ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




من متأخري المتأخرين جماعة و الفرق بينه و بين الملكة احتياجها إلى المعاشرة الباطنية مدة مديدة يحصل فيها الاطلاع على السريرة و لو في الجملة دون حسن الظ للاكتفاء فيه بالمعاشرة الظاهرة من نحو ما مر في جملة من الروايات المتقدمة من مثل رؤيته مواظبا على الصلوات الخمس في جماعة كما في الصحيح منها أو معاملته مع الناس فلم يظلمهم و اخبارهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم كما في جملة عديدة منها و هذا أوفق بما هو الظ من حال السلف و المنقول عنهم و بدونه لا يكاد ينتظم الاحكام للحكام خصوصا في المدن الكبيرة و القاضي المنفذ إليها من بلاد بعيدة و هو في غاية من القوة الا ان الاحتياط في المصير إلى الاول البتة هذا مع ان الذي يقتضيه التدبر في حسن الظاهر المستفاد من الاخبار عدم منافاته للقول بالملكة من حيث التعبير عنه في الصحيح منها بروئية مواظبا على الصلوات الخمس و معروفيته بالستر و العفاف وكف البطن و الفرج عن المحرمات و هما سيما الثاني تتوقفان على نوع معاشرة و اختبار مطلع على باطن الاحوال و ذلك فانه لا يقال فلان معروف بالشجاعة مثلا الا بعد ان يعرف حاله في ميدان القتال و مناضلة الابطال فإذا كان ممن يقتل الرجال و لا يتولى الدبر في موضع النضال و يقاوم الشجعان و يصادم الفرسان صح وصفه بالشجاعة و انه معروف بها و كك فيما نحن فيه لا يقال فلان معروف بالكف عن الحرام الا بعد اختباره بالمعاملات و المحاورات الجارية بين الناس كما لو وقع في يده أمانة أو تجارة أو نحو ذلك و جرى بينه و بين غيره خصومة او نزاع فان كان ممن لا يتعدى في ذلك الحدود الشرعية فهو العادل و الا فغيره و اما من لم يحصل الاطلاع على باطن أحواله و ان راى مواظبا على الصلوات و التدريس و التدرس و نحو ذلك فهو من قبيل مجهول الحال لا يصدق انه يعرف بالاجتناب عن المحرمات بل يحتمل ان يكون كك و ان لا يكون و أظهر من هذه الصحيحة الاخبار الاخيرة المعبرة عنه بمعاملته مع الناس فلم يظلمهم إلى اخر الامور المعدودة فيها و هي لا تقصر عن المعاشرة الباطنية بل لعلها عينها كما يظهر من لك حيث قال يعتبر في المزكى ان يكون خبير بباطن من يعد له اما بصحبة أو جوار أو معاملة و نحوه و نحوها باقي الاخبار الدالة على اعتبار الخير و الصلاح في العادل اذ مقتضاها اعتبار العلم بوجودهما في نفس الامر كما مضى و لا يحصل الا بالخبرة الباطنية و نحو هذه الاخبار كلمة القدماء المعبر عنه بالمعروف بالدين و الورع كما في كلام المفيد أو بالستر و العفاف إلى آخر ما في الصحيحة كما في كلام النهاية أو بحصوله على ظ الايمان و الستر و العفاف و اجتناب القبايح اجمع و نفي التهمة و الظنة و الحسد و العداوة كما في كلام القاضي و نحوه كلام الحلبي بل و أظهر حيث انه اعتبر ثبوته على هذه الصفات لا حصوله على ظاهرها و معرفة ثبوته عليها لا تحصل الا بالمعاشرة الباطنية كما عرفته و ليس في اعتبار القاضي الظهور دون الثبوت منافاة لذلك لان الظ ان مقصوده من التعبير به التنبيه على عدم إمكان العلم بالثبوت في نفس الامر لانه من خصايص الله تعالى سبحانه لا انه لا يحتاج إلى المعاشرة الباطنية كيف لا و ظهور اجتناب المحرمات لا يحصل الا برؤيته