ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ریاض المسائل فی بیان الأحکام بالدلائل - جلد 2

السید علی الطباطبائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




يقتضي المصير إلى العدم سيما في الثاني عملا بالاصل و اقتصار على المتيقن نعم لو حكم الحاكم الاول بين الخصوم و أثبت الحكم و اشهد على نفسه و حكمه شاهدين عادلين حضرا الدعوي و سمعا ها و اقامة شهادة الشاهدين على المدعى و حكم الحاكم و شهد الشاهدان بحكمه عند اخر وجب على الحاكم المشهود عنده إنفاذ ذلك الحكم على الاظهر الاشهر بل عليه عامة من تأخر و به صرح جمع معربين عن دعوى إجماعهم عليه و هو الحجة مضافا إلى ما ذكروه من مسيس الحاجة في إثبات الحقوق مع تباعد الغرماء و تعذر نقل الشهود من البلاد المتباعدة أو تعسرها و عدم مساعدة شهود الفرع ايضا على النقل و الشهادة الثالثة مسموعة و اما الشهادة على الحكم فهي بمنزل الثانية فتكون مسموعة و انها لو لم نشرع لبطلت الحجج مع تطاول المدة و لادى إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة بان يرافعه المحكوم عليه إلى اخر و ان الغريمين لو تصادقا ان حاكما حكم عليهما ألزمهما الحاكم ما حكم به الاول إجماعا في الظ المصرح به في بعض العبائر فكذا إذا قامت البينة لانها تثبت ما لو اقر الغريم به لزم هذا مع ان القائل بالمع هنا معروف و ان حكاه الاصحاب في كتبهم و يظهر من لف انه جماعة لكنه قال و ربما منع من ذلك جماعة من علمائنا و فيه نوع ايماء إلى عدم قطعه بمخالفتهم و حجتهم مع ذلك واضحة وعدا الاصل المخصص بما مر من الادلة و ما يستفاد من الماتن في يع و غيره من فتوى الاصحاب بانه لا يجوز كتاب قاض إلى قاض و لا العمل به و الخبرين المتقدمين و ضعفهما ط لاختصاصهما بغير محل النزاع و هو المنع من كتاب قاض إلى قاض و اجازة العمل به و نحن نقول به نعم ربما كان في ذيل الخبرين المتقدمين و ضعفهما ظ لاختصاصهما بغير محل النزاع و هو المنع من كتاب قاض و اجازة العمل به و نحن نقول به نعم ربما كان في ذيل الخبرين ما يعرب عن المنع عن كتاب قاض إلى قاض مط و لو كان مع البينة لكن ضعفهما سندا و عدم جابر لهما هنا مع عدم مقاومتهما لشيء من الادلة التي قدمناها يضعف الاستناد إليهما سيما مع عدم صراحة دلالتهما بل و لا ظهورهما في المنع عن العمل بالبينة مط حتى التي نحن نقول بها اذ البينة التي اجازته بنو أمية لعلها كانت البينة على صحة الكتابة لا على الحكم أو عليه لكن من دون شرائطه المتقدمة الثانية في بيان أحكام القسمة و انما ذكرت في كتب أكثر الاصحاب هنا مع انها بكتاب الشركة أنسب لان القاضي لا يستغني عن القسام للحاجة إلى قسمة الشركاء بل القسام كالحكام و الاصل في شرعتيهما الاجماع بل الضرورة و الكتاب و السنة قال الله تعالى و إذا حضر القسمة أولوا القربى الاية و في اخر و نبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر و فعلها النبي صلى الله عليه و آله فقد قسم خيبر على ثمانية عشر سهما و قال الشفعة فيما لا تقسم فإذا رفعت الحدود و عرف الطرق فلا شفعة و روى انه كان لعلي ( ع ) قاسم يقال له عبد الله بن يحيى و كان يرزقه من بيت المال و لذا افتى الاصحاب باستحباب أو وجوب ان يتخذ الامام قاسما و ان رزقه من بين المال مع ان الحاجة تدعو إليها اذ قد يتبرم الشركاء أو بعضهم بالمشاركة أو يريدون الاستبداد بالتصرف و الناس مسلطون على أموالهم و هي عندنا على الظ المصرح به في جمله من العباير مجرد تميز الحقوق و الانصباء بعضها عن بعض ليست بيعا و ان اشتملت على رد لعدم افتقارها إلى صيغة وقبوها الاجبار و تقدر احد النصيبين بقدر الاخر و البيع ليس فيه شيء من ذلك و اختلاف اللوازم يدل على اختلاف الملزومات و اشتراك كل جزء يفرض قبلهما بينهما و اختصاص كل واحد بجزء معين و ازالة ملك الاخر بعدها بعوض مقدر بالتراضي ليس حد البيع حتى تدل عليه و تظهر الفائدة في ثبوت الشفعة للشريك بها و عدم بطلانها بالتفرق قبل القبض فيما يعتبر فيه التقابض في البيع و عدم خيار المجلس و قسمة الوقف من الطلق و غير ذلك و لا يشترط حضور قاسم من قبل الحاكم بل و لا من قبلهما في صحتها و لزومها بلا خلاف لان المقصود وصول كل حق إلى صاحبه فإذا حصل من الشركاء كفى بل هو احوط لانه أبعد من التنازع خصوصا إذا كان من قبل الامام ( ع ) فانه كالحاكم يقطع التنازع بين المتقاسمين و إذا عدلت السهام بالاجزاء في متساويها كيلا أو وزنا أو ذراعا أو عدا بعدد الانصباء أو بالقسمة في مختلفها كالارض و الحيوان و غيرهما كفت القرعة في تحقق القسمة و لزومها بلا خلاف فيما لو كان القاسم من قبل الامام قالوا لان قرعته بمنزلة حكمه و لذا يشترط فيه العدالة و المعرفة فلا يعتبر رضاهما بعدها و اما لو تراضيا بقاسم أو تقاسهما بأنفسهما بالتعديل و الاقراع ففي كفايتهما عن الرضاء هنا ايضا مط ام لا بد من اعتباره بعدها كك ام الثاني ان كان قسمة رد و الا فالأَول أقوال خيرها اوسطهما وفاقا للشيخ و الفاضل في ير اقتصارا فيما خالف الاصل الدال على عدم اللزوم و بقاء الشركة بحالها على المتيقن من الفتاوى و ليس الا اللزوم بقسمة قاسم الامام أو غيره مع الرضاء بعد القرعة لا مط خلافا لاطلاق العبارة بل ظاهرها و صريح جماعة كالفاضل في د وعد فالأَول بل قال في الاخير بالاكتفاء بالرضاء و لو من قرعة و تبعه الشهيدان في لك و اللمعة قيل لصدق القسمة مع التراضي الموجبة لتمييز الحق و هو حسن لو ورد نص معتبر بلزوم القسمة بقول مطلق و لم أجده و به صرح ايضا في الكفاية فدعوى إيجابها التمييز مط مع مخالفته الاصل محل نظر و بالجملة يجب الوقوف في كل حكم مخالف للاصل لم يرد به النص بحيث يقتضيه خصوصا أو عموما على المسفق عليه المتيقن و إلى ما ذكرناه يشير كلام فخر الاسلام في منع ما استدل به والده لمختاره من ان القرعة سبب التعيين حيث قال ان القرعة انما تعين بحكم الحاكم أو تراضيهما بعدها اما لا مع أحدهما فيمنع انها سبب التعيين لاصالة بقاء الشركة و ظاهره حيث اقتصر على المنع و لم يرده قبوله و للدروس ؟ فالثالث و لعل مستنده الجمع بين الدليلين و هو ضعيف في الغاية لعموم مقتضاهما بلا شبهة و لا شاهد على الجمع من إجماع أو رواية هذا و يظهر من فخر الاسلام و الفاضل المقداد عدم الاشكال بل و الخلاف في اعتبار الرضا في قسمة الرد حيث قالا بعد ذكر وجهي القولين بالاكتفاء و العدم و هذا البحث انما هو في القسمة التي لا تشتمل على رد و اما ان اشتملت على رد فلا بد من التراضي كما في الابتداء و كل قسمة يعتبر فيها التراضي بعد القرعة لا بد في التراضي من ذكر القسمة كان يقول رضيت بها و اعلم ان كل ما يتساوى اجزاؤه وصفا و قيمته و يعبر عنه بالمثلى لو التمس احد المتشاركين فيه القسمة و امتنع عنها الاخر يجبر الممتنع على قسمته جامدا كان كالحنطة و الشعير و نحوهما من الحبوب و الثمار أو مايعا كالخلول و العسل و السمن و الادهان و كذا يجبر على قسمة القيمي و هو كل ما لا يتساوى اجزاؤه إذا لم يكن في القسمة

/ 568