ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ان الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكوة أو حج أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه و الوجه في الاول واضح بناء على ان اليمين على الميت و لا يمكن من المدعى تهمة و اما فيما عداه فلعله الاصل و عموم ما دل على لزوم اليمين على المدعى عليه مع اختصاص النصوص الاتية التي هي الاصل في أصل المسألة بحكم التبادر بما إذا ثبت باليمين المردودة حق لنفس المدعى لا لغيره و بظهور ذلك صرح المقدس الاردبيلي ره و وافق القوم على الاستثناء لذلك وح يلزم على المنكر على تقدير الانكار اما دفع الحق إلى المدعى أو اليمين له و هل يمين المدعى بمنزلة البينة نفسها لان الحجة ليمين بعددها و قد وجدت منه أو بمنزلة اقرار المنكر لان الوصول إلى الحق جاء من قبله برده أو نكوله فيكون بمنزلة إقراره قولان و يتفرع عليهما فروع كثيرة منها ثبوت الحق بمجرد يمينه على الثاني و احتياجه مع ذلك إلى حكم الحاكم على الاول لما مر و اختار المقدس الاردبيلي ره و صاحب الكفاية الرجوع فيها إلى الاصول و القواعد و انه يعمل عليها في كل منها من دون ان يجعل احد القولين أصلا كليا يرجع اليه في جميعها بل لو اقتضت الاصول في بعضها ما يوافق أحدهما و فى الاخر ما يخالفه عمل بالاصلين معا و هو حسن ان لم يكن في المسألة قولا ثالثا يكون للاجماع خارقا و اختارا في الفرع المتقدم عدم التوقف على حكم الحاكم زعما منهما كون التوقف عليه مخالفا للاصل فان مقتضاه ثبوت الحق من دونه و فيه نظر و حيث يتوجه للمنكر ردها فان حلف استحق المدعى لما مضى و ان نكل و امتنع عن الحلف فان لم يعلله بشيء ء أو قال ما أريد ان احلف سقطت دعواه و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك و لا استيناف الدعوي معه في مجلس اخر كما لو حلف المدعي عليه للنصوص المستفيضة منها الصحيح في رجل يدعى و لا بينة له قال يستحلفه فان رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له و منها الموثق كالصحيح بل قيل صحيح إذا أقام المدعى البينة فليس له عليه يمين و ان لم يقم البينة فرد عليه الذي ادعى عليه اليمين فان ابى ان يحلف فلا حق له و منها في الرجل يدعي عليه الحق و لا بينة للمدعى قال يستحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق فان لم يفعل فلا حق له و نحوه المرسل المقطوع استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان و ان لم تكن إمرأتان فرجل و يمين المدعى و ان لم يكن له شاهد فاليمين على المدعى عليه فان لم يحلف ورد اليمين على المدعى فهي واجبة عليه ان يحلف و يأخذ حقه فان ابى ان يحلف فلا شيء له و قصور سنده بالامرين كما سبقه بالجهالة مجبور بعمل الطائفة و لانه لو لا ذلك لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي و الخصم يرد على اليمين و هو لا يحلف فيعظم الخطب مع ان ذلك إجماعي إذا كان في مجلس الحكم كما صرح به في عد ويع و يظهر ايضا من تتبع الفتاوى و انما الخلاف و الاشكال في غيره فقيل انما يسقط حقه في ذلك المجلس و له تجديده في غيره و ما ذكرنا اصح و اشهر و عليه عامة من تأخر بل القائل المذكور معروف و مستنده مع ذلك واضح و على تقديره لا يعارض إطلاق النصوص المعتضدة بالاصل و عمل