ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




منها الصحيح إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر بحقه فاستحلف فحلف ان لا حق له قبله ذهبت اليمين بحق المدعى و لا دعوى له قلت و ان كانت له بينة عادلة قال نعم فان أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له حق فان اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه قال رسول الله صلى الله عليه و آله من حلف لكم بالله فصدقوه و من سئلكم بالله تعالى فاعطوه ذهبت اليمين بحق المدعى و لا دعوى له و الصحيح عن رجل وقع لي عنده مال و كابرني عليه و حلف ثم وقع له عندي مال فاخذه لمكان مالي الذي اخذه و جحده و احلف عليه كما صنع فقال ان خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عتبه عليه و منها في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده قال ان استحلفه فليس له ان يأخذ منه بعد اليمين شيئا و ان احتبسه عند الله تعالى فليس له ان يأخذ شيئا و ان تركه و لم يستحلفه فهو على حقه و منها كان بيني و بين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فاحلفته فحلف و قد علمت انه حلف يمينا فاجرة فوقع له عندي بعد ذلك أرباح و دراهم كثيرة فاردت ان اقبض الالف درهم التي كانت لي عنده فاحلف عليها فكتبت إلى ابي الحسن ( ع ) فاخبرته انه قد أحلفته فحلف إلى ان قال فكتب لا تأخذ منه شيئا ان كان ظلمك لا تظلمه و لو لا انك رضيت بيمينه فحلفته لامرتك ان تأخذه من تحت يدك و لكنك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها الخبر إلى ذلك من الاخبار المنجبر قصور أسانيد أكثرها بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا كما ستعرفه و اما الحسن الدال على جواز المقاصة من المنكر بعد حلفه فمع ضعفه عن المكافئة لما مر سندا و عددا و اعتبارا شاذ و قد حمله الاصحاب و منهم الصدوق و الشيخ على انه حلف من استحلاف صاحب الحق و هذا كله إجماعي بحسب الظ إذا لم يقم بعد إحلافه بينة بالحق و اما لو أقام بعده بينة فكك لم تسمع على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر و نسبه الاسكافي في إلى الصادقين ( ع ) و في الغنية و عن ف الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى النصوص المتقدمة فانها ما بين صريحة في ذلك كالصحيحة الاولى و ظاهرة فيه بالاطلاق أو العموم كالاخبار الباقية مع ان اليمين حجة للمدعى عليه كما ان البينة حجة للمدعى فكما لا تسمع يمين المدعى عليه بعد حجة المدعى كك لا تسمع حجة المدعى بعد حجة المدعى عليه و قيل كما عن المفيد و ابن حمزة وضي انه يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها إلحاقا لها بالاقرار فكما يجب الحق به بعد الحلف إجماعا كما يأتي يجب بها ايضا و هو بعد تسليم صحته اجتهاد في مقابلة النص الصحيح مسموع و يكون هو الفارق لو سلم عدم فارق اخر غيره و عن التقي و الحلي واحد قولى ط التفصيل بين صورتي الاحلاف مع العلم بالبينة و الرضاء به عنها فالأَول و الاحلاف مع نسيانها أو الذهول عنها فالثاني و مال اليه في لف بعد اختياره القول الاول قال لان طلب الاحلاف لظن عجزه عن استخلاص حقه بالبينة و هو كما ترى و يرد عليه ما ورد على سابقه من المناقشة بكونه اجتهاد صرفا في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة المؤيدة بباقي الاخبار المتقدمة مضافا إلى استصحاب الحالة السابقة بناء على سقوط الدعوي في