في بيان كيفية الاستحلاف - ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




في بيان كيفية الاستحلاف

فنهاية ما يصير ان يكون منكر أو لم يحلف و لم يرد و جميع ادلة الحكم بالنكول و الرد جار فيه و فيه نظر لمنع كونه اما مقرا و منكرا لان هنا احتمالا ثالثا اشار اليه هو ايضا فيما بعد معترضا على الحكم و هو انه قد يكون ادى الحق و لم يكن منكرا يلزمه اليمين و لا مقرا يلزمه الحق فيسكت عن الانكار لعدم صحته و عن الاقرار لالزمامه بالمقر به مع عدم البينة على ادائه و ما اجاب به عنه من انه ان قدر على الاثبات بفعل و الا يورى مع انه قد ادخل الضرر على نفسه ان كان ترك الاشهاد على الوجه الشرعي في الاداء منظور فيه أولا باحتمال عدم تمكنه من الاثبات بموت الشهود و لا من التورية اما بعدم علمه بشرعيته أو لعدم اهتدائه إلى طريق معرفتها و ثانيا بمخالفة الحكم بالنكول بمجرده أو بعد رد اليمين إلى المدعى الاصل فلا يجوز الا بعد قيام دليل شرعي و ليس بجلي مط و لو قلنا بان السكوت نكول فان كلية الكبرى ممنوعة اذ لا دليل عليها مط حتى في صورة النكول بعد الانكار الا الاجماع فانه الذي اجاز لنا ثمة الحكم على المنكر بعد إحلاف المدعى و لولاه لتوقفنا فيه بلا شبهة و هو مفقود في المسألة كما هو واضح سيما مع إطباق المتأخرين كافة كما عرفته على اختيار القول الاول فدعوى ان جميع ادلة الحكم بالنكول و الرد جار فيه واضحة بل لعلها ممنوعة فإذا القول الاول في غاية القوة سيما مع دعوى جماعة ان به رواية و ظاهرهم كونها نصا في حكم المسألة و هي و ان لم نظفر بها كما صرح به آخرون الا ان غايتها ح ان تكون مرسلة فتجبر كاحتمال قصور الدلالة بالشهرة العظيمة المتأخرة التي كادت تكون إجماعا بل لعلها إجماع في الحقيقة مضافا إلى الاعتضاد بما قدمناه من الرواية النبوية و ما اشرنا اليه بعدها من النصوص الكثيرة المقصد الثالث في بيان كيفية الاستخلاف و ما ينعقد به اليمين الموجبة للحق من المدعى و المسقطة للدعوى من المنكر و اعلم انه لا يستحلف احد الا بالله تعالى و أسمائه الخاصة به و لو كان الحالف كافرا كما في النصوص المسفيضة المتقدمة جملة منها و غيرها من الاجماعات المسفيضة في كتاب الايمان و النذور بقي منها ما دل على عموم الحكم للكافر بالخصوص هي ايضا مستفيضة ففي الصحيح لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير الله تعالى ان الله تعالى يقول و ان احكم بينهم بما أنزل الله و فيه عن أهل الملل كيف يستحلفون فقال لا تحلفوهم الا بالله تعالى و في الموثق كالصحيح هل يصلح لاحد ان يحلف احدا من اليهود و النصارى و المجوس بالهتهم فقال لا يصلح لاحد ان يحلف الا بالله تعالى إلى ذلك من النصوص و ظاهرها كالفتاوى الاكتفاء في الحلف بالفظ الجلالة مط خلافا لط في المجوسي فلم يجوز في إحلافه الاقتصار على لفظ الجلالة نظرا إلى اعتقاده ان النور اله فيحتمل ارادته إياه من الاله المعرف فلا يكون حالفا بالله واجب لذلك ان يضم اليه ما يزيل الاحتمال كخالق النور و الظلمة اماطته لتاويله و هو مع كونه اجتهادا في مقابلة النص المعتبر شاذ كما صرح به بعض الاصحاب و لكن افتى به الشهيد في س و مال اليه فخر الدين محتجا بانه يجيب لجزم بانه حلف و لا يحصل الجزم بذلك و هو احوط و ان كان في تعينه نظر لضغف الحجة بان الجزم المعتبر هو العلم بكونه قد أقسم بالله الذي هو المامور به شرعا اما مطابقة قصده للفظه فليس بشرط في صحة اليمين قيل و من ثم كانت النية نية المحلف إذا كان محقا الا الحالف و هو دليل على عدم اعتبار مطابقة القصد لللفظ و مقتضى النصوص المتقدمة و الاجماعات المنقولة انه لا يجوز الاحلاف بغير اسمائه سبحانه كالكتب المنزلة و الرسل المعظمة و الاماكن المشرفة مضافا إلى خصوص المعتبرة ففي الصحيحين ان الله عز و جل ان يقسم من خلقه بما يشاء و ليس لخلقه ان يقسموا الا به و قيل بالكراهة و على التقديرين فلا إعتداد به في إثبات الحق مط عملا بإطلاق الادلة المقتدمة و لكن ذكر الماتن و قبله الشيخ في النهاية جماعة انه ان راى الحاكم إحلاف الذمي بل مطلق الكافر كما قيل بما يقتضيه دينه كونه اردع و أكثر منعا له عن الباطل إلى الحق من الحلف بالله عز و جل جاز له إحلافه به عملا برواية السكوني ان أمير المؤمنين ( ع ) استحلف يهوديا بالتورية التي أنزلت على موسى و هو كما ترى لقصورها عن المقاومة لما مضى من وجوه شتى مع ضعفها في نفسها على المشهور بين اصحابنا و كونها قضيته في واقعة لا عموم فيها و لذا خصها الشيخ في يب بالامام ( ع ) كما هو موردها مع احتمال كون الحلف بالتورية فيها مع ضميمة الحلف بالله تعالى للتأكيد و التشديد و نحوها و ايدها الشيخ في الاستبصار بالصحيحين في أحدهما عن الاحكام فقال في كل دين ما يستحلفون كما في نسخة أو يستحلفون كما في اخرى و في الثاني قضى علي ( ع ) فيمن استحلف أهل الكتاب يمين صبر ان يستحلف بكتابه و ملته و فيهما نظر لجواز ان يكون المراد بالاول انه يمضي عليهم حكمه إذا حلفوا عند حاكمهم كما انه يجرى عليهم أحكام عقودهم و يلزم عليهم ما لزموا به أنفسهم و احتمال رجوع الضمير في الثاني إلى الموصول أو كون ذلك بعد ضم اليمين بالله و بالجملة القول الاول أظهر و لكن الجمع بينهما احوط و يستحب بلا خلاف للحاكم تقديم العظة على اليمين لمن توجهت اليه و التخويف من عاقبتها بذكر ما ورد فيها من الايات و الروايات المتضمنة لعقوبة الحلف كاذبا و يجزيه اي الحالف ان يقول في يمينه و الله ماله قبلى كذا بلا خلاف عملا بالاطلاق و في النبوي صلى الله عليه و آله من حلف بالله تعالى فليصدق و من حلف بالله تعالى فليرض و من لم يرض فلى من الله و يجوز للحاكم بل يستحب كما هو المشهور تغليظ اليمين عليه بالقول كو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع المهلك المدرك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية كما في الصحيح المتضمن لا حلاف الاخرس و الزمان كالجمعة و العيدين و بعد الزوال و العصر و نحو ذلك و المكان كالكعبة و الحطيم و المقام و المسجد الحرام و الحرم و الاقصى تحت الصخرة و المساجد في المحراب و هو ثابت في الحقوق كلها و ان قلت استظهارا عدا المال فانه لا تغليظ فيه لما دون نصاب القطع بلا خلاف في شيء من ذلك قيل لان التغليظ مظنة رجوع الحالف إلى الحق خوفا من عقوبة العظيم و على تقدير جراته عليه كاذبا مظنة مؤاخذته حيث اقدم على الحلف به مع إحضار عظمته و جلالته و انتقامه في الموضع الشريف و الزمان الشريف الذين هما محل الاحترام و في الخبر المروي في الوسائل عن فرت الاسناد ان عليا ( ع ) كان يستحلف اليهود و الانصارى في بيعهم و كنايسهم و المجوس في بيوت نيرانهم و يقول مشدودا عليهم احتياط للمسلمين و في المرسل

/ 568