المشهور و استثنى من ذلك الشهيدان و بعض من تبعهما ما إذا اتى ببينة و إطلاق النصوص و الفتاوي يدفع ذلك الا ان يذب عنه باختصاصه بحكم التبادر بما إذا لم يكن له بينة في نفس الامر و انحصر الحجة المثبة لحقه في يمينه و لعله بعيد و ان ذكر لامتناعه سببا مثل الاتيان بالبينة أو سؤال الفقهاء أو النظر في الحساب أو نحو ذلك ترك و لم يبطل حقه من اليمين كما في لك و غيره و هو حسن و لا ينافيه إطلاق النصوص لاختصاصه بحكم التبادر بالامتناع الخالي عن ذكر نحو ما ذكر من السبب فلا يشمل غيره بل لعله لا يعد مثله في العرف امتناعا و هل يقدر أمها له ؟ ام لا وجهان أجودهما الثاني عند شيخنا الشهيد الثاني قال لان اليمين حقه و له تأخيره الا ان يشاء كالبينة فيتمكن من اقامتها متى شاء و هذا بخلاف المدعى عليه فانه لا يمهل إذا استمهل لان الحق فيه لغيره بخلاف تأخير المدعى فانه يؤخر حقه فيقبل له إذا كان عذر مسموع و فيه نظر و لو نكل المنكر عن اليمين و عن ردها معا قال له الحاكم ان حلفت و الا جعلتك ناكلا مرة وجوبا و يكرر ذلك ثلثا استظهارا لا فرضا كذا قالوه و ان اصر قضى عليه بالنكول و يلزم بحق المدعى بمجرده وفاقا للصدوقين و الشيخين و الديلمي و الحلبي للنبوي المتقدم المستفيض البينة على المدعى و اليمين على من أنكر فانه جعل جنس اليمين في جانب المدعى عليه كما جعل جنس البينة في جانب المدعي و التفصيل قاطع للشركة ورد اليمين على المدعى حيث يحكم عليه بها جاء من قبل الرد لا بأصل الشرع الملتقى من الخبر و للصحيح المشار اليه بقوله و هو المروي عن الاخرس كيف يحلف قال ان أمير المؤمنين ( ع ) كتب له اليمين و غسلها و امره بشربها فامتنع فالزمه الدين و ظاهره انه لم يرد اليمين على خصمه و الا لنقل و لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب بل عن وقت الحاجة مع ان قوله فالزمه دال على تعقيب الالزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفآء و هو ينافي تخلل اليمين بينهما و فعله ( ع ) حجة كقوله و الفرق بين الاخرس و غيره ملغى بالاجماع و الخبر عن رجل يدعى قبل الرجل الحق و لا يكون له بينة بماله قال فيمن المدعى عليه فان حلف فلا حق له و ان لم يحلف فعليه فرتب ثبوت الحق على عدم حلفه فلا يعتبر معه امر آخر و قصور السند بالجهالة مجبور بتلقي الاصحاب إياه بالقبول في مورد المسألة و هو الحكم بثبوت اليمين على المدعي على الميت مع بينته و في الجميع نظر ففي الاول بعدم دلالته على الحكم بالنكول صريحا بل و لا ظاهرا و انما غايته افادة ان جنس اليمين على المنكر و انه وظيفته و نحن لا ننكره و ليس فيه دلالة على ذلك بشيء من الدلالات الثلث بعد ملاحظة ان المتبادر منه بيان الوظيفة الشرعية في الاصل و الابتداء لكل من المنكر و المدعى و هو لا ينافي رد اليمين على المدعى من باب الرد و لو من الحاكم الذي هو نائب المنكر حيث يستعصي و يوقف الامر على حاله و يبقى النزاع الموجب للفساد على حياله لا بأصل الشرع المتلقي من الخبر كما اعترف به المستدل في جوابه من النقض المتقدم و بالجملة ان ارتفع المنافاة بما ذكره في محل النقض و دفعه فلترتفع به ايضا في محل البحث و عدم قيام دليل على ثبوت الرد فيه على تقدير تسلميه لا يوجب المنافاة على تقدير ثبوته و بالجملة المقصود

/ 568