مجلس الحلف إجماعا من المسلمين كافة كما ادعاه جماعة كفخر الدين في الايضاح و ابن فهد في المهذب فيستصحب في محل البحث إلى ان يتحقق صارف و ليس بمتحقق و لو لم يكن في المسألة سواه من الادلة لكفانا دليلا لترجيح القول الاول و حجة وهنا قول رابع للشيخ في موضع اخر من ط بالسماع مط لم يتعرض لنقله عدا نادر كالشهيدين في س و لك روضة و لم ينقلا له دليلا و لا ريب في ضعفه سيما مع ندرته و عدم معروفيته و لذا لم يتعرض باقي الاصحاب لنقله و لو اكذب الحالف نفسه أو ادعى سهوه و نسيانه و اعترف بالحق المدعى كلا أو بعضا جاز للمدعى مطالبته بما اعترف به بلا خلاف ظ مصرح به في كثير من العباير و في ب و كلام الصيمري في ح يع دعوى الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جايز السليم هنا عن المعارضة عدا ما مر من النصوص الدالة على ذهاب اليمين بالدعوى و هو بعد تسليم شموله لمحل البحث مع قوة احتمال عدمه بانصراف الاطلاق بحكم التبادر و غيره إلى غيره مدفوع بان التعارض بينه و بين العموم من قبيل تعارض العمومين من وجه فيصار إلى الترجيح و هو في جانب الاول بلا ريب بحسب الاعتبار و عمل الكل به في خصوص المضمار و خصوص المعتبرين في أحدهما اني كنت استودعت رجلا ما لا فجحدنيه فحلف لي ثم انه جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي استودعته إياه فقال هذا مالك فخذه فهذه أربعة آلاف درهم وبحتها في مالك فهي لك مع مالك و اجعلني في حل فاخذت المال منه و أبيت ان اخذ الربح منه و اوقفت المال الذي كنت استودعته حتى استطلع رأيك فما ترى قال فقال خذ نصف الربح و أعطه النصف و حلله ان هذا رجل تائب و الله يحب التوابين و ثانيهما الرضوي و إذا أعطيت رجلا ما لا فجحدك و حلف عليه ثم اتاك بالمال بعد مدة و بما ربح فيه و ندم على ما كان منه فخذ منه راس مالك و نصف الربح و يرد عليه نصف الربح هذا رجل تائب و بالاول استدل الصدوق في الفقية على المطلوب هنا فقال بعد نقل الصحيحة الاولى متى جاء الرجل الذي تحلف على الحق تائبا و حمل ما عليه مع ما ربح فيه فعلى صاحب الحق ان يأخذ منه راس المال و نصف الربح و يرد عليه نصف الربح لان هذا رجل تائب و روي ذلك مسمع أبو سيار عن أبي عبد الله ( ع ) و ساء ذكر هذا الحديث بلفظه في هذا الكتاب في باب الوديعة انتهى و على هذا فلو أنكر الحق عليه ثانيا أو ماطل في ادائه حل للمدعى مقاصته مع اجتماع شرايط التقاص المذكورة في بابه و بما حررنا يظهر لك ضعف ما يناقش به في الحكم هنا من عدم نص فيه و لا دليل عليه أصلا مع كون مقتضى الروايات المتقدمة سقوط الدعوي باليمين مط و قريب منه توهم ضعف الاستدلال بالروايتين على تمام المدعى بناء على ان موردهما انما هو بذل المديون المال و الاتيان به خاصة و ذلك لانجبار اخصية المورد بعد القائل بالفرق بينه و بين غيره مع إمكان استفادة التعميم من سياقهما سؤالا و جوابا بنوع من التدبر التام فته جدا و لو رد المنكر اليمين المتوجهة اليه على المدعي صح و لزمه الحلف بلا خلاف فيه ( في الظ مصرح به في جملة من العباير و على الاجماع في الغنية و غيره و هو الحجة مضافا إلى ظواهر النصوص الاتية و قد استثنى الاصحاب من ذلك مواضع ثلثة بغير خلاف صح ) بينهم فيه أجده بل نسبه بعض الاصحاب ( إليهم موردنا باتفاقهم صح ) عليه كافة منها دعوى التهمة و منها دعوى وصى اليتيم ما لا على آخر و أنكر سواء نكل عن اليمين أوردها و منها ما لو ادعى الوصي على الوارث





/ 568