بالاحتياط لان المدعى بنكوله عن اليمين بعد ردها عليه يوجب سقوط حقه و عدم جواز مطالبة المنكر بشيء و هو لا يوافق القول الاول لاثبات الحق فيه على المنكر بنكوله على الاطلاق و الاحتياط عبارة عن الاخذ بالمتفق عليه المتيقن و الاخذ بهذا القول فيما فرضناه ليس كك قطعا لاحتمال كون الحق مع القول الاول فلو عمل بهذا القول لذهب حق المدعي لو كان و على القول الاول لو بذل المنكر اليمين بعد الحكم عليه من الحاكم بالنكول لم يلتفت اليه بلا خلاف فيه و في عدم الالتفات اليه ايضا بعد إحلاف الحاكم المدعى على القول الثاني لثبوت الحق عليه بذل فيستصحب إلى تيقن المسقط و ما دل على السقوط بيمنه مختص بحكم التبادر و غيره بيمينه عليه قبل الحكم عليه بنكوله أو إحلاف المدعى برد الحاكم اليمين عليه أو رده في غيره صورة نكوله هذا إذا كان الحكم عليه بنكوله بعد عرض حكمه عليه و لو مرة و لو قضى بنكوله من عرض فادعى الخصم الجهل بحكم النكول ففي نفوذ القضاء اشكال من تفريطه و ظهور عذره و لعل الثاني أظهر و بالاصل أوفق و لو بذلها قبل حلف المدعى فالأَقرب جوازه و لو منعناه فرضى المدعى بيمينه قيل فله ذلك و اعلم ان المستفاد من عبائر الاصحاب عدا الماتن هنا عدم الالتفات إلى اليمين المبذولة بعد النكول لا بعد الحكم به و هو مشكل و لذا اعترضهم المقدس الاردبيلي ره فقال هو فرع ثبوت الحق بالنكول فورا و لا دليل عليه و هو حسن الا ان احتمال مسامحتهم في التعبير و ارادتهم ما هنا قائم فته و اعمل انه لا يستحلف المدعى مع بينته المرضية بغير خلاف أجده و به صرح في عباير جماعة و عن ف الاجماع عليه و المعتبرة به مع ذلك مستفيضة منها زيادة على ما مر اليه الاشارة الصحيح و غيره عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه ان يستحلف قال لا و نحوهما الموثق القريب منه بفضالة عن ابان المجمع على تصحيح ما يصح عنهما و اما الخبر المخالف لذلك فمع قصور سنده و شذوذه محمول اما على ما إذا اشتبه عليه صدق البينة كما قيل و فيه نظر أو على الاستحباب ان بذل المدعى اليمن أو مط و كيف كان فلا ريب في الحكم الا في الشهادة بالدين على الميت فان المدعى مع بينته عليه يستحلف على بقائه في ذمته استظهارا بغير خلاف في الظ مصرح به في كثير من العباير و في لك روضة وح يع للصميري الاجماع عليه و هو الحجة مضافا إلى المعتبرين أحدهما الصحيح أو يقبل شهادة الوصي بدين على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع ( ع ) نعم من بعد يمين و في الثاني المتقدم صدره فان كان المطلوب بالحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين بالله الذي لا اله الا هو لقد مات فلان و ان حقه لعليه فان حلف و الا فلا حق له لانا لا ندرى لعله أو فاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة فان ادعى و لا يبنه فلا حق هله لان المدعى عليه ليس بحي و لو كان حيا للزم اليمين أو الحق أو يرد عليه فمن ثم لم يثبت له عليه حق و قصور السند مجبور بالاعتبار و العمل و في تعدى الحكم إلى ما يشارك مورد الفتوى و النص كالدعوى على الطفل و الغائب و المجنون قولان الاول مختار الاكثر على الظ المصرح به في لك و غيره و في ح يع للصيمري انه المشهور لمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص فيكون من باب اتحاد طريق المسئلتين أو منصوص العلة و فيه ان العلة المومى إليها توفية الميت