اي المدفوع اليه على أولئك بما أخذوا و هذه الرواية مع قصور سندها كما ترى مخالفة الاصول جدا لان الدفع فيها على جهة الامانة بضاعة كانت أو غيرها و مقتضاها عدم ضمان الامين للعين بعد تلفها الا ان يكون فرط أو تعدى ليس لذكرهما في الرواية عين و لا اثر أصلا و على تقدير الضمان بهما فلا وجه لرجوع الغارم بما غرمه إلى أولئك الذين لهم المال اذ لا تزر وازرة وزر اخرى فلهذا قال الماتن هنا و في النكت و غيره من الاصحاب و يمكن حمل ذلك اي الحكم برجوع صاحب البضاعة على العمل بما له و رجوعه على أولئك بما أخذوا على من اي عامل خلط المال المدفوع اليه بأموال أولئك و الحال انه لم يأذن صاحبه في ذلك و اذن له الباقون فيه و الاصل في هذا الحمل الحلي في ئر حيث قال بعد نقل الخبر هذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته و وجه الفقة و الفتيا عندي على تسليم الخبر ان الاول دفع المال اليه فخلطه بغيره فلما خلطه بغيره فرط فيه بالخلط فضمنه و أصحاب الاموال الباقية خلط أموالهم باذنهم و الاول اخلط ماله في أموالهم بغير اذنه فيجب عليه الضمان للاول جميع ماله فلما اخذ اصحاب الاموال الذين اذنوا في الخلط و رضوا به أموالهم على التمام و الكمال فقد أخذوا ما لم يكن لهم بل الواجب تسليم مال من لم يأذن با لخلط ( على المضارب المفرط بالخلط صح ) بجميع ماله و رجع المضارب على من اخذ المال بقدر ما غرم و قوله في الخبر يخلطها بماله و يتجر بها المعنى فيه خلطها بماله و أتجر بهما و ان كان اتى به بلفظ المستقبل فقد يأتي المستبقل بمعنى الماضي و هذا كثير في كلام العرف و القران قال الله تعالى و نادى اصحاب الاعراف معناه ينادي قال الشاعر و انضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون ا خادم و ذبائح معناه فلقد كان بغير شك انتهى و في استشهاده بالاية و حكمه كباقي الجماعة برجوع الغارم إلى الباقين بجميع ما غرمه مناقشة واضحة مع عدم تمامية الحمل المزبور الا بعد تقييدات اخر في الخبر ليس لشيء منها فيه عين و لا اثر و مع ذلك لا احتياج لتكلفاته في حمل يخلط على معنى خلط لعدم منافاته الحمل المزبور من حيث كون متعلقه طلب الخط بمال المدفوع اليه خاصة دون مال أولئك الجماعة و مبنى الحمل على المزج بأموالهم دون مال المدفوع اليه خاصة و لذا حكم بضمانهم ما أخذوه و لكن الامر سهل بعد ما عرفت من قصور السند و المخالفة للاصل مع اتفاقهم على الظ على عدم العمل بها ان كان الظ منهم عدم المناقشة فيها من حيث السند لنسبتهم إياها إلى حريز خاصة عن ابي عبيدة معربين عن صحته اليه و لعلهم أخذوها من كتابه فتكون صحيحة لكن يكفي في ردها عدم علمهم بها مع كونها للاصول مخالفة الرابعة لو وضع المستأجر الاجرة على يد امين له فتلفت كان المستجار ضامنا يجب عليه غرامتها للاجير الا ان يكون الاجير دعاه إلى ذلك و رخصه في دفعها إلى الامين فحقه ح حيث وضعه لانه ملك الاجرة بنفس العقد فإذا عين احد لقبضها كان ذلك القابض وكيلا له و قبض الوكيل قبض الموكل فيدخل في ضمان الاجير يقض وكيله بخلاف الصورة الاولى فان الاجرة في ضمان المستأجر حتى يقبضها الاجير و ذلك الذي وضعت الاجرة عنده ليس وكيلا للاجير فتكون باقية على ضمان المستأجر و الحسن