من ذلك دفع المنافاة التي هى الاصل و البناء في صحة الاستدلال و حيث فرض عدمها بالرد في محل البحث ايضا و لو على تقدير ثبوته لم يصح الاستدلال بالخبر المذكور على الحكم بالنكول ورد القول بالرد و الثاني أو لا بعدم القائل بإطلاقه لان الحكم بالنكول على تقدير القول به مشروط اتفاقا بالنكول عن كل من الحلف ورده و ليس فيه الاشارة إليهما الا إلى النكول عن الحلف خاصة دون النكول عن رده فلا بد من تقديره و ليس بأولى من تقدير الرد على المدعى و حلفه و بالجملة فلا بد من تقدير شيء و لا قرينه في الخبر على تعيينه فكما يمكن تقدير ما يوافق الاستدلال كذا يمكن تقدير ما يخالفه و حيث لا مرجح فيه للاول على الثاني لم يتوجه الاستدلال به فته و ثانيا بان لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة و ان كان مسلما قبحه الا ان الحاجة في الخبر كما يظهر من صدره هو معرفة كيفية حلف الاخرس لا كيفية الحكم في الدعوي معه مع نكوله و لزوم تأخير البيان عن وقت الخطاب لا بأس به كما قرر في محله و ثالثا بان الخبر قضية في واقعة فلا تكون عامة فته و رابعا بانه فرع العمل به في كيفية إحلاف الاخرس و لم يقل به المشهور و منهم الماتن و غيره ممن حكم بالنكول و غيره عدا نادر كما يأتي فلا يمكنهم الاستناد اليه لاثباته و خامسا بمنافاته على تقدير تسليم دلالته لما سياتي من إطباق الجمهور على نقل خلافه عن علي عليه السلم و الثالث بضعف السند أو لا و تلقى الاصحاب إياه بالقبول جابر لخصوص ما تلقوه لا جميعا كما بينت الوجه فيه في رسالة في الاجماع مستقصي و ثانيا باختلاف النسخة فيه ففي في و يب كما مر و في الفقية بدل محل الاستدلال و هو قوله و ان لم يحلف فعليه بقوله و ان رد اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حق له و عليه فلا دلالة فيه على الحكم و اختلاف النسخة موجب لتزلزل الرواية و ان رجحت النسخة الاولى بتعدد النقلة و ثالثا بضعفه دلالة بماضعفنا به الصحيحة المتقدمة من عدم القائل بإطلاقه فلا بد من تقييده اما بالنكول عن الرد كما هو مناط الاستدلال أو بما إذا رد اليمين على المدعى و حلف و ليس بمرجوح بالاضافة إلى الاول كما مر و رابعا بإجمال مرجع الضمير في عليه و المبتدأ المقدر فكما يحتمل المنكر و يكون المبتدأ المقدر الحق كذا يحتمل المدعى و يكون المقدر الحلف أو المنكر و يكون الحق المقدر المال بمعنى الدعوي و يكون كناية عن عدم انقطاع الدعوي عنه بمجرد نكوله فلا يحسبه مفرا عنها بل هي عليه باقية و ربما أوجب عليه المدعى بعد اتيان المدعى باليمين المردودة عليه و خامسا بان في ذيله ما يؤيد القول الاتي بل و ربما يستدل عليه به و هو قوله ( ع ) و لو كان اي المدعى عليه حيا لا لزم باليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه بصيغة المجهول كما في يب المعتبر المصحح عندي مضبوطة و به صرح بعض الفضلاء ايضا و وجه التايد ظ إذا العدول عن قول أو رد اليمين أو يرد بصيغة المعلوم إلى المجهول لا وجه له بحسب الظ التنبيه على عدم انحصار الراد في المنكر و إمكان كونه غيره و ليس الا الحاكم و سادسا بقوة احتماله كغيره على تقدير تسليمه الحمل على التقية لكونه مذهب جماعة من العامة كما سيأتي اليه