ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





من ملاح فحملها طعاما و اشترط عليه أن نقص الطعام فعليه فقال جايز قلت انه ربما زاد الطعام قال فقال يدعي الملاح انه زاد فيه شيئا قلت لا قال لصاحب الطعام الزيادة و عليه النقصان إذا كان قد شرط عليه ذلك و على الثاني ففي فساد العقد بفساد الشرط ام لا قولان الاشهر الاول و شروطها اي الاجارة خمسة بل ستة أحدها ان يكون المتعاقدان كاملين جايزي التصرف بلا خلاف بل في الغنية عليه الاجماع لعموم ادلة الحجر على غيرهما فلا تصح اجارة الصبي مط و ان كان مميزا و اذن له الولي على الاقوى و لا المجنون مط و لا المحجور عليه بدون اذن الولي أو من في حكمه لا مط و ثانيها ان تكون الاجرة معلومة كيلا أو وزنا أو عدا ان كانت مما يعتبر بها في البيع أو مشاهدة ان لم تكن كك و قيل كما عن ظ و تضي انه يكفي المشاهدة فيها عن اعتبارها بأحد الامور الثلثة ان كانت مما يعتبر بها لاصالة الصحة و انتفاء الغرر بالمشاهدة و الاصح الاول وفاقا للنهاية و الحلى و كافة المتأخرين لان الاجارة كلمبايعة معاوضة لازمة مبنية على المغابنة فلا بد فيها من انتفاء الغرر و الجهالة عن العوضين المنفيين في الشريعة و ما ربما يق من اختصاص المنع عنهما بالبيع و لا دليل على التعدي عدا القياس المحرم غريب لتوجه النظر اليه أولا بعدم الخلاف في المنع عنهما مط بل هو مجمع عليه بين كافة العلماء و الشاهد عليه سند المخالف حيث جعله ارتفاع الغرر لاختصاص المنع عنه بالبيع مضافا إلى استنادهم عليه في جميع موارد الفقة حتى ان القائل هو بنفسه ايضا كك و ثانيا بدعوى الاجماع على المنع عنهما و افسادهما الاجارة في لف وح يع للمفلح الصيمري و ثالثا بدعوى الغنية الاجماع على اشتراط المعلومية و المتبادر منها ما لم يكن فيه غرر و لا جهالة با لكلية و بالجملة لا شبهة في اشتراط عدمهما و لا نزاع فيه بالمرة و انما هو في ارتفاعهما بالمشاهدة و هو امر آخر و الحق فيه مع الجماعة لان دعوى الارتفاع بها فاسدة بلا شبهة و مع التنزل فصحتها معلومة و الجهالة ممكنة كعدمها و بالتردد بينهما يشك في تحقق الشرط الصحة فيشك لاجله في صحته الاجارة و الاصل فسادها بالضرورة و العمومات بما دل على اشتراط المعلومية من الاجماع مخصصة فلا معنى لاصالة الصحة و اعلم ان مورد الخلاف انما هو فيما لو كان الاجرة مما يكال أو يوزن أو يعدوا ما لو كانت مما يكفي في بيعها المشاهدة كالعقار و نحوها من الامتعة كفت فيها قولا واحدا و تملك الاجرة بنفس العقد بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية و عن كرة و هو الحجة مضافا إلى اقتضاء صحة المعاوضة انتقال كل من العوضين إلى الاخر قالوا لكن لا يجب تسليمها الا بتسليم العين المستأجرة لو العمل ان وقعت عليه الاجارة و في ح د الاجماع عليه و خصه في الكفاية بما إذا كان ذلك مقتضي العادة و لعل الوجه في العموم بعد الاجماع المتقدم الاصل مع احتمال الضرر على المستأجر بتعجيل الدفع لاحتمال عدم إمكان استيفاء المنفعة بالموت و شبهه و هو منفي فللمستاجر التاخير إلى التسليم الا ان يكون هناك عادة تقتضي بالتعجيل فيجب كاشتراطه لاقدامه فيهما على الضرر و فائدة الملكية مع عدم وجوب التسليم تبعية النماء متصلا أو منفصلا لها ان وقع العقد عليها بعينها و اما مع تسليمها فيجب تسليمها معجلة بعده مع الاطلاق و عدم تقييد بتاجيلها أو اشتراط التعجيل بلا خلاف لان تسليم احد العوضين يسلطه على المطالبة بالاخرى بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك مضافا إلى استلزام عدمه الضرر على المالك حيث يتأهل ؟ المستأجر بالتسليم و لم يمكن إلزامه عليه بمقتضي الفرض و تعيين وقت دون اخر ترجيح من مرجح و للنصوص منها الصحيح في الحمال و الاجير قال لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته و نحوه غيره و فيهما نوع اشعار بما مر من عدم وجوب تسليم الاجرة قبل العمل ثم انه ليس في اشتراط التعجيل بعد استفادته من نفس العقد فائدة الا التأكيد و تسلط المؤجر على الفسخ مع الاخلال به على قول و في اخر اختصاص الفائدة بالاول و الذب عن الثاني بمخالفته الاصل و اندفاع الضرر المتوهم منه السببية للتسلط برفع الامر إلى الحاكم ليجبره على القيام بالشرط و نحوه الكلام في اشتراطه قبل الوجوب في التسلط على الفسخ مع الاخلال و كذا في لزوم الوفاء به كما مر لعموم الخبر بلزوم الايفاء بالشرط و منه يظهر الوجه في انه يصح تاجيلها بالشرط نجوما و اشهرا معينة بان يجعل لكل منهما شيء من الاجرة لا يستحق المؤجر مطالبته قبل مجيئه و كذا إلى اجل واحد و لا فرق بين الاجارة الواردة على عين معينة و الواردة على ما في الذمة بلا خلاف عندنا في شيء من ذلك كما في لك و غيره و مر من الاخبار ما يتعلق بالمقام في بحث عدم البطلان بالموت فتدبر و في توقف استحقاق المطالبة بالاجرة بعد العمل على تسليم العين المعمول فيها مط كما عليه ثاني المحققين و ثاني الشهيدين ام العدم كك كما عليه الفاضلان و غيرهما ام الفرق بين ما إذا كان العمل في ملك الاجير فالأَول أو ملك المستأجر فالثاني كا حكى قولا في يع أقوال خيرها أوسطها لادلة وجوب التسليم المتقدمة سيما إطلاق النصوص المصرحة بالحكم في الاخير السليمة عما يصلح للعمارضة و لو استاجر من يحمل له متاعا مثلا إلى موضع معين في وقت معين بأجرة معينة فان لم يفعل اي شرط عليه انه ان لم يفعل و لم يبلغه في ذلك الوقت نقص من اجرته شيئا معينا يتراضيان عليه صح كل من العقد و الشرط وفاقا للاسكافي و النهاية وف وضي و الفاضلين و غيرهما و في لك روضة وح عد للمحقق الثاني انه مذهب الاكثر و في ح يع للصيمري انه المشهور بين الاصحاب للاصل و العمومات بلزوم الوفاء بالعقود والشروطه و صريح الموثق انى تكاريت ابل هذا الرجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن و اشترطت عليه ان يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لانها سوق اتخوف ان يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكري عن كل يوم احتبست كذا و كذا و انه حبسني عن ذلك الوقت كذا و كذا يوما فقال ع هذا شرط جايز ما لم تحط بجميع كراه خلافا للحلي فابطل الشرط دون العقد لعدم تعيين الاجرة باختلافها على التقديرين كما لو باعه بثمنين عليهما و هو حسن لو لا النص المعتبر المنجبر قصور سنده أو ضعفه لو كان بالشهرة الظاهرة و المحكية مع إعتضاده بظ الصحيح و ان لم يكن من مورد المسألة عن الرجل يكترى الدابة فيقول اكتريتها ؟ منك إلى مكان كذا و كذا فان جاوزته فلك كذا و كذا و زيادة و سمى ذلك قال لا بأس به كله فلا وجه لبطلان الشرط و قال جماعة ببطلان هما معا و هو اضعف من سابقه


/ 568