قبل الموت و هي في محل البحث حاصلة و ان حصل مثله أو التعدي بمثله قياس فاسد في الشريعة و مورد الرواية أقوى من الملحق به للياس منه بالكلية دونه فان لهم لسانا يرتقب جوابه و هم باقون على حجتهم خلافا للماتن في يع فاختار الثاني و نقله في الكفاية عن جماعة وعد منهم العلامة مع انه قد اختار الاول في د وعد و وجهه لزوم الاقتصار فيما خالف النصوص المتقدمة الدالة على انه لا يمين مع البينة ( على المتيقن من الفتوى و الرواية و منه يظهر وجه ما في التنقيح و لك من اختصاص الحكم في الميت بما إذا كان المدعى عليه دينا فلو كانت الدعوي عينا في يده بعارية أو غصب دفعت اليه مع البينة صح ) من يمين و فيه نظر فان المورد و ان اختص بالدين الا ان مقتضى التعليل المنصوص و هو الاستظهار العموم و ربما وجه ما فيهما من الفرق و ثبوت اليمين في الدين خاصة باحتمال الابراء منه و غيره من علم المشهور بخلاف العين فان ملكها إذا ثبت استصحب و يضعف بان احتمال تجدد نقل الملك ممكن في الحالين و الاستظهار و عدم اللسان آت فيهما فالأَجود اعتبار اليمين مط وفاقا لاطلاق بعض العباير و ظ شيخنا في ضة قيل و من لم يوجب اليمين اليمين فيها اي في الدعوي على الطفل و نحوه أوجب تكفيل القابض استظهارا و كذا مع القول باليمين إذا تعذرت و في الخبر الوارد في الحكم على الغائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة الا بكفلاء إذا لم يكن مليا و اما السكوت فان كل لدهش ازاله الحاكم بالرفق و الامهال و ان كان لغباوة و سوء فهم توصل إلى ازالته بالتعريف و البيان و ان كان لآفة بدنية من صمم أو خرس توصل إلى معرفة جوابه من إقراره و إنكاره بالاشارة المفهمة للمطلوب باليقين و لو افتقر إلى مترجم عارف بجوابه لم يقتصر على العدل الواحد بل لا بد من عدلين كما قالوه تحصيلا للاقرب إلى اليقين و لو كان سكوته عنادا ألزمه الجواب أو لا باللطافة و الرفق ثم بالايذاء و الشدة متدرجا من الادنى الا على حسب مراتب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر فان اجاب و الا حبسه حتى يجيب ان سئله المدعى كما في اليمين وفاقا للمفيد و الديلمي و النهاية و الخلاف و ابن حمزة و المتأخرين كافة على الظ المصرح به في لك و الكفاية لان الجواب حق عليه فيجوز عليه لاستيفائه عنه و في يع و ئر ان به رواية قيل و لعلها قوله ( ع ) لي الواجد يحل عقوبته و عرضه بناء على تفسيرهم العقوبة بالحبس خاصة و قيل بجبر حتى يجيب من حبس بل يضرب و يبالغ في الاهانة إلى ان يجيب و مستنده واضح عدا ما استدل له من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و فيه نظر فانهما يحصلان ايضا بالاول فلا وجه للتخصيص به سيما مع رجحان مقابله بما مر من الخبر المنجبر قصوره بفتوى الاكثر و بما مر من النصوص الكثيرة الدالة على حبس أمير المؤمنين ( ع ) الغريم يا للى و المطل من دون ان يحصل الحق منه بالجبر و الضرب هذا مع ان القائل بهذا القول معروف و انما ذكره الفاضلان في يع و ئر وعد قولا و لم يذكروا له قائلا و عن ظ انه يقول له الحاكم ثلثا ان اجبت و الا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على خصمك و اختاره الحلي و قواه بعض المتأخرين قال لا السكوت عن الجواب هو النكول بل أقوى منه فان النكول معه إنكار و امتناع من الحق و عدم الحلف و عدم الرد فإذا صح الحكم ح يصح مع عدم الجواب لانه اما مقر أو منكر