجمل الصحاح و ما في معناها على الكراهة الشديدة و هو أولى من اطراح الاخبار الثلثة المعتبرة و فيه ان الجمع بذلك فرع المكافات و هي لاعتضاد الصحاح بالاصل و الشهرة العظيمة و الاجماعات المحكية البالغة حد الاستفاضة و فقد هذه المرجحات في الاخبار الثلثة مع قصور أسانيدها مفقودة مع احتمالها ؟ لحمل على وجه لا يستلزم اطراحها بالمرة بان يق قوله و ان كانت لذي قرابة قيد لقوله و ان لم ؟ يخرها يعني انه إذا لم يخرها فله الرجوع فيها مط و ان كانت لذي قرابة و هو معنى صحيح و ان كان بالنظر إلى ظاهرها بعيدا لكن مع احتماله و ان بعد لا يستلزم العمل بتلك الصحاح تركها بالمرة كا ذكره بل ارتكاب مثله مع ما هو عليه من البعد أولى من تلك حمل الصحاح على الكراهة الشديدة كما ذكره و بما ذكرناه يظهر الجواب عما ذكره اخيرا بقوله و مع قطع النظر من الاخبار الثلثة المذكورة قد وقع التعارض بين تلك الصحاح و صحيحة زرارة و ما في معناها مما يدل على جواز الرجوع مط كموثقة عبيد بن زرارة و صحيحة جميل و الحلبي عن ابي عبد الله ( ع ) قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع و الا فليس له و يمكن الجمع بوجهين حمل المطلق على المقيد و ثانيهما حمل اخبار المنع على الكراهة و الترجيح للثاني و يشهد له الاخبار الثلثة المذكورة إلى آخر ما ذكره فان الجمع بما ذكره فرع قوة ما قابل الصحاح من الاخبار و هي لما عرفت مفقودة مع انه على تقدير التكافؤ و القوة فالجمع الاول من حمل المطلق على المقيد مع أوفقيته بالاصل في المسألة ارجح من الحمل على الكراهة من وجوه عديدة و قد قامت بإثباتها الادلة القاطعة من الفتوى و الرواية و لا كك الحمل على الكراهة إذا لم يقم على إثباتها شيء من الادلة نعم ربما يرتكب في موضع لم يبلغ المنع فيه درجة الحجة لقصوره عن المقاومة للادلة المبيحة أو بلغها و لكن عارضه ما يكافؤه من الادلة المبيحة فيرتكب ح الحمل على الكراهة لاصالة الاباحة أو غيرها من الاصول الشرعية و ليس مفروض المسألة من شيء من الموضعين لما عرفت من فقد المكافؤة و توافق الاصول الشرعية مع ما دل على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض الذي القرابة مع اعتضادها كالاخبار الدالة عليه بما مر من عمومات المستفيضة الدالة على عدم جواز الرجوع في الهبة بالكلية خرج منها و من الاصول الهبة لغير ذي القرابة بالاجماع المحكي في الغنية و لف و غيرهما من كتب الجماعة و بمفهوم الصحاح المتقدمة فيبقى فيهم على المنع دالة و العام المخصص في الباقي حجة على الاظهر الاشهر بل عليه عامة علمائنا الامامية و مما ذكرنا ظهر ضعف القول بجواز الرجوع في هبة العمودين من الاباء و الاولاد من ذوي القرابة كما عن الاسكافي و الطوسي و الحلي مع اضطراب له في ذلك في لف عنه قد حكي و اما الصحيح الموثق الدالان على جواز رجوع الوالد في هبته لولده مط كما في الاول عن رجل كان له على الرجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه فقال له ليس عليك فيه شيء في الدنيا و الاخرة قلت يطيب ذلك له و قد كان وهبه لولد له قال نعم يكون وهبه لم ثم نزعه فجعله لهذا أو إذا كان كبيرا خاصة كما في الثاني عن رجل وهب لابنه شيئا أ يصلح ان يرجع فيه قال نعم الا ان يكون صغيرا ففيهما بعد ما عرفت فمن عدم التكافؤ سيما مع قصور سند الثاني ان الحكم فيه بالرجوع في هبة الولد الكبير لعله منه انما هو من حيث عدم القبض بان يكون الموهوب بالغا و لم يقبض و لهذا حكم بلزوم الهبة للصغير من حيث ان الاب قابض له كما مر و بنحوه يق في الصحيح من انه يحتمل ان يكون الرجوع انما هو من حيث كون الهبة صحيحة اما لكونها هبة لما في الذمة لغير من هو عليه و هو فاسد في المش بين الطائفة و ان اختار فيها الصحة جماعة أولا دلة منها خصوص هذا الرواية نظر إلى ظهور دلالتها عليه بلا شبهة كما يعرب عنه قوله صلى الله عليه و آله ثم نزعه لان من شرطها القبض و لم يحصل فهي و ان انتقلت اليه بالعقد الا انه انتقال متزلزل مراعي لزومه بالقبض و اعلم ان المراد بالرحم في هذا الباب و غيره كالرحم الذي يجب صلته و يحرم قطعه مطلق القريب المعروف بالنسب و ان بعدت لحمته و جاز نكاحه و في لك انه موضع نص و وفاق و قيل انه من يحرم نكاحه خاصة و هو شاذ محجوج بما ذكره من الاتفاق على خلافه فتوى و رواية مضافا إلى مخالفته العرف بلا شبهة و لو وهب احد الزوجين