ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الاجنبيين الاخر شيئا و اقبضه منه ففي الرجوع له فيه تردد ينشأ من الاصل و عموم الوفاء بالعقد و المستفيضة المتقدمة المانعة عن الرجوع عن مطلق الهبة و خصوص الصحيح لا يرجع الرجل فيما يهبه لزوجته و لا المرأة فيما تهبه لزوجها خيرت ام لم تخر لان الله يقول و لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا و قال فان طبن لكن عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و هذا يدخل فيه الصدق أو الهبة و من المعتبرة المستفيضة المتقدمة الحاكمة بجواز الرجوع في مطلق الهبة و خصوص الصحاح المتقدمة المصرحة بجواز الرجوع في الهبة لمطلق من ليس له قرابة فيخص بها عموم الادلة السابقة المانعة كما خصصت بها فيمن عدا الزوجين من مطلق ذي قرابة و يجمل بها الصحيحة الخاصة على الكراهة الشديدة أو تقيد بالزوجين الذين لهما قرابة و لا يمكن ان يخصص بهذه إطلاقات تلك الصحاح لفقد التكافؤ لاعتضادها دون هذه بالكثرة و الشهرة العظيمة و الاجماع المحكي الذي سيأتي اليه الاشارة مع وهن هذه بتضمنها اللزوم مط و لو لم تكن الهبة مقبوضة لم يقل به احد من الطائفة كما اعترف به جماعة مع تضمن صدره الذي لم تنقله هنا جواز الرجوع في الهبة مط و عمومه يشمل ما لو كانت لذي قرابة و فيه مخالفة للاجماعات المحكية مضافا إلى الادلة المتقدمة و هي و ان خصصت بها إلا ان التخصيص كما تقدمه من الشذوذ عيب يوجب المرجوحية في مقام التعارض بين الادلة و ان لم يخرج الرواية عن الحجية في نفسها هذا مع قوة احتمال معارضتها بخصوص الصحيح عن رجل كانت له جارية فاذنه إمرأته فيها فقال هي عليك صدقة فق ان كانت ذلك لله فليمضها و ان لم يقل فله ان يرجع ان شاء فيها و هو و ان ورد في الصدقة الا ان الظ عدم الفرق بينهما و بين الهبة من هذه الجهة و لعله لهذا ان شيخنا في يب رواه في كتاب الهبة و الصدقة فإذا اشبهه الجواز مع الكراهة وفاقا للطوسي و الحلي و ابن زهرة العلوي مدعيا عليه إجماع الامامية و هو الحجة الزائدة على ما قدمناه من الادلة المؤيدة بالشهرة المحكية في عباير جماعة و بحكاية إجماع الانتصار المتقدمة الدالة على جواز الرجوع في مطلق الهبة و هو و ان كان لما قدمناه صالح للحجية الا انه قابل هنا للاعتضاد و التقوية خلافا لجماعة من المتأخرين كالفاضل في كره و ولده في شرح عد و الشهيد الثاني و ربما مال اليه الاول في النكت على الارشاد فاختار و المنع و العجب من صاحب الكفاية حيث اختار و هذا القول للصحيحة المتقدمة و جوز الرجوع في الهبة لذي القرابة مع ان الصحاح المتقدمة أقوى من هذه بمراتب عديدة من حيث الكثرة و الاعتضاد بالشهرة و الاجماعات المحكية و لو في الجملة فلو كانت هذه الصحيحة مع ما هي عليه مما قدمنا اليه الاشارة تصلح التخصيص المعتبرة الثلثة المتقدمة و ما فيمعناه المبيحة للرجوع في مطلق الهبة كما ذكره فاولى ان تكون تلك الصحاح لصرفها عن ظاهرها بما قدمناه صالحة و ان كانت المعتبرة الثلثة أقوى منها لا يصلح صرفها بها إلى ما ذكرنا فهي لا تكون أقوى من هذه الصحيحة لا يصلح تخصيصها بها أولى بمراتب شتى وليت شعري ما الداعي له على هذا و ترجيح هذه الصحيحة على تلك المعتبرة المرجحة عنده على تلك الصحاح و ما في معناها المستفيضة مع اشتراكها مع تلك الصحاح في وجه المرجوحية بل و أدون منها بمراتب عديدة و احتمالها الحمل على الكراهة المرجح عنده على حمل المطلق على المقيد بعنوان الكلية في مواضع كثيرة و لو لم يوحد ؟ له فيها شاهد و لا قرينة فت و يجوز ان يرجع في هبة الاجنبي ما دامت العين الموهوبة باقية و لم يتصرف فيها بشيء من التصرفات بالكلية ما لم يعوض عنها أو يقصد بها التقرب إلى الله تعالى بلا خلاف بل عليه الاجماع في الغنية و لف و قيح و غيرها من كتب الجماعة و هو الحجة مضافا إلى الصحاح المستفيضة و غيرها من المعتبرة المتقدمة الدالة على جواز الرجوع فيها مط أو إذا كانت لغير ذوي القرابة خاصة و اما ما عارضها من النصوص المستفيضة الدالة على حرمة الرجوع فيها مط و انه كالراجع في ؟ فيئة فمع قصور سند أكثرها محمولة على الكراهة أو مقيدة بالهبة لذوي القرابة كما مرت اليه الاشارة أو الهبة السالفة أو المعوض عنها أو المتقرب بها إلى الله تعالى فانه لا خلاف في لزوم هذه الثلثة و حرمة الرجوع فيها بعد القبض و ان لم يتصرف فيها بالكلية بل عليه الاجماع في الغنية و قيح وب و عن كره لكن الاخيرين نقلاه في الاولى خاصة و هو الحجة المخصصة لتلك الصحاح مضافا إلى اصالة برائة ذمة الموهوب له عن عوضها في الاولى مع خصوص الصحيح فيها أيض إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها و الا فليس له و خصوص الصحيحين في الثانية في أحدهما إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع و في الثاني يجوز الهبة لذوي القرابة و الذي يثاب و يرجع في ذلك انشاء إطلاقهما كصريح المعتبرة في الثالثة منها الصحيح و نحوه الموثق لا ينبغي لمن اعطى الله شيئا ان يرجع فيه و ما لم يعط لله فانه يرجع فيه نحلة كانت أوهبة خيرت أو لم تخر و فى الخبر هل لاحد ان يرجع في صدقته أو هبته اما ما تصدق به لله تعالى فلا الحديث و إطلاقات الاجماعات المحكية كالصحيحة في الاولى يقتضي عدم الفرق في اللزوم بين كون التلف من المتهب أو من الله و كون المتالف تمام الهبة أو بعضها و بالامرين صرح جماعة من اصحابنا لكن ينبغي ان يقيد البعض بالذي يصدق مع تلفه على الهبة انها قائمة بعينها لا ما لا يصدق معه ذلك عليها كسقوط ظفر أو نحوه من العبد الموهوب مثلا فان معه لا يق انه قائم بعينه جدا أو إطلاقات الاجماعات المردورة ؟ كالصحيحين في الثانية يقتضي عدم الفرق في لزومها بالتعويض بين اشتراطه في العقد أو وقوعه بعده بان وقع العقد مط الا انه بذل له العوض بعد ذلك و أعطاه لكنهم كما قيل صرحوا بانه لا يحصل التعويض بمجرد البذل بل لا بد من قبول الواهب له و كون البذل عوضا عن الموهوب قالوا لانه بمنزلة هبة جديدة و لا يجب عليه قبولها مقتضاهما ايضا عدم الفرق في العوض بين كونه قليلا أو كثيرا من بعض الموهوب أو غيره و صرح به في لك قال عملا بالاطلاق و التفاتا إلى انه بالقبض بعد العقد مملوك للمتهب فيصح بذله عوضا عن الجملة و يمكن ان يق ان المتبادر من المعاوضة هو كون احد العوضين الاخر و لو تم ما ذكره للزم انه لو دفعه المتهب بجميعه إلى الواهب بعد القبض لصدق المعاوضة مع انه لا يسمى ذلك معاوضة عرفا و انما يسمى ردا أولا فرق بين دفع البعض و دفع الكل فان كان ما ذكره إجماعا وا لا فان للمناقشة فيه كما عرفت مجالا و في جواز الرجوع للواهب في هبته للاجنبي

/ 568