الاشارة و منهم أبو حنيفة و رايه مشتهر بينهم بل و أكثرهم عليه في الازمنة السابقة و اللاحقة و لعل ما ذكرناه من وجوه النظر في هذا الخبر عدا الاخير منها هو الوجه في عدم استدلال أكثر الاصحاب به لهذا القول في محل البحث و قيل يرد الحاكم اليمين على المدعى من باب نيابة العامة فان حلف ثبت حقه و ان نكر بطل و لعل هذا أظهر وفاقا لكثير من القدماء كالاسكافي و الشيخ في ط وف و الحلي و ابن زهرة و ابن حمزة و أكثر المتأخرين عدا المتن هنا و في يع و شيخنا الشهيد الثاني و بعض من تبعه من مع تردد ما للماتن و شيخنا و بالجملة لا ريب في شهره هذا القول بين المتأخرين بل عليه عامتهم كما يظهر من لك و عن ف و في الغنية الاجماع عليه و في ئر انه مذهب اصحابنا عدا الشيخ في يه و قد رجع عنه في ف وط و ظاهره ايضا الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى الاصل الدال على برائة ذمة المنكر عن الحق المدعى عليه و عدم ثبوته عليه بمجرد نكوله لاحتمال كونه لاحترام اليمين لا الاذعان بثبوت الحق و لزومه فلا يخرج عنه الا بدليل قائم على إثباته عليه بمجرده و الجواب عنه بقيام الدليل على ذلك كما مر ضعيف يظهر وجهه لمن تأمل الاجوبه عنه التي تقدمت و فيها نظر و قريب منه الجواب عن الاجماع بوجود المخالف من نحو المفيد و غيره لضعفه أو لابتنائه على أصول العامة في الاجماع حيث جعلوه مجرد الوفاق و لا يتم على ما عليه الاصحاب من انه هو الاتفاق الكاشف عن قول الامام ( ع ) و لو كان في اثنين و خلى عنه ماه مط كائنا من كانوا نعم لو بلغ المخالف في الكثرة حد الشهرة أمكن القدح فيه بالوهن اما الموجب للمرجوحية أو الخروج عن الحجية و ليس في المسألة بلا شبهة و ثانيا بعدم صراحة كلمهم في المخالفة لاحتماله الحمل على ما حمل عليه الحلي كلام النهاية من ان المراد بقوله لزمه الحق يعني ان بنكوله صارت اليمين على المدعى بعد ان كانت له و كل من كانت عليه فهو أقوى من صاحبه و القول قوله مع يمينه لا انه بمجرد النكول يقضي الحاكم عليه بالحق من دون يمين خصمة و ربما يشير إلى قرب حمله النظر في كلام الغنية حيث ادعى على المختار صريحا إجماع الامامية و مع ذلك قال فيما بعد ذلك بورقة و ان نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج عن حق خصمه مما ادعاه فتدبر هذا مع التايد بكثير مما ذكره الجماعة دليلا لهذا القول و جحة و لا فائدة لذكرها بعد قوة إمكان المناقشة فيها و بسببها لا يمكن ان يتخذ حجة لكنها للتاييد كما عرفت صالحة هذا مضافا إلى ما في المخ و غيره من نسبة الجمهور هذا القول إلى مولانا أمير المؤمنين ( ع ) و اطباقهم على النسبة يدفع عنهم توهم الكذب و نحوه سيما مع مخالفة جمع منهم له فيكون ذلك حجة قوية مؤيدة بما حكاه شيخنا في حاشيته على كتابه لك من ان هذا القول مذهب الشافعي و مالك و الاول قول ابي حنيفة و أحمد و موافقة الشافعي للامامية في أكثر الفروع مشهورة مستورة و أبو حنيفة بطرق الضد من ذلك و الظن يلحق الشيء بالاعم الاغلب فتدبر و مع ذلك فهذا القول احوط ايضا لو بذل المدعى اليمين لثبوت الحق عليه ح إجماعا و اما مع عدم بذله لها و نكوله عنها فتصور الاحتياط في هذا القول مشكل و ان أطلق جماعة كونه أوفق