متمكنا منها فاجتنب عنها كان عومل فاجتنب الكذب و الظلم و ائتمن فرد الامانة و وعد فوفى و نحو ذلك فانه إذا راى كك صدق ظهور اجتنابه الكبائر الا انه إذا راى في الظ مجتنبا عنها مع عدم العلم بتمكنه منها فصدق عليه انه على ظ الاجتناب اذ هو لا يصدق حقيقة الا بعد التمكن من فعل المجتنب و نحو عبارة هؤلاء عبارة الاسكافي المتقدمة و غيرها مما هو ظ في اعتبار المعاشرة الباطنية كما في النصوص المتقدمة وح فلا منافاة بين القول بحسن الظ بهذا المعنى مع القول بالملكة فان القائلين بها لم يذكروا في معرفتها زيادة على المعاشرة الباطنية حيث قالوا لا بد من الخبرة الباطنية و المعرفة المتقاومة وح فلا نزاع بين من لا يعتبر ظ الاسلام في اشتراط المخالطة الباطنية في المعرفة بالعدالة نعم ربما يستفاد من جمع وجود قول بالاكتفاء بحسن الظ فان أريد به ما مر من حسن الظ بعدم الاختبار بالخبرة الباطنة فلا منازعة و ان أريد به حسن الظ بدونه بل حسنه من حيث عدم رؤية خلل منه مع عدم العلم بتمكنه منه و عدمه فلا دليل عليه مع قيام الادلة فتوى و رواية كما عرفته على خلافه مع ان حسن الظ بهذا المعنى لا يكاد يظهر فرق بينه و بين ظ الاسلام و حسن الظ بالمعني الذي ذكرناه لا يكاد ينفك عن الملكة اذ مع عدمها يبعد غاية البعد ان لا يظهر منه خلل أصلا لاحد ممن يختبره باطنا كما لا يخفى و لعله لذا لم ينقلوا في تعريف العدالة بالملكة خلافا الثالثة يسمع شهادة التعديل مط من ان يبين سببه و لا يسمع شهادة الجرح الا مفصلة مبينة للسبب في المشهور بين الاصحاب على الظ المصرح به في لك و غيره استنادا في الاول إلى ان العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق و هي كثيرة يعسر ضبطها وعدها و في الثاني إلى ان الجارح قد يبني الجرح على ظن خطأ و ان المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة فلا بد من البيان ليعمل القاضي باجتهاده و يشكل بان الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة فان الاختلاف مثلا في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله يوجب في بعض اخر عدم قدحه في العدالة بدون الاصرار عليه فيزكيه المزكى مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها و هو قادح عند الحاكم و من ثم ذهب الاسكافي إلى وجوب التفصيل فيهما و هو حسن حيث لا يعلم موافقة مذهب المزكى للحاكم في أسباب الجرح و التعديل و اما لو علم بان كان مقلدا له أو مجتهدا وافق مذهبه مذهبه فالأَجود ح عدم وجوب التفصيل مط و من هنا ظهر ضعف القول بعدم وجوبه و الاكتفاء بالاطلاق مط ايضا و للفاضل قول بوجوب التفصيل في التعديل دون الجرح عكس المشهور و اخر بالتفصيل بين علم المزكى و الجارح باسبابهما فالإِطلاق مط و جهلهما بهما فالتفصيل كك و ضعفهما قد ظهر مما مضى و حيث اكتفى في العدالة بالاطلاق مط كما هو المشهور أو على تفصيل قدمناه ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه بل و أقوال ثالثها اعتبار ضم احد الامرين من قوله لي و علي أو مقبول الشهادة إلى قوله هو عدل حكاه في لك عن أكثر المتأخرين و عن الاسكافي ضم الاول خاصة و عن ط الاكتفاء بقوله هو عدل من دون اعتبار ضم شيء مط و لعله أقوى و ان كان المصير إلى ما عليه الاسكافي

/ 568