بل الصحيح المروي في يب في الباب المتقدم عن رجل استاجر اجيرا فلم يامن أحدهما صاحبه فوضع الاجير على يد رجل فهلك ذلك الرجل و لم يدع وفاء و استهلك الاجر فقال المستأجر ضامن لاجر الاجير حتى يقضي الا ان يكون الاجير دعاه إلى ذلك فرضى بالرجل فان فعل فحقه حيث وضعه و رضى به الخامسة يجوز ان يقضي على الغائب عن مجلس الحكم مع قيام البينة عليه بالحق و يباع ماله و يقضي دينه و يكون الغائب على حجته إذا قدم بلا خلاف عندنا فيه في الجملة بل ظ الشهيدين في النكت و لك و غيره ما ان عليه إجماع الامامية و هو الحجة مضافا إلى المعتبرين سندا و لو لم يبلغ درجة الصحة مع احتمالها في سند أحدهما و فيهما الغائب يقضي عليه إذا قامت عليه البينة و يباع ماله و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم قالوا لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة الا بكفلاء و الخبر المستفيض عنه صلى الله عليه و آله كما قيل انه قال لهند زوجة ابا سفيان و قد قالت ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي خدى ما يكفيك و ولدك بالمعرف و كان أبو سفيان غائبا عن المجلس و إطلاق العبارة و نحوها من عبائر إذا الجماعة يقتضي عدم الفرق في الغائب بين كونه غابا عن البلد أو حاضرا فيه متعذرا عليه حضور المجلس ام لا و لا خلاف فيه في الاول مط سواء كان بعيدا أو قريبا و كذا في الثاني إذا كان الحضور عليه متعذرا بل عليه الوفاق في لك و الاجماع في غيره و اختلفوا فيه مع عدم تعذر الحضور عليه على قولين فبين مانع عن القضاء عليه ح كالشيخ في ط معللا بان القضاء على الغائب موضع ضروره فيقتصر فيه على محلها و انه ربما وجد مطعنا و مدفعا و جاز الحكم في الغائب للمشقة بطول انتظاره و ما اليه المقدس الاردبيلي ره و بين مجوز كالفاضلين و الشهيدين فخر الدين و غيرهم من متأخري اصحابنا بحيث كاد ان يكون ذلك منهم إجماعا قالوا لعموم الادلة و لم اقف عليها عدا الروايات المتقدمة و لا عموم في الاخيرة منها بعد تسليم سندها و دلالتها على أصل الحكم في المسألة لانها قضية في واقعة فلا تكون عامة و لفظ الغائب فيما عداها و ان كان مط الا ان المتبادر منه الغائب عن البلد خاصة أللهم الا ان يكون المراد من الادلة المستدل بعمومها ما دل على لزوم الحكم بالبينة مع عدم مانع لها بالكلية لان الغائب ان كان منكرا فالبينة قامت عليه و ان كان مقرا فالبينة مؤكدة لاقراره فعلى كل تقدير لا مانع من الحكم و هذا ايضا ربما لا يخ عن نظر و كيف كان لا ريب ان القول الاول احوط ان لم يتعين و اعلم ان ما تضمنه المعتبر ان من انه لا يدفع اليه المال الا بكفلاء هو مذهب الشيخ في النهاية و القاضي و الحلي و الماتن هنا و في يع و مال اليه شيخنا الشهيد الثاني في كتابيه و اختاره صاحب الكفاية خلافا لا بن حمزة فلم يذكر التكفيل بل أوجب على الغريم بدله اليمن و تبعه الفاضل و جملة ممن تبعه و ادعى عليه الشهرة جماعة كالصيمري و صاحب المفاتيح و الكفاية و قد مر في بحث الدعوي على الميت إلى مستندهم الاشارة و قد عرفت جوابه و نزيد عليه هنا بانه اجتهاد في مقابلة الرواية المعتبرة في نفسها المعتضدة بعمل الطائفة و لو في أصل المسألة و لا ريب ان الجمع